||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512862
عدد الزيارات اليوم : 14896
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 778 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/5

استئناف حقوق
778/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: علاء الدين سمير حمدي سقف الحيط/ نابلس وكيله المحامي محمود الجاموس/ نابلس المستأنف عليه: 1) امتثال عزت اسعد الطاهر/ نابلس 2) زاهي خالد نمر التميمي/ نابلس 3) "نصر الدين" خالد نمر التميمي/ نابلس 4) "محمد زاهر" خالد نمر التميمي/ نابلس 5) زياد خالد نمر التميمي/ نابلس 6) زهاء خالد نمر التميمي/ نابلس 7) سلام خالد نمر التميمي/ نابلس 8) سهيلة خالد نمر التميمي/ نابلس 9) سهاد خالد نمر التميمي/ نابلس 10) سمر خالد نمر التميمي/ نابلس بصفتهم من وبالإضافة لتركة وورثة والدهم المرحوم خالد نمر التميمي/ نابلس 11) عباس نمر يوسف التميمي/ نابلس 12) معاوية نمر يوسف التميمي/ نابلس 13) يوسف نمر يوسف التميمي/ نابلس وكلاؤهم المحاميان محمد زاهر التميمي وأحمد حنون/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي الصرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 8/7/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 38/97 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للجهة المستأنف عليها خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
أخطأت المحكمة في اعتماد الإخطار العدلي واعتباره صحيحا وان وكيل المستأنف حينما طلب اعتماد هذا الإخطار إنما كان يهدف الى بيان ان من قام بإرساله ليس من الورثة، وان هذا أيضا ينطبق بالنسبة لعقد الإجارة الموقع بين المستأنف والمرحوم خالد التميمي.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف تبلف بالذات الإخطار العدلي المرسل اليه للمطالبة بالاجره المستحقة عليه المبينة في لائحة الدعوى وقد أقر بذلك من خلال شهادته ولم يقم بدفعها ضمن المدة القانونية الممنوحة له في ذلك الإخطار، وثابت أيضا أن الإخطار المشار إليه موجه ممن يملكون الحق في توجيهه وذلك على ضوء ثبوت ملكيتهم في المأجور وفق ما جاء في قيد التسجيل المبرز ض/1, وبالتالي فان تشبث المستأنف بما جاء في السبب الثاني من سببي الاستئناف لا يستند الى أساس قانوني.
أما بالنسبة للسبب الأول فإننا نجد أن المستأنف عجز عن إثبات دفع الأجرة المستحقة عليه أو انه قام بعرضها حسب الاصول بعد تبلغه الإخطار العدلي وبالتالي فان تخليته من المأجور وفق ما جاء في القرار المستأنف تكون مستندة الى سبب قانوني ومتفقة مع الأصول.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/11/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:20 مساء  الزوار: 1285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved