||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640453
عدد الزيارات اليوم : 11912
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 243 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/8

نقض مدني
رقم: 243/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: عبدالله حنا عبدالله جقمان/ بيت لحم. بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم حنا عبدالله جقمان وبالاضافة إلى التركة. وكيله المحامي جورج ميخائيل أبو ثريدة/ بيت جالا. المطعون ضده : خليل حنا عتيق/ بيت لحم . وكيلها المحامي انطون سلمان/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 5/10/2008 بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/9/2008 في الاستئناف المدني رقم 34/2003 المتضمن تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ورد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتأييدها القرار المستأنف ورد الاستئناف موضوعا مخالفة بذلك نص المادة (2) من الأمر العسكري رقم (1271) المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.
أخطأت المحكمة في قولها أن القصد من تعريف المالك هو من يملك حق التأجير وليس من يملك حق رفع أو أقامة الدعوى.
3 . لقد جاء القرار مخالفا للنتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإلغائه لمخالفته القانون والأصول.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها عدم قبول الطعن موضوعا ورده وتصديق القرار المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي خليل حنا عتيق أقام الدعوى رقم 39/2001 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه حنا عبد الله جقمان للمطالبة بتخلية مأجور أجرته السنوية 80 ديناراً أردنياً استناداً لواقعة الترك.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 22/9/2003 المتضمن قبول دعوى المدعي والحكم على المدعى عليه بتخليته من المأجور موضوعها وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافا وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية حكمها في الاستئناف رقم 34/2003 بتاريخ 23/12/2006 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه (المدعي) وردها لكونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ولانعدام الخصومة مع إلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعي في هذا القرار لدى محكمة النقض قررت هذه المحكمة بموجب القرار الصادر في الطعن رقم 1/2007 بتاريخ 14/7/2008 نقض القرار المطعون فيه لعلة عدم الاختصاص وإعادة الأوراق إلى مرجعها ( محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ) لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه لدى معالجة الطعن بالنقض المشار إليه.
بعد إعادة الأوراق لمصدرها واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها بتاريخ 25/9/2008 المتضمن تأييد الحكم من حيث النتيجة ورد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة نجد أن محكمة النقض وبموجب القرار المؤرخ في 14/7/2008 الصادر في الطعن رقم 1/2007 قررت نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/12/2006 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 34/2003 كون محكمة البداية المذكورة غير مختصة في رؤية الطعن الاستئنافي طبقاً للقرار بقانون رقم 9 لسنة 2006. وقد تضمن قرار النقض المذكور وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف.
كذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعتبرت أن ما جاء بقرار النقض غير ذي جدوى بعد إلغاء القرار بقانون رقم 9 لسنة 2006 وأبقت واضعة يدها على الأوراق إلى أن أصدرت حكمها محل الطعن الماثل.
ومحكمتنا ترى أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتبع ما جاء بقرار النقض وتعمل بمقتضاه دون أن يكون لها أدنى صلاحية في أبداء رأيها حول جدوى قرار النقض من عدمه طبقاً لأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد نهجت نهجاً مغايراً وبأنها بهذا النهج تكون قد خالفت القانون والأصول على نحو يجعل الإجراءات اللاحقة لقرار النقض والحكم المترتب عليها باطلة وموجبة للنقض والإعادة.
منطوق الحكم
لذا نقرر نقض القرار المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق لمصدرها للتقيد بما ورد بقرار النقض والعمل بمقتضاه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/2/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:02 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved