||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513092
عدد الزيارات اليوم : 15126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 854 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/27

استئناف حقوق
854/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: نضال عدنان محمد ولويل/قلقيليه وكيله المحامي رياض أبو حامد/قلقيليه المستأنف عليه: عبد الرازق محمود عبد الله ريان/قراوة بني حسان وكيله المحامي طالب أبو قمر/قلقيليه بموجب وكالة خاصة رقم 2634/98 – عدل قلقيليه-
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح قلقيليه الصادر بتاريخ 7/11/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 64/99 القاضي بتخليه المستانف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف بمجمله للأسباب التالية:
1) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون حيث ان الدعوى مقامه ممن لا يملك الحق في إقامتها سيما ان المؤجر في عقد الإجارة م/1 هو عبد الرازق ريان وإخوانه.
2) أخطأت محكمة الصلح في إبراز المستندين م/1 و م/2 لأنها لا تستند الى أساس قانوني.
3) القرار المستأنف ضد وزن البينة وقد أخطأت محكمة الصلح في إصدار القرار المستأنف دون الأخذ بشهادة المستانف (المدعى عليه) حول عرض الأجرة خلال مدة الإخطار ورفض المستانف عليه قبضها.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستانف مقامه من المستانف عليه لتخلية المستانف من المأجور موضوعها لتخلفه عن دفع الأجرة المستحقة عليه رغم إخطاره عدليا بوجوب دفعها ضمن المدة القانونية ونجد ان المستانف قد رد بلائحة جوابيه ورد في البند الخامس منها ان ذمته ليست مشغوله بالمبلغ المطالب به وجاء في البند السادس من لائحته تلك انه لا يسلم بما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى المتضمن ادعاء المستانف عليه بإرسال إخطار عدل له تبلغه بالذات, كما نجد ان محكمة الصلح بعد ان قدم المستانف عليه بينته المتثملة بالمبرزات م/1 و م/2 و م/3 وهي على التوالي عقد الإجارة المتعلق بالمأجور موضوع الدعوى والإخطار العدلي المرسل للسمتأنف ورقة علم وخبر تبليغ وبعد ان اسمتعت لبينة المستأنف وهي شهادته لنفسه أصدرت قرارها المستانف.
وعودة الى أسباب الاستئناف نجد ان ما أورده المستانف في السبب الأول غير وارد لعدم بيان الاساس القانوني الذي يستند اليه لا من خلال اللائحة الجوابيه ولا من خلال البينه المقدمة و هذا فضلا عن ان المستانف يدعي في شهادته انه قام بعرض الأجرة على المستانف عليه الأمر الذي نرى معه ان هذا الأخير هو صاحب حق ادارة العقار المأجور والذي يتضح ايضا ان عقد الإجارة المؤرخ 1/1/1990 موقع من قبله كمؤجرو مما يؤكد انه بالفعل صاحب حق الإدارة وانه يملك حق إقامة هذه الدعوى.
أما القول في السبب الثاني بخطأ محكمة الصلح في إبراز السمتندين م/1 وم/2 فإننا لا نجد في لائحة الاستئناف ما يبين لنا وجه الخطأ في إبرازهما وبالتالي فإن هذا السبب يغدو في غير محله ايضا.
واما فيما يتعلق بالقول بخطا محكمة الصلح في وزن البينة فإننا بالرجوع الى شهادة المستانف على ص 3 من الضبط وهي البينة الوحيدة المقدمة منه نجدها تتضمن انه تبلغ الإخطار العدلي المرسل اليه وان التوقيع على المبرز م/3 هو توقيعه ويذكر في شهادته" ذهبت الى الاستاذ طالب وكيل المدعي من اجل ان ادفع له الفلوس ورفض ان يستلم الاستاذ طالب المبلغ وحاولت ان أدفع له 135 دينار الا انه رفض, الفلوس كانت في جيبي وإنني لم أرى الاستاذ طالب ولم أعدها أمامه , ....وإنني لا أذكر التاريخ التي عرضت عليك الأجرة وذهبت الى الحاج عبد الرازق في شهر (5) لدفع الأجرة الا انه حولني عليك".
التسبيب
يتضح من هذه الأقوال ان عرضا فعليا للأجرة المطلوبة لم يتم وفق ما يتطلبه القانون ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الشأن وبالتالي فإن تشبث المستانف في السبب الثالث من أسباب الاستئناف بخطأ محكمة الصلح في وزن البينة وهي المقدمة حول عرض الأجرة يغدو غير وارد.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان الاستئناف برمته غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/12/1999.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:15 مساء  الزوار: 823    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved