||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522339
عدد الزيارات اليوم : 7774
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 722 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/21


استئناف حقوق
722/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
يعتبر الأمر العسكري رقم 1271 الذي عدل قانون المالكين والمستأجرين وحدد الزيادة على بدلات إيجار المساكن والمحال التجارية نافذا وساري المفعول طالما لم يتم إلغاؤه من قبل السلطة المختصة.
عدم دفع الزيادة على بدلات الإيجار بموجب الأمر العسكري المذكور يشكل سببا لتخلية المأجور، ولا تعتبر الزيادة المذكورة من قبيل الدين.
محكمة أول درجة ملزمة باتباع قرار محكمة الإستئناف الصادر في الدعوى.
الديباجة
بطاقة الحكم نسخة للطباعة
المستأنف: عبود عيسى شحادة قواس / بيت لحم
وكيله المحامي احمد شاهين
المستأنف عليه: شفيق محمد أمين بكر / بيت لحم
وكيله المحامي عبد ربه بدير
المبادئ القانونية
يعتبر الأمر العسكري رقم 1271 الذي عدل قانون المالكين والمستأجرين وحدد الزيادة على بدلات إيجار المساكن والمحال التجارية نافذا وساري المفعول طالما لم يتم إلغاؤه من قبل السلطة المختصة.
عدم دفع الزيادة على بدلات الإيجار بموجب الأمر العسكري المذكور يشكل سببا لتخلية المأجور، ولا تعتبر الزيادة المذكورة من قبيل الدين.
محكمة أول درجة ملزمة باتباع قرار محكمة الإستئناف الصادر في الدعوى.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع

هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 29/9/99 في الدعوى الحقوقية رقم 113/96 القاضي بردها وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الاسئناف بالقول ان هذا الاستئناف هو الثاني على ذات النقطة المثارة وهي العمل بالأمر رقم 1271 وان قاضي الصلح أبقى على قراره الذي تم فسخه معتبرا ان الزيادة في الاجرة من قبيل الدين وليست سببا للتخلية في حال التخلف عن دفعها.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن محكمتنا بتاريخ 29/12/98 أصدرت قرارها رقم 762/98 والذي أعادت بموجبه الدعوى الى قاضي الصلح لإصدار القرار المقتضى على ضوء ما بيناه له من خلال ذلك القرار ونجد انه بدلا من التقيد بما جاء في قرارنا المشار اليه والسير على هديه القرار المستانف موضوع هذا الاستئناف وعاد الى الجدل بخصوص الأمر رقم 1271 والزياده المقرره بموجبه ومدى اعتبار تلك الزياده سببا للتخلية في حال عدم دفعها وعما إذا كان الأمر المذكور واجب التطبيق ام لا وتوصل بالنتيجة الى أن قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص وان أحكامه تتعلق بالنظام العام وتساءل بهذا الصدد من الذي يقرر تطبيق الزيادة بموجب الأمر 1271 في الوقت الحاضر أهو المالك أم الحاكم الداري الفلسطيني (المحافظ) الذي حل محل رئيس الإدارة المدنية الى ان توصل الى ان الزيادة ما هي الا دين في ذمة المستأجر وتخلفه عن دفعها ليس سببا موجبا للتخلية.
التسبيب
والذي نراه ان ما توصل اليه قاضي الصلح بخصوص القول أن الزيادة بموجب الأمر المشار اليه ليست الا دين في ذمة المستأجر غير وارد لأن ما جاء في الأمر 1271 المشار اليه يتعارض مع هذا الفهم كما إننا لا نقر لقاضي الصلح على ما توصل اليه في قراره المستانف لانه لا يخرج عن كونه ترديدا للقرار الذي تم فسخه بموجب قرارنا رقم 762/98 المشار اليه ولكن بطريقة جديدة يستشف منها الإصرار على عدم تطبيق الأمر رقم 1271 الذي ما زال قائما ولم يتم الغاؤه من قبل السلطة المختصة الأمر الذي لا يسعنا الا تطبيقه كنص معدل لقانون المالكين والمستأجرين.
منطوق الحكم
وعليه حيث ان قاضي الصلح يكون ملزما بما بيناه في قرارنا السابق الصادر في هذه الدعوى ولا يحق له المجادله في ذلك فقد كان عليه السير وفق ذلك القرار والفصل في الدعوى على ضوء ما جاء فيه وحيث انه لم يفعل فان الاستئناف يغدو واردا ونقرر بالتالي قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الأوراق لمرجعها لاتباع ما قررناه بموجب قرارنا 762/98 ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/12/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:01 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved