||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640176
عدد الزيارات اليوم : 11635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 210 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27

نقض مدني
رقم: 210/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري،محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــن: هناء رضوان مكي سيوري/ أريحا وكيلها المحامي بسام عوض الله/ أريحا المطعون ضــده: داود سمعان حسن عجين/ أريحا وكيله المحامي غالب نجوم/أريحا
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 16/6/2008 في الاستئناف المدني (9/2007) المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(50) ديناراً أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في اعتبار وكالة وكيل المطعون ضده صحيحة لا تشوبها الجهالة الفاحشة.
2- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في إصدار قرارها المطعون فيه معتبرة ان المستأنف وباقي ورثة رضوان السيوري لم يشغلوا العقار المأجور.
3- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في إصدار قرارها المطعون فيه معتبرة ان المطعون ضده قد اثبت الفترة الزمنية التي ادعى بان الطاعنة وباقي الورثة انقطعوا وتركوا المأجور خلالها.
4- أن البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإصدار القرار المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 21/10/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد ان الأوراق تشير إلى ان المدعي داود سمعان حسن عجين أقام الدعوى رقم (187/2003) لدى محكمة صلح حقوق أريحا في مواجهة المدعى عليهم
1- دروزه عبد الحافظ إبراهيم السيوري.
2- عزام رضوان مكي السيوري.
3- ناصر رضوان مكي السيوري.
4- نواف رضوان مكي السيوري.
5- حاتم رضوان مكي السيوري.
6- طلال رضوان مكي السيوري.
7- نايف رضوان مكي السيوري.
7- سميرة رضوان مكي السيوري.
8- هناء رضوان مكي السيوري.
9- منى رضوان مكي السيوري.
10- هاني رضوان مكي السيوري.
ورثة المرحوم رضوان مكي السيوري.
للمطالبة بإخلاء مأجور أجرته السنوية 90 دينارا وذلك استنادا للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في بتاريخ 30/4/2005 قضى برد الدعوى شكلاً للجهالة الفاحشة في الوكالة.
طعن المدعي في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في الدعوى الإستئنافية رقم (105/2005) بتاريخ 29/11/2005 فسخ القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في القضية حسب الأصول والقانون.
بعد إعادة الأوراق لمصدرها وإتباع ما جاء بقرار الفسخ أصدرت محكمة صلح أريحا حكماً بتاريخ 26/11/2007 تضمن الحكم على المدعى عليهم بإلزامهم بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
طعنت المدعى عليها هناء رضوان مكي في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بموجب القرار رقم (9/2007) تاريخ 16/6/2008 رد الطعن الإستئنافي وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها المستأنفة هناء فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة النقض.
وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة نجد ان الدعوى الماثلة جرى تحريكها في مواجهة المدعى عليهم ورثة المرحوم رضوان مكي السيوري لغايات إخلائهم من المأجور العائد للمدعي والذي كان المرحوم يشغله بطريق الإيجار وعلى اعتبار انه جرى ترك المأجور طبقا لأحكام المادة (4/1/د) من قانون المالكين والمستأجرين.
منطوق الحكم
كذلك نجد أن الحكم الصادر في الدعوى من محكمة أول درجة اتصل بالتخليه والتخلية موضوع غير قابل للتجزئة.
ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن أمام محكمة الاستئناف متصلا بموضوع لا يقبل التجزئة وبأن المادة (200) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 أوضحت بأنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فـوت ميعاد الطعـن من المحكـوم عليهم
أو قبل الحكم ان يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل ذلك أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن.
وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أصدرت حكمها في الطعن المقدم من احد المدعى عليهم دون ان تلتفت الى المادة (200) سالفة الإشارة وتعمل على تطبيق أحكامها المناسبة في هذه الدعوى سيما وان هذه الأحكام تتصل بمسائل إجرائية لها صلة بالنظام العام لا يجوز تخطيها أو القفز عنها.
لذا يكون القرار المطعون فيه معيبا وسابقا أوانه ومخالفاً للأصول ومستوجبا للنقض.
وعليه نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:59 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved