||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508514
عدد الزيارات اليوم : 10548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 573 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7

استئناف حقوق
573/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو
المستأنف: 1) نعيم سمعان يوسف مخلوف/القدس 3) ريمون جورج مخلوف/القدس 3) سمعان جورج مخلوف/القدس الثاني بصفته الشخصية وبالضافة اتركة مورثه المرحوم والده الثالث بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه (حسبما ورد في لائحة الاستئناف) وكيلهم المحامي بسام ساحيله/ رام الله المستأنف عليه: بشار جليل عرنكي/الطيبه
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 13/3/2000 في القضية الاجرائية رقم 100/2000 القاضي بتسديد هذه القضية كون المطروح للتنفيذ بموجبها غير قابل للتنفيذ "عملا بقانون المالكين والمستأجرين"
يستند الاستئناف للأسباب التاليه:
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا صحيحا.
2) أخطأ رئيس الإجراء في اعتبار القرار المطروح للتنفيذ غير قابل للتنفيذ ما دام ان المستأنف عليه لم يلتزم بمضمون المصالحة التي تم التصديق عليها باعتبارها حكما قابلا للتنفيذ ولم يقم بما تعهد به بموجبها.
3) بالتناوب, أخطأ رئيس الإجراء في عدم تعيين جلسه اجرائيه لاثبات دفع المستأنف عليه الأجور المطالب بها.
4) بالتناوب, أخطأ رئيس الإجراء في القول بأن القرار المطروح للتنفيذ غير قابل للتنفيذ مع انه يتضمن تسليم شيء أو القيام بعمل شيء.
لــورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما هو مطروح للتنفيذ بموجب هذه القضيه هو مصالحع بين الطرفين تمت في دعوى التخليه رقم 32/99- صلح رام الله- صادق عليها قاضي الصلح بتاريخ 22/2/99 باعتبارها حكما صادرا عن المحكمة قابلا للتنفيذ وغير قابل للطعن ونجد ان هذه المصالحه قد تمت بعد ان كرر الطرفان لائحة الدعوى واللائحة الجوابيه المقدمه فيها حيث اتفقا على ما يلي:-
1) " يتعهد المدعى عليه (المستأنف عليه) بتخليه العقار موضوع الدعوى خاليا من الشواغل والشاغلين خلال مدة أقصاها 31/10/99 وفي حالة عدم تسليم العقار موضوع الدعوى خلال المده المذكوره وفي حالة استمراره بالعقار يلتزم بدفع اجره شهريه ماية دينار مقدما في بداية كل شهر".
2) "يلتزم المدعى عليه بدفع الأجور المستحقة عليه بواقع 40 دينار (أربعون دينار أردنيا شهرياً.
3) "نلتمس التصديق على هذه الاتفاقية واعتبارها حكما صادرا للتنفيذ بتاريخ 15/2/2000 ولدى تبلغ المستأنف عليه (المدعى عليه) ورقة الأخبار المرسله اليه مثل بتاريخ 2/3/2000 أمام رئيس الإجراء وأبدى ما يلي:-
"إنني التزمت بالاتفاقية التي بيني وبين المحكوم له والمطروحه للتنفيذ حيث قمت بدفع الاجره عن شهر 11 لسنة 99 بموجب الوصل المرفق في الملف وبعدها حاولت عدة مرات أن ادفع له الاجره الا انه كان يرفض استلام الاجره وكذلك يرفض تسليمي وصل".
ونجد ان رئيس الإجراء وبمجرد سماع هذا الادعاء أصدر قراره المستانف وذلك بعبارة تقول (القرار المطروح غير قابل للتنفيذ عملا بقانون المالكين والمستأجرين وتسدد الدعوى).
والذي نراه على ضوء ذلك ان رئيس الإجراء عندما أصدر قراره المستأنف "عملا بقانون المالكين والمستأجرين " لم يبين السند القانوني الذي ارتكز عليه أو النص في ذلك القانون الذي يجعل القرار المطروح غير قابل للتنفيذ وبذا فان قراره هذا يغدو مشوبا بعيب القصور في التعليل هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان القرار المستانف جاء سابقا لأوانه اذ كان من المتوجب على رئيس الإجراء وقد ادعى المستانف عليه انه أوصل الاجره المستحقه في ذمته ودفعها بموجب إيصال وهو (صوره فوتوتستايه لم يتم إبرازها في الملف حسب الأصول) ان يتثبت من صحة هذا الادعاء ويعقد جلسه اجرائيه يتيح من خلالها الفرصة للمستأنفين الرد على الادعاء المشار اليه وما إذا كان الإيصال المدعى به متعلقا بالجره واجبة الدفع وكذلك إتاحة الفرصة للمستأنف عليه بطرح ادعائه بصوره قانونيه واثباته حسب الأصول, لا ان يقرر دون سند من القانون اعتبار المصالحه المطروحة للتنفيذ غير قابله للتنفيذ ومن ثم تسديد القضيه هكذا ودون سبب قانوني حسبما جاء في قراره المستأنف الذي نجده مخالفا لاحكام القانون وحريا بالفسخ.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها لسماع اقوال الطرفين حول إيصال الاجره المستحقه للمستأنفين وذلك على ضوء بنود المصالحه المطروحة للتنفيذ ومن ثم اصدار القرار المقتضى, كما نقرر إعادة التأمين المدفوع.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:17 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved