||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640822
عدد الزيارات اليوم : 69
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 367 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/22

نقض مدني
رقم: 367/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة:محمد شحادة سدر، عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــنون:1- وداد (روز) خليل جريس حرب/بيت لحم. 2- سامية جورج سليمان جريس حزبون/ بيت لحم. 3- منال جورج سليمان جريس حزبون/ بيت لحم. وكيلهم المحامي جميل العزة/ بيت لحم. 4- باسم جورج سليمان حزبون/ بيت لحم. 5- نبيل جورج سليمان حزبون/ بيت لحم. وكيله المحامي جميل العزة / بيت لحم. المطعون ضده:جريس خليل عيسى حنضل /بيت لحم. وكيله المحامي وليد شهوان/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 3/5/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/3/2011 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافين رقم 19/2002 و20/2003 والقاضي برد الإستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
يستند هذا الطعن للاسباب التالية:
خالفت المحكمة المادة 91 من الأصول المدنية والتجارية عندما أصدرت قرارها في جلسة 7/10/2010 بضم الطلب رقم 47/2010 المقدم لرد الدعوى لعدم الخصومة إلى الدعوى.
أن الخصومة غير متوفرة في الدعوى وأن محكمة الاستئناف لم تعالج هذا الأمر ولم تعلله.
لم تُتحَ الفرصة للطاعنين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
القرار المطعون فيه معيب ولا يمكن الأخذ به لما شابه من أغلاط وعدم تدقيق وتركيز وتعليل.
وقد طلب الطاعنون قبول طعنهم شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وفقاً للمقتضى القانوني مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى بان المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى المدنية رقم 48/95 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المطعون ضدهم (المدعى عليهم) وموضوعها تخلية مأجور بداعي الترك لمدة تزيد على ستة أشهر، وبعد استكمال الإجراءات وسماع البينات والمرافعات أصدرت محكمة الصلح حكمها بتاريخ 26/10/2002ويقضي بتخلية المدعى عليهم من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين.
لم يرتض المدعى عليهم بحكم محكمة الصلح فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الإستئنافين المدنيين رقم 19/2002 و20/2002 وبعد استكمال الإجراءات وسماع المرافعات أصدرت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية حكمها المطعون فيه والذي لم يرتضيه الطاعنون فتقدموا بالطعن ضده سنداً للاسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل.
وعودة لأسباب الطعن:
وعن السبب الاول منها والقول فيه بمخالفة المحكمة للمادة 91 من الأصول المدنية والتجارية عندما قررت ضم الطلب رقم 47/2010 المقدم لرد الدعوى لعدم الخصومة إلى الـدعوى.
وفي ذلك نجد أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على أن تحكم المحكمة في الدفوع المتعلقة بالإجراءات على استقلال مالم تأمر بضمها إلى الموضوع ولما كانت المحكمة قد أعملت أحكام هذه الفقرة بضم الطلب إلى موضوع الدعوى فان هذا السبب من أسباب الطعن يكون غير وارد .
وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن والنعي فيه على المحكمة بعدم إتاحة الفرصة للطاعنين تقديم ما لديهم من بينات ودفوع فإننا بالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد ان وكيل المستأنف طلب في جلسة 24/6/2006 دعوة الشهود المطلوبين في الاستدعاء المقدم منه سابقاً وبنفس الوقت طلب تقديم البينة في الاستئناف الذي ضم إلى الاستئناف الاول مع بيان أسماء الشهود والوقائع في مطلع الجلسة القادمة .
وفي الجلسات التالية لم تنعقد المحكمة وتأجلت الدعوى عدة جلسات دون أن يكون لوكيل المستأنف علاقة بهذه التأجيلات حتى جلسة 4/2/2008 حيث انعقدت الجلسة بحضور الوكلاء وطلب وكيل المستأنف إعادة تبليغ الشهود وأكدت المحكمة على تكليف وكيل المستأنف بما ألزم به نفسه في جلسة 24/6/2006 بتقديم استدعاء خطي يبين فيه أسماء الشهود، والوقائع التي سيشهد عليها كل واحد منهم خلال أسبوع من تاريخ القرار ليصار إلى تبليغ الشهود وفي جلسة 14/4/2008 بين وكيل المستأنفين الوقائع التي سيشهد عليها الشهود إلا أن المحكمة ونظراً لاعتراض وكيل المستأنف عليه قررت اعتبار وكيل المستأنفين مكتفياً بما قدم من بينات لعدم تقديمه استدعاء بأسماء الشهود وفق ما قررت المحكمة في السابق بناء على طلبه.
وفي ذلك نرى أن الشهود الذين طلب وكيل المستأنفين على ضوء الوقائع المذكورة والذين تعهد بتقديم قائمة بأسمائهم وبالوقائع التي سيشهدون عليها تتعلق بالاستئناف الثاني الذي ضم إلى الاستئناف الاول في حين أن هناك شهود كان قد طلبهم للإدلاء بأقوالهم في الاستئناف الاول وقد أجابته المحكمة لطلبه هذا ولم تقرر المحكمة بشأنهم بعد، مما يجعل الحكم المستأنف قد صدر قبل استكمال الإجراءات القانونية وسماع البينات وفق أحكام القانون الأمر الذي يجعل هذا السبب من أسباب الطعن وارداً.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن والقول فيه بان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تعالج موضوع الخصومة ولم تعلله.
وفي ذلك نجد ان وكيل المستأنفين قدم الطلب 47/2010 لرد الدعوى لعدم الخصومة وتقرر ضم هذا الطلب للدعوى بتاريخ 7/10/ 2010 وذلك عملاً بالمادة 91 من الأصول المدنية ونجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت في حكمها المطعون فيه هذا الدفع (عدم الخصومة) على أساس أن المدعي هو المالك للعقار موضوع الدعوى والذي أل إليه من المؤجر السابق الذي أجره بدوره لوالد المستأنفين.
ولما كان الدفع المثار متعلق بعدم الخصومة بداعي أن الطاعنين هم ورثة المستأجر الأصلي وأن الدعوى يجب أن لا تقام عليهم بصفتهم الشخصية وإنما بصفتهم من الورثة وفق أحكام المادة 1642 من المجلة وهذا ما أثاره وكيل المستأنفين.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تفصل بهذا الدفع ولم تعالجه المعالجة القانونية التي تتفق وأحكام القانون فإن هذا السبب من أسباب الطعن يكون وارداً أيضاً.
أما فيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الطعن والقول بان الحكم شابه أغلاط كتابية فان سبيل ذلك لا يكون بالطعن به بالنقض وإنما ينطبق وأحكام المادة 183 من الأصول المدنية والتجارية وما بعدها
وبالتالي فان هذا السبب من أسباب الطعن يضحي غير وارد ونقرر رده.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود ما بيناه ونقض الحكم المطعون فيه وإلغائه في ضوء ذلك وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2011
القضاة في الصدور
الكاتــــب الرئيــــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved