استئناف حقوق
204/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1- صبيح حسين أبو طه/ نابلس 2- اعتدال أرملة المرحوم حسين أبو طه/ نابلس وكيلهما المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليه: ماجد أحمد عبد اللطيف المصري/ نابلس وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 10/2/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 1/93 القاضي بتخليه المستأنفين من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خالياً من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:-
1) المستأنف عليه لم يثبت أحقيته في إقامة الدعوى حيث لم يقدم أية بينة على أنه يملك في العقار ما يزيد عن 50% أو أنه يملك من الإدارة والتصرف فيه.
2) الدعوى مردودة لمخالفتها أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وذلك لعدم بيان الأمور الواقعية التي نشأت عنها أسبابها ومتى نشأت.
3) أن واقعة الترك المدعى بها في الدعوى لم يتم إثباتها وفق البينات المقدمة.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية رد فيها على أسباب الاستئناف وطلب رده لموافقة القرار المستأنف الأصول والقانون.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا باستعراض البينات المقدمة في الدعوى والتي استند لها قاضي الصلح في إصدار قراره المستأنف نجد أن تلك البينات جاءت كافية لإثبات عناصر الدعوى من حيث أحقية المستأنف عليه بإقامتها ومن حيث إثبات سببها وهو ترك المأجور دون أشغال مدة تزيد عن المدة التي بينها القانون والتي حددها المدعي في البند الثاني من لائحة دعواه، وبالتالي فإننا لا نجد في أسباب الاستئناف ما يجرح القرار المستأنف الذي جاء منسجماً مع ما تقدم من بينات ومتفقاً مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 24/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس