||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492409
عدد الزيارات اليوم : 15971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 188 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/9

استئناف حقوق
188/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: نعيم ابراهيم الطوباسي/ رام الله وكيله المحامي نهاد مسوى المستأنف عليها: مهيبه احمد منصور كراكره/ البيرة وكيلها المحامي محمد عثمان عطا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القـــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح رام الله الصادر بتاريخ 21/3/96 في الدعوى الحقوقية رقم 10/94 والمتضمن الحكم بالزام المستأنف بتخلية المأجور موضوعها وهو الشقة الواقعة في الطابق الارضي من عمارة المستأنف عليها المقامة على القطعة رقم (5) حوض (28) من اراضي مدينة البيرة وتسليمها للمستأنف عليها خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى الاسباب الآتية:-
1-اخطأ قاضي الصلح في وزن البينة حيث ان المستأنف اثبت عرضه للاجره حسب الأصول.
2-اخطأ قاضي الصلح باعتماد وكالة وكيل المستأنف عليها لانها لا تخوله اقامة الدعوى وهي مشوبه بالجهالة.
3-اخطأ قاضي الصلح بقبول المستند (سند الطابو) بعد أن ختمت المستأنف عليها بينتها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا بالرجوع الى وكالة وكيل المستأنف عليها نجدها قد تضمنت توكيله بالاضافة لتوجيه الاخطار باقامة دعوى التخلية ايضا ضد المستأنف وتمثيل موكلته فيها امام محكمة صلح رام الله وبالتالي فليس صحيحا ان هذه الوكالة نظمت فقط من اجل تمثيل الموكلة (المستأنف عليها) امام كاتب العدل وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يستند الى اساس من الواقع ونقرر رده.
اما بالنسبة للسبب الثالث فاننا نجد ان قاضي الصلح وان كان من حقه تكليف المستأنف عليها بابراز سند الطابو س/1 للتثبت من صحة الخصومة في الدعوى الا اننا نجد ان الخصومة متوفره فيها دون حاجة لابراز السند المذكور فقد ادعت المستأنف عليها في السند الاول من لائحة دعواها ان المستأنف مستأجر شقه في عمارتها الواقعة في البيره........ ولم ينكر ذلك ولم يدفع هذا الادعاء لا في لائحة اعتراضه ولا من خلال البينات المقدمة بل بالعكس من ذلك تجاهل نهائيا الرد على ما جاء في البند المذكور الذي تضمن ان العمارة الواقعة فيها المأجور عائده للمستأنف عليها كما ان الشاهد احمد منصور والد المستأتف عليها شهد بأن المدعى عليه (المستأنف) سكن عند ابنته مهيبه (المستأنف عليها) ويقع بيتها في حي الدواره في البيرة وقبل بناء بيتها كانت تسكن عنده وانه يعرف ان نعيم الطوباسي (المستأنف) عليه اجره مستحقة لابنته المذكوره وجاء في شهادته ايضا انه عندما اجر العقار للمستأنف لم تكن ابنته موجوده في البلد وانه كان وكيلا عنها وعندما عادت من امريكا استلمت الوكالة منه واخذت تدبر شؤونها بنفسها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فاننا نجد ان المستأنف قد صرح في شهادته انه ذهب قبل الاخطار الى منزل مهيبه واحمد منصور وعرض عليهما الاجره ويقول على ص 12-13 من الضبط (عرضت على مهيبه المبلغ حيث رفضت استلام المبلغ وكان ذلك في يوم السبت 8/1/94 ويقول بالمناقشة (اعرف احمد منصور وكيل مهيبه ووالدها) اما زوجته اميره فقد شهدت على الصفحة 17 من الضبط (عرفت مهيبه خلال عملية البناء حيث كانت قبل ذلك في امريكا واول مره عرفتها عندما قامت بحفر الاساسات لبناء الطابق الثاني..
التسبيب
يتضح من ذلك ان المستأنف عليها هي صاحبة حق التصرف والاداره في العماره الكانن فيها المأجور منذ حفر اساساتها وانها وكلت والدها بالقيام بشؤون تلك العماره حتى عودتها من امريكا حيث عاودت بعد ذلك القيام بحقها المذكور هذا فضلا عن ثبوت صفتها هذه بما اقر به المستأنف من انه عرض عليها الاجره وتوجه لها بالذات لهذا الغرض الامر الذي نرى معه ان المستأنف عليها تملك الحق في اقامة الدعوى بموجب الامر رقم 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بصرف النظر عن المبرز س/1 المشار اليه.
وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان قاضي الصلح قد عالج البينة المقدمة في الدعوى ووزنها وزنا سليما وان تلك البينة تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها طالما من الثابت ان المستأنف لم يقم بعرض الاجره خلال مدة الاخطار بالسعي لوضعها تحت تصرف المستأنف عليها وفي متناول يدها بالطرق التي اتاحها له القانون انما قام فقط بابداء استعداده لدفع ماهو مستحق عليه الامر الذي نرى فيه ان المستأنف لم يكن جادا في دفع الاجره قبل وبعد الاخطار العدلي هذا فضلا على ان بينة المستأنف اشارت الى انه تم ارسال شخص يدعى ابو شارب حسني سارى ابو عاصي وذلك لبحث موضوع الاجره. ويقول المستأنف وبالمناقشة من قبل وكيل المستأنف عليها صفحة 13،14 (عرضت الاجره عليك في مكتبك حيث عرض الاجره على المحامي بعد ان تقوم بالتفاهم حول الاضرار التي حصلت في البيت وكان معي المحامي حسين الشيوخي عندما ذهبت الى مهيبه وقد حضرت الى مكتبك لحل الموضوع) مما يدل ايضا على ان دفع الاجره كان مشروطا بمسألة التفاهم حول الاضرار التي يدعي المستأنف انها حصلت في المأجور الامر الذي يؤكد مره ثانية ان المستأنف لم يقم بعرض الاجره على المستأنف عليها عرضا فعليا وانه لم يكن على استعداد لدفعها.
من كل ماتقدم نجد ان ما توصل اليه قاضي الصلح في القرار المستأنف من ثبوت تخلف المستأنف عن دفع الاجره واقع في محله وان ما جاء في هذا السبب غير وارد ايضا.
غير اننا نجد انه كان على قاضي الصلح وفق احكام المادة 32/2 من قانون محاكم الصلح ان يقرر رد الاعتراض المقدم من المستأنف على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 29/6/94 والابقاء على ذلك الحكم وحيث انه لم يفعل
منطوق الحكم
فاننا نقرر رد الاعتراض المذكور ورد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:10 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved