||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640096
عدد الزيارات اليوم : 11555
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/3/28

نقض مدني
رقم:83/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد
الطاعـن: محمد عبد الرازق مراد أبو خليل/ رام الله وكيله المحامي ربيع ربيع/ رام الله المطعون ضده: معاذ رفيق علي مقدادي/ رام الله وكيله المحامي فارس مشرقي/ رام الله
الإجــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/01/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/12/2010 في الاستئناف المدني رقم 152/2010 القاضي بردّ الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المُستأنف وتضمين المُستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت بردّ دعوى المدعي، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما أثاره الطاعن بالنقض بخصوص موضوع استعمال المأجور الوارد في عقد الإيجار الذي جاء فيه تحت بند استعمالات المأجور ( محل مواد غذائية) ولم تفرق بين محل المواد الغذائية الذي يعبر عن بقالة أو ميني ماركت وبين المخزن الذي توضع فيه البضاعة، وأن ترك المأجور كما استقر عليه اجتهاد القضاء هو عدم استعماله فعلاً بصورة جدية للغاية المنصوص عليها في عقد الإيجار وأن فتح المحل على فترات متقطعة لمدة ساعة أو ساعة ونصف لا يؤثر على النتيجة التي ترتبت على الترك كما هو ثابت من شهادة الشهود.
وطلب الطاعن قبول الطعن وفسخ حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 152/2010 والحكم بإخلاء المطعون ضده بالنقض من المأجور محل الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها ردّ الطعن والتصديق على الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفِ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضده موضوعها إخلاء مأجور سجلت تحت رقم 781/2009، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعى عليه يشغل محلاً تجارياً بموجب عقد إيجار مؤرخ في 15/01/1982 وأنه قام بإشراك الغير في المأجور حيث أنه قام بتأجير المأجور إلى شخص يدعى علاء، وأنه قام بإغلاق المأجور لمدة أكثر من سنة، كما تراكم في ذمته مبلغاً وقدره ستمائة وعشرون ديناراً عن المدة من 01/04/2008 وحتى 01/12/2009 ولم يقم بسدادها دون سبب قانوني.
وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أنه لا يوجد في بينة المدعي ما يثبت أن المدعى عليه قد أشرك أي شخص في حقه بالانتفاع بالمأجور بل ثبت للمحكمة أن علاء الذي أشار إليه المدعي بأنه شريك للمدعى عليه هو عامل لدى المدعى عليه وليس شريكاً.
وفيما يتعلق بالتخلف عن دفع الأجر لم يثبت للمحكمة أن المدعي قام بإخطار المدعى عليه وفق أحكام
القانون وأن هذا السبب سابق لأوانه.
وفيما يتعلق بإغلاق المأجور لم تجد المحكمة في البينة المقدمة ما يثبت بأن المدعى عليه قد قام بترك المأجور مدة تزيد على ستة أشهر، لذلك قررت المحكمة ردّ الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 152/2010.
وبرجوع المحكمة إلى أسباب الاستئناف وجدت أنها أشارت إلي أن فتح المحل على فترات متقطعة وأنه لم يكن يفتح بشكل يومي وأنه كان خلال السنة يأتي ساعة أو ساعة ونصف، وأنه كان يستعمل المحل لتخزين البضاعة.
وبرجوع المحكمة إلى ما ورد في عقد الإيجار وطبيعة الغرض المخصص له المأجور وجدت أن المحل مخصص باعتباره محلاً للمواد الغذائية الأمر الذي ذهبت إلى أنه يكون معه تخصيص المحل لتخزين المواد الغذائية متفقاً والغرض المذكور ويكون فتح المحل بالصورة المشار إليها في البينة لا يشكل تركاً للمأجور بالمعنى الوارد في قانون المالكين والمستأجرين لأن فتح المأجور بشكل متقطع من أجل إخراج البضاعة أو إدخالها يكون متفقاً مع الغاية المخصص لها المأجور، لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل الطاعن فطعن فيه للسبب الآنف ذكره.
وبالنسبة لسبب الطعن، وبالرجوع إلى عقد الإيجار محل الدعوى نجد أن نوع المأجور (محل تجاري ) واستعمالات المأجور (محل مواد غذائية)، وأن بداية عقد الإيجار 15/01/1982.
وفيما يتعلق بالغاية من استعمال المأجور، وبالرجوع إلى شهادة شهود المدعي وهم كل من محمد أحمد عبد الحليم ( صفحة 8 )، وفؤاد محمد محمود سالم (صفحة 8 ) وخليل علي محمد رومية ( صفحة 9) نجد أنهم قد شهدوا بأن المدعى عليه المطعون ضده يعمل تاجراً يحمل بضاعة ويقوم بتوزيعها على دكاكين وأنه يستخدم المأجور كمخزن، وأن الشاهد فؤاد مستأجر لدى المدعي منذ ما يقارب عشر سنوات في حين أن الشاهد مستأجر منذ [1982] أي في السنة التي استأجر فيها المدعى عليه المحل موضوع الدعوى، ويتبين من ذلك أن ما توصلت إليه محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بخصوص كيفية استعمال المأجور موافق للقانون، وأن سبب الطعن غير وارد وحرياً بالردّ.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة ردّ الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/03/2012
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:06 مساء  الزوار: 4836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved