||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522563
عدد الزيارات اليوم : 7998
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 649 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/4/15


استئناف حقوق
649/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام لله

المبادئ القانونية
لا يؤخذ بزيادة الأجرة المقررة سنويا بموجب عقد الإجارة إذا كان التعامل بين الفريقين استقر على تقاضي الأجرة الأساسية دون أي زيادة سنوية.
الديباجة
المستأنف: أنور خليل زيدان / بيت جالا وكيله المحامي سامي الحذوة / بيت لحم المستانف عليه: خليل شمعون خانو / بيت لحم وكيله المحامي ياسر جبر / رام الله

الهيئه الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 9/11/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 219/95 القاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ (1023) دينارا أردنيا و250 فلسا للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
ان الزيادة السنوية على اجرة العقار غير قانونية لمخالفتها قانون المالكين والمستأجرين وهدفها اجبار المستأجر (المستأنف) على تخلية المأجور.
لم تتطرق محكمة البداية الى بحث تلك الزيادة خاصة وانها زيادة مركبة حسبما يتضح من عقد الاجارة.
المستانف عليه تنازل عن المطالبة بالزيادة المركبة حيث كان يستلم الأجرة من المستانف دون زيادة.
القرار المستأنف غير معلل حيث لم تتطرق محكمة البداية في قرارها للدفوع التي اثارها وكيل المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
اما مكن حيث الموضوع فاننا نجد ان عقد الاجارة (م/1) المنظم بين فريقي الدعوى بتاريخ 23/9/1987 قد تضمن تحت بند بدل الايجار السنوي (ان تكون الاجرة عن السنة الأولى (840) دينار بواقع 70 دينارا شهريا وبموجب ايصاله قبض... وفي بداية السنة الثانية تزداد الاجرة بنسبة 7.5% سنويا وهكذا على التوالي) وقد استند المستأنف عليه (المدعي) في المطالبة بالأجرة الى تلك النسبة وفق ما بينه في البند الثاني من لائحة دعواه وتم حسابها بالنتيجة بمبلغ (1023.25) ديناراً بما فيها مبلغ (24) دينار ضريبة معارف عن سنة 1995.

لقد أقر المستأنف (المدعى عليه) بما ورد في البند الأول من لائحه الدعوى من حيث انه يشغل العقار موضوعها باجرة شهرية مقدارها سبعون دينارا الا انه استبعد من اقراره في هذا البند ان تكون هناك زياده في الأجرة السنوية بواقع 7.5% سنويا بعد سنتي العقد الأولى والثانية، كما أنكر البندين الثاني والثالث من تلك اللائحة ولم يقدم المستأنف عليه سوى عقد الاجارة بينه له في حين قدم المستأنف بينته الدفاعية المكونة من شهادة المستأنف عليه الذي أبرز من خلال شهادته الايصال د/1 وترافع الوكيلان بعد ذلك ثم أصدرت محكمة البداية قرارها المستأنف.
والذي نراه على ضوء ما جاء في شهادة المستأنف عليه أن المستأنف ومنذ استئجاره العقار موضوع العقد م/1 بتاريخ 15/9/1987 لم يدفع الزيادة المتفق عليها حيث يتضح من المبرز د/1 وهو ايصال صادر عن المستأنف عليه ان هذا الأخير قد تقاضى من المستأنف أجرة سنة 1988 بواقع سبعين دينار شهريا، كما انه تقاضى منه أجرة سنه 1993 بواقع سبعين دينارا شهريا أيضا ورغم ان التعامل في المدة الواقعة بين التاريخين تعبر عن حقيقه العلاقة الايجارية بين الفريقين على اساس ان الاجرة التي يتم دفعها فعلا هي سبعون دينارا في الشهر، فان المستأنف عليه لم يقدم اية بينة على ما يخالف هذا التعامل أو تعديله بأية صورة أخرى الأمر الذي ترى معه ان الاجرة الحقيقية للماجور الواجب على المستانف دفعها وفق ما استقر عليه التعامل بينه وبين المستانف عليه هي سبعون دينارا شهريا فقط وليس كما يدعي المستانف عليه في لائحة دعواه.
وحيث ان المستانف لم يثبت دعواه دفعه الاجرة المستحقه عليه عن المدة الواقعه ما بين 1/7/1994 حتى 30/4/1995 بواقع سبعين دينارا في الشهر ومجموعها سبعماية دينار اردني وكذلك ضريبة المعارف عن سنه 1995 ومقدارها اربعة وعشرون دينارا فانه يكون ملزما بان يدفع للمستانف عليه مبلغ 724 دينارا فقط وقد كان على محكمة البداية ان تقضي في الدعوى على هذا الوجه وان تردها بالباقي.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الناحية فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم على ضوء ما بيناه بالزام المستانف بان يدفع للمستانف عليه مبلغا وقدره سبعماية واربعة وعشرون دينارا مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد الدعوى بالباقي دون الحكم لاي من الفريقين باتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 15/4/01997

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:57 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved