||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35519434
عدد الزيارات اليوم : 4869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 728 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/26


استئناف حقوق
728/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: منيره حمدان صالح بزار/أريحا وكيلها المحامي بسام عوض الله/أريحا المستأنف عليها: بيتر عيسى سلامه/اريحا وكيله المحامي جواد مسودي/القدس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح أريحا الصادر بتاريخ 15/9/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 60/95 القاضي بردها والزام المستانفه (المدعيه) بالرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بخطأ محكمة الصلح في رد الدعوى استنادا الى القول بأن البينه المقدمة أثبتت قيام المستانف عليه بعرض الأجرة على المستانفه ضمن المدة القانونية وبعد إخطاره بدفعها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الدعوى الصادر القرار المستانف بردها مقامة من المستانفه لمطالبة المستانف عليه بتخلية المأجور موضوعها استنادا لاحكام المادة (4) (1) (أ) من قانون المالكين والمستأجرين لتخلفه عن دفع الأجرة المترصدة في ذمته عن المدة الموضحة في البند الثاني من لائحة الدعوى, ونجد أن قرارا صدر في هذه الدعوى بتاريخ 13/11/95 يقضي بتخلية المستانف عليه من المأجور المشار اليه وقد تم استئناف ذلك القرار بموجب الاستئناف رقم 33/96 حيث تم فسخه واعيدت الأوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المستأنف عليه من بينات ودفوع. كما نجد ان محكمة الصلح وبعد ان استمعت لبينة المستأنف عليه على ضوء قرارنا أصدرت قرارها المستأنف موضوع هذا الاستئناف.
وبالرجوع الى البينات التي قدمها المستانف عليه لاثبات عرض الأجرة على المستانفه وهي شهادة كل من الشهود جواد عبد الله براهمه وعطيه احمد جلايطه ومحمود حسن محمد الرجوب نجدها قد جاءت بمحملها كافية للقول بأن الأجرة المطلوبة قد تم عرضها فعلا على المسانفه وليس في البينة الداحضة المقدمة منها والمتمثلة في شهادة ابين أخيها أسامه أنور حمدان بزار ما من شأنه التأثير على تلك البينات التي استند إليها القرار المستانف والتي نجد ان قاضي الصلح قد وزنها وزنا سليما وعالجها معالجة وافيه نقره عليها ولا نرى بالتالي ما يبرر تدخلنا في النتيجة التي توصل اليها ما دامت مبنية على يؤيدها قانونا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يغدو على ضوء ما بيناه غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف والزام المستانفه بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:00 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved