||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640260
عدد الزيارات اليوم : 11719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 116 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/19


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 116/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح ويونس الاغا. وسكرتارية : نور فارس

المستأنف : فضل عبد الخالق على الجاروشة – غزة/الدرج بصفته وكيلا عن ورثة درويش على الجاروشة. وكيلاه المحاميان /ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي المستأنف ضده : وليد نعمان الجاروشة – غزة/شارع فهمي بك. وكيلاه المحاميان /يوسف البسيوني ومحمد الكفارنة.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف الحقوق رقم 139/2000 والقاضي برد الدعوى الحقوق رقم 616/98 وتضمين المدعى "المستأنف" بالرسوم وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه :30/4/2001م جلسة يوم : السبت 19/10/2002م الحضور : حضر الأستاذ/ناظم عويضة وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/يوسف البسيوني وكيل المستأنف ضده.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 616/98 اختصم فيها المستأنف ضده بدعوى اخلاء مأجور للتخلف عن دفع الأجرة وبعد أن استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 17/9/2000 رد الدعوى تأسيسا على أن الايجارة قد انعقدت بداية طبقا لعقد الايجار المبرز م/1 ما بين خالد علي الجاروشة كمؤجر وبين المدعى عليه كمستأجر وانعقدت طبقاً لعقد الايجار المبرز م/2 ما بين محمود علي الجاروشة وبين المدعى عليه وأن الوكالة المبرزة م/4 والتي تضم اسماء ورثة درويش الجاروشة وتتضمن توكيل المدعى في تحصيل ممتلكاتهم في مدينة غزة والمرافعة عنهم في أي قضية تتعلق بهم محررة في 7/9/93 وهي موقعة من بعض الورثة دون الباقين وان الوكالة المبرزة م/5 قد صدرت للمدعى من الورثة بعد تاريخ ايداع الدعوى. وان المدعى لم يقم دعواه بصفته وكيلاً عنهم. وأن الاقرار الصادر من المدعى عليه والمبرز م/3 يتعلق بالقسيمة رقم 71 من القطعة رقم 610 وهي مسجلة في دائرة الأملاك باسم ورثة الشيخ حسن عبدالله الجاروشة ولم يستطع المدعى اثبات ملكيته او تصرفه في الدكان موضوع الدعوى او ملكية موكليه.
وحيث ان وكيل المستأنف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام محكمة بداية غزة في القضية رقم 139/2000 ويتحصل مبنى الاستئناف في ان محكمة اول درجة عندما قالت بان المستأنف لم يستطع اثبات ملكيته او تصرفه في الدكان موضوع الدعوى قد تجاهلت حقائق قانونية وواقعية وهي ان التأخير كما استقر عليه القضاء هو من اعمال الادارة وليس له علاقة بالملكية او التصرف. وانه لا يجوز للمؤجر ان يطعن في ملكية المؤجر. وقد غيبت المحكمة اقرار المستأنف ضده في المبرز م/3 باستئجاره للدكان من المستأنف وتجاهلت شهادة محمود حلس على صحة هذا الاقرار. كما أخطأت محكمة أول درجة في الاستنتاج والاستدلال وتوصلت الى اسباب خاطئة ادت بها الى نتيجة خاطئة وان اسبابها قد خلت من المعالجة القانونية وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم باخلاء المستأنف ضده من الدكان موضوع الدعوى.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 11/2/2001 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة في محله ويتفق والبينة التي طرحت عليها وتناولت في حيثيات حكمها كل ما أثير من وقائع وردت عليها رداً سائغاً يتفق والقانون.
وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر وكيله الى استئنافه امام هذه المحكمة ويقوم مبنى الاستئناف على الأسباب التي قام عليها استئنافه امام محكمة بداية غزة.

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة:
أولاً: ان المستانف اقام دعوى الاخلاء الراهنة استناداً الى الوكالة الصادرة اليه بتاريخ 7/9/93 من ورثة درويش على الجاروشة – مالك الدكان موضوع الدعوى – ونصت هذه الوكالة على توكيله بتحصيل ممتلكاتهم في مدينة غزة والنيابة عنهم في المرافعة في أي قضية تتعلق بها. وقد اعترف المستأنف ضده بتاريخ 30/12/93 في سند المصالحة المبرز م/3 بهذه الوكالة واستند اليها في صفة المستأنف كطرف في هذه المصالحة باعتباره وكيلاً عن ورثة المؤجر واتفقا في جلسة الصلح على تعديل بدل ايجار المأجور الى ستمائة دينار اردني في السنة وتعهد له بدفع اجرته اليه. وبالاضافة الى ذلك فانه بعد ان طعن المستانف ضده في هذه الوكالة بعد اقامة الدعوى لتوقيعها من بعض الورثة دون غيرهم وانتفاء صفته في اقامتها ارسل ورثة المالك للمستأنف وكالة مؤرخة في 20/1/1999 وكلوه فيها بمتابعة امر اعتداء المستانف ضده على الدكان موضوع الدعوى والمثول بدلاً عنهم امام المحاكم في قطاع غزة ورفع القضايا وتقديم اللوائح والاثباتات والعقود المبرمة مع المستأنف ضده والاخطارات واتخاذ كل ما يتعلق بحماية ملكهم المتمثل في الدكان المأجور. وقد قضت هذه المحكمة في قرارها رقم 214/1999 اراضي بان هذه الوكالة قد اكتسبت صفة السند الرسمي واصبحت حجة يجوز العمل بها.
وحيث انه لما كان ذلك وكانت المادة 1453 من مجلة الاحكام العدلية قد نصت على ان الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة فيكون للمستأنف استناداً لما سلف الصفة في اقامة الدعوى الراهنة ويكون الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي في غير محلهما من هذه الناحية.
ثانياً: لما كان الثابت من البينات التي استمعت اليها محكمة اول درجة انه لا خلاف بين الطرفين حول ان الدكان التي يضع المستانف ضده يده عليها كانت ملكاً الى درويش على الجاروشة وان النزاع ينصب حولها في الدعوى الراهنة فإنه لا يغير من هذا الثابت ما ورد في سند الاقرار المبرز م/3 بأن الدكان تقع في القسيمة رقم 70 التي شهد موظف دائرة الأملاك أنها تعود لآخرين اذ الثابت ان المستانف ضده هو الذي أملى هذا الاقرار وانه لا يعرف رقم القسيمة المقام عليها الدكان موضوع الدعوى على وجه التحديد ولا ادل على ذلك ما ورد في عقد الاتفاق على البيع الذي تمسك به في دعواه الراهنة من ان الدكان موضوعه تقع على ارض القسيمة 69 او 70.
وحيث انه لما كان ذلك يكون الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي في غير محلهما من هذه الناحية.
ثالثاً: لما كان المستانف ضده قد اعترف بملكية مورث موكلي المستأنف للدكان موضوع الدعوى قبل ادعائه بشرائها منه بموجب عقد اتفاق على البيع. وان محكمة صلح غزة قد ردت دعواه رقم580/98 التي اقامها لتنفيذ هذا العقد تنفيذاً عينياً وتأييد هذا الحكم بقرار هذه المحكمة رقم 239/2001 وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيه وأصبح حجة عليه فيكون اشعاله لهذه الدكان ووضع يده عليها بصفته مستأجراً لها.
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت ان المستأنف ضده قد تخلف عن دفع الأجرة المستحقة عليه للمدة المدعى بها وذلك بوجه غير مشروع فيكون الاستئناف قائم على اساس قانوني مما يتعين معه فسخ الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي والحكم باخلاء المستأنف ضده من الدكان موضوع الدعوى خلال ثلاثة اشهر مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي والحكم باخلاء المستأنف ضده من الدكان موضوع الدعوى خلال ثلاثة اشهر مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في هذا اليوم السبت19/10/2002م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(يونس الاغا) (خليل الشياح) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:37 مساء  الزوار: 1552    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved