||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640598
عدد الزيارات اليوم : 12057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 296 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/7

استئناف حقوق
296/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنف: نزيه اندراوس دحدل/رام الله وكيله المحامي سباح سباح/رام الله المستأنف عليهم: 1- رتيبة محمد أبو السعود زين 2- ناصر هاشم ابراهيم زين 3- جمال هاشم ابراهيم زين 4- محمد هاشم ابراهيم زين 5- ليندا هاشم ابراهيم زين 6- هيلدا هاشم ابراهيم زين جميعهم من المزرعة الشرقية-بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة المرحوم هاشم الشيخ ابراهيم زين بواسطة وكيلهم العام المحامي حلتم الشيخ/رام الله بموجب الوكالة العامة رقم (1235/92) عدل رام الله. 7- ابراهيم محمد عبد خالد/رام الله 8- جميل محمد عبد خالد/رام الله 9- خالد محمد عبد خالد/رام الله 10- ناصر محمد عبد خالد/رام الله 11- جمال محمد عبد خالد/رام الله بواسطة وكيلهم الخاص المحامي الاستاذ حاتم عبد العزيز/رام الله بموجب الوكالة الخاصة رقم (1559/92) عدل رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 31/3/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 50/97 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للجهة المستأنف عليها خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وللوقائع والبينات المقدمة.
أخطات المحكمة في معالجة سبب الدعوى وفي النتيجة التي توصلت إليها كما أخطأت في تطبيق أحكام الفقرة (أ) بدلاً من الفقرة(د) للمادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين.
أخطأت المحكمة في عدم البحث في (التخاذل) والتباطؤ من قبل المدعين في إقامة هذه الدعوى سيما أنهم يدعون بإغلاق المأجور منذ سنة 1987 في حين أقاموا الدعوى سنة 1997.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا لا نجد بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف ما يمنع المدعين (المستأنف عليهم) من إقامة الدعوى ضد المدعى عليه (المستأنف) بسبب تركه المأجور حتى لو كان هذا الترك قبل مدة طويلة من تاريخ إقامة الدعوى ولا نجد فيما ورد بلائحة الاستئناف ما يدعو للقول بأن الدعوى مردودة للتباطؤ حسبما أشار وكيل المستأنف من خلال هذا السبب الذي نجده غير وارد لعدم استناده إلى نص أو أساس قانوني.
وأما فيما يتعلق بالسببين الأول والثاني، فإننا نجد أن قاضي الصلح قد عالج الدعوى على أساس ان سببها يستند إلى ترك المأجور مدة تزيد على الستة أشهر وذلك على ضوء أحكام الفقرة (1) (د) من المادة 4 لقانون المالكين والمستأجرين وليس للفقرة (1) (أ) حسبما جاء في لائحة الاستئناف، كما نجد أن قاضي الصلح قد عالج سبب الدعوى وهو الترك معالجة واقية وذلك على ضوء البينات المستمعة والتي نجدها بالفعل كافية للوصول به إلى النتيجة التي خلص إليها سيما أن أقوال شهود المستأنف جاءت منسجمة مع البينات التي قدمها المستأنف عليهم وبالتالي فإن القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وللبينات المقدمة لا يستند إلى أساس من القانون والواقع.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 7/5/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:55 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved