||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640041
عدد الزيارات اليوم : 11500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 345 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/30

نقض مدني
رقم: 345/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد سدر شحادة وعضوية السادة القضاة:عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.
الطاعـــــــــن: خالد عوض حسين عوض الله / بيتونيا/ رام الله. وكيله المحامي ظافر صعايدة/ رام الله. المطعون ضده: سعيد جمعة سعيد عبد الله / بيتونيا/ رام الله. وكيله المحامي محمد جيطان/ رام الله.
الأسباب والوقائع
الإجـــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 27/4/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/3/2011في الاستئناف المدني رقم 22/2011 القاضي برد الاستئناف موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
إن تبلغ المدعى عليه "الطاعن" جاء مخالفا للاصول والقانون حيث ان محضر تبليغ الطاعن لجلسة 21/4/2010 جاء مغايرا للحقيقة وان الموقعة باسم مريم ليست زوجته ، كما ان تبليغ الحكم المستانف لم يتم حسب الاصول القانونية، حيث لم يتم ذكر ساعة التبليغ الامر الذي يرتب البطلان علما بان الطاعن متزوج من اكثر من زوجة واحدة.
لم يتسنى للطاعن تقديم بيناته ودفاعه ،حيث ردت المحكمة البنذ المثار حول هذه النقطة بقولها انه كان حريا على المستأنف " الطاعن " تقديم بيناته أمامها، وهذا ما يخالف قاعدة التساوي في التقاضي وحق اطراف الدعوى في تقديم مالديهم من بينات ودفوع، وكان عليها ان تفتح باب سماع البينة من تلقاء نفسها.
بالتناوب ، ان دعاوى تخلية الماجور اشترط القانون لصحتها ان يقوم المدعي باخطار الجهة المدعى عليها قبل ثلاثين يوما من تاريخ اقامة الدعوى في الاحوال الموجبة لذلك.
وطلب الطاعن إصدار القرار المتفق وصحيح القانون وقبول الطعن موضوعا وبالنتيجة الغاء الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما بالميعاد مستوف لشرائطه الشكلية الاخرى ، تقرر قبوله شكلا .وفي الموضوع وحيث تفيد الاوراق ان المطعون ضده قد اقام ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 251/2010 لدى محكمة صلح رام الله مموضوعها تخلية ماجور اجرته السنوية 360 دينارا اردنيا وجاء في لائحة الدعوى بان الطاعن قد ترك الماجور موضوع الدعوى منذ سنتين سابقتين على اقامة الدعوى وترك الماجور مغلقا.
باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات لديها ومحاكمة المدعي "الطاعن" حضوريا لتبلغه وعدم حضوره وعدم تقديمه لائحة جوابية، وسماع بينات الجهة المدعية اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2010 الذي قضى بموجبه بتخلية المدعى عليه " الطاعن " من المأجور موضوع الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه استئناف لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 22/2011 والتي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/3/2011 الذي قضت بموجبه برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها آنفا.
وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين انه جاء مخالفا للاصول والقانون فيما يتعلق بالتبليغات .
وفي ذلك نجد بانه ولما كان الطاعن لم يثر هذا السبب امام محكمة الموضوع مصدرة الحكم الطعين ، فان اثارته لاول مرة امام محكمة النقض يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد ،سيما وان ما اورده الطاعن في هذا السبب مردود لتحقق الغاية من الاجراء المشكو منه، حيث تقدم الطاعن باستئنافه ضمن المدة القانونية فضلا عن ان اوراق الدعوى تفيد بان الطاعن قد تبلغ (عن طريق زوجتيه مريم وسحر) جلسات الدعوى وكذلك اوراق الحكم المستأنف.
وبخصوص السبب الثاني ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الطعين فانها قد حرمته من تقديم بيناته ودفوعه التي حرم من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى وانها خالفت قاعدة التساوي في التقاضي ، فاننا نجد بان الطاعن قد قصر بحق ذاته حين لم يشير الى ماهية البينات التي يرغب بتقديمها في لائحة استئنافه ، ولم يتقدم باية دفوع بموجب هذه اللائحة ردا على ما ورد في لائحة دعوى المدعي "المطعون ضده " سيما وانه لم يتقدم بلائحة جوابية امام محكمة الدرجة الأولى، كما وانه لم يطلب تقديم البينات التي يدعي انه حرم من تقديمها امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين "محكمة الدرجة الثانية " بل سارع للولوج للمرافعة الختامية طالبا اعتماد لائحته الاستئنافية مرافعة له امام هذه المحكمة والتي ورد فيها وتحت بند الطلب "اعادة الاوراق لمرجعها حتى يتمكن من تقديم مالديه من بينات ودفوع " الامر الذي يغدو معه ماورد في هذا السبب مستوجبا الرد.
وبخصوص السبب الثالث الذي ينعى فيه الطاعن ان الحكم مخالف للاصول والقانون كون ان دعاوى تخلية الماجور اشترط القانون لصتحها ان يقوم المدعي باخطار الجهة المدعى عليها قبل ثلاثين يوما من تاريخ اقامة الدعوى ،فاننا نجد بان الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب يفتقر للسند القانوني ،ذلك ان المشرع قد حصر وجوب اخطار المستأجر في حالتين اثنتين اورهما في المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53 وهما:-
أن يتخلف المستأجر عن دفع بدل ايجار مستحق الأداء.
عدم مراعاة الي شرط من شروط عقد الإيجار.
ولما كان السبب الذي استند اليه المدعي "المطعون ضده" في اقامة دعواه هو الترك بدون اشغال الذي يقع تحت الفقرة (د) من المادة 4/1 من قانون المالكين والمستأجرين فان النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالتها للاصول والقانون ويغدو في غير محله مستوجبا الرد .
وعليه ،ولما لم يرد في اسباب الطعن ما يقوى على جرح الحكم الطعين
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتقرر الغاء قرار وقف التنفيذ رقم 140/2011 المتفرع عن هذا الطعن .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:05 مساء  الزوار: 5520    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved