||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522199
عدد الزيارات اليوم : 7634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 196 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/23


استئناف حقوق
196/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عبد الفتاح محمد فياض عبد الله/ نابلس وكلاؤه المحامون سمير العالم ونائل النجار وعصام الفران/ نابلس المستأنف عليه: عوض احمد عوض درباس/ نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطرة.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 25/3/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 3/95 والمتضمن رد دعوى المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
وتقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق نجد ان عقد الايجارة المبرز م/1 تضمن ما يلي بالنسبة لبدل الايجار:
أ)بدل الايجار سنوي.
ب)بدل الايجار الشهري ثلاثون دينار.
ج)نوع وجنس بدل الايجار ثلاثماية وستون دينارا تدفع سلفا في (15) ذي القعدة من كل عام.
مما تقدم فانه وعند تحرير العقد فقد ورد فيه ان تكون الاجرة سنوية تدفع في بداية السنة التأجيرية ولا تفسير غير ذلك وكما جاء امام بدل الايجارة الشهري ثلاثون دينارا هو تقسيم لمقدار الاجرة على عدد أشهر السنة وان ما يحكم طريقة الدفع هو ما جاء امام بندي بدل الايجارة ونوع وجنس بدل الايجار هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فان طرفي العقد قاما بتعديله ما اتفقا عليه بالنسبة لطريقة دفع الاجرة بحيث اصبحت تدفع شهريا وليس أدل من ذلك ما سجل خلف عقد الايجارة حيث ان هناك دفعتين في كل شهر دفعة قيمتها دينارا وان المستأنف في شهادته يؤكد ذلك وانه قبض الاجرة مرتين ثلاثون دينارا كل مرة وسجلت حلف العقد المبرز م/1 ويقر المستأنف ان مجموع ما تم قبضه ماية وعشرون دينارا وفعلا هي أجرة الاربعة اشهر والتي مكثها المستأجر في المآجور بواقع ثلاثون دينارا في الشهر قبل تسليم المفاتيح للمستأنف.
اننا وعلى ضوء ذلك نرى انه ليس من حق المؤجر ان يطالب بباقي اجرة السنة ما دام انه وباقراره يعترف انه تسلم المفاتيح وبالتالي المأجور من المستأجر.

منطوق الحكم
ازاء كل ما تقدم فاننا نجد ان اسباب الاستئناف غير واردة فنقرر ردها وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:53 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved