||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499652
عدد الزيارات اليوم : 1686
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/13

استئناف حقوق
122/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
المبادئ القانونية
دفع أجرة المأجور لأحد الشركاء على الشيوع يبرئ ذمة المستأجر ولا يعتبر والحالة هذه متخلفا عن دفع الأجرة.
الديباجة
المستأنف: عبد العزيز قاسم استيتية وكيله المحامي صبيح أبو صالحة/ نابلس. المستأنف عليه: عمر يوسف الاحمد وكيله المحامي زاهر العكر/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 2/7/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 20/89 القاضي بردها والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.
اخطأ قاضي الصلح بعدم تكليف المستأنف مراجعة المحكمة المختصة لاثبات ملكيته للمأجور سيما وانه اعترض على جميع المبرزات المقدمة من قبل المستأنف عليه وأنكر انطباقها على العقار محل الدعوى.
وبالتناوب فان الاجور المدفوعة تبلغ (1400) دينارا أردنيا في حين ان الاجرة الواجبة الدفع هي المبلغ (1470) دينارا وبذلك يكون المستأنف عليه قد تخلف عن دفع كامل الاجور الامر الموجب لتخليته من المأجور موضوع الدعوى.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنف عليه قد سدد كامل الاجور المترصدة بذمته البالغ مقدارها (1470) دينارا أردنيا الى المدعى حلمي استيتية (شقيق المستأنف) المالك على الشيوع في المأجور موضوع الدعوى وهذا ثابت بموجب الاقرار المبرز (ط/1) وشهادة المستأنف عليه وشهادة الشاهد سبع استيتية واخراج القيد (المبرز ط/2) ولا يرد في هذاب المقام النعي على قاضي الصلح عدم تكليف المستأنف مراجعة المحكمة المختصة لاثبات ادعاءه ملكية المأجور بالاستقلال بداعي انكاره انطباق المبرزات التي قدمها المستأنف عليه على المأجور موضوع الدعوى، اذ فضلا عن ان ادعاءه هذا يخالف الظاهر بموجب اخراج القيد (المبرز ط/2) فان ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى المقدمة من المستأنف نفسه ضد شقيقه حلمي وعبد القادر (المبرز ط/5) هو بمثابة اقرار منه بأن قطعة الارض محلها مملوكة على الشيوع فيما بينه وبين شقيقيه المذكورين وقد شهد المستأنف ص29 من ضبط الطلب رقم 8/89 المتفرع عن هذه الدعوى "الذي طلب وكيله اعتبار البينات التي قدمها فيه بينه له في الدعوى" انه سبق وأقام دعوى ازالة شيوع في الارض المقام عليها البناء موضوع الدعوى كما شهد ابنه اسامه على ص30 بأنه يوجد قضية ازالة شيوع بالارض المقام عليها البناء موضوع الدعوى وان الملك مشترك للاخوة الثلاثة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان دفع الاجرة لاحد الشركاء على الشيوع يبرىء ذمة المستأجر ولا يعتبر والحالة هذه متخلفا عن دفع الاجرة فاننا نجد ان الاستئناف برمته غير وارد ونقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/7/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:09 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved