||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512716
عدد الزيارات اليوم : 14750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 775 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/12

استئناف حقوق
775/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: مفيد خالد حافظ البظ/نابلس وكيله المحامي غازي زهران/نابلس المستانف عليها: محمود عطا سعيد مياله/نابلس وكيله العام معزوز عطا سعيد مياله/ نابلس وكيلاه المحاميان محمود خليفة و عبد الرحيم عاشور/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره و هشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 12/7/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 71/96 القاضي بتخليه المستانف من الماجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف الأصول والقانون حيث لم يثبت المستانف عليه انه مالك للعقار الماجور او انه يملك فيه ما يزيد على النصف حتى يحق له اقامة هذه الدعوى وإرسال الإخطار العدلي م/3 قبل إقامتها.
2) أخطأ قاضي الصلح في وزن البينات التي اثبتت العرض القانوني للاجرة المطالب بها في الاخطار المشار اليه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف كان قد استاجر العقار موضوع الدعوى من المستانف عليه حسبما يتضح من عقد الاجارة م/5 وواضح ان هذا العقد تم تحريره بين الطرفين سنة 1414 هجرية و ثابت من خلال البينات المقدمة سيما بينة المستانف نفسه انه حسبما يدعي كان يعارض الاجرة على المستانف عليه وهذا ثابت ايضا من خلال شهادة شاهديه محمود الششتري و سليمان رزاز وفي هذا كله ما يكفي للقول بان المستانف عليه كان يملك الحق في توجيه الاخطار العدلي م/3 وبالتالي اقامة دعوى التخلية طالما من الثابت انه هو الذي قام بتاجير العقار وكان التعامل معه يتم من قبل المستانف على اساس انه الذي يملك حق الادارة والتصرف في هذا العقار سيما إن المستأنف لم يثبت عكس ذلك من خلال بيناته الامر الذي نرى ان ما جاء في السبب الاول من سببي الاستئناف غير وارد.
ماما فيما يتعلق بالسبب الثاني فان ما ورد في شهادة شاهدي المستانف عليه المذكورين آنفا لا يدع مجالا للشك ان المستانف عليه لم يقم بعرض الاجرة المطلوبة منه عرضا قانونيا وان ما توصل اليه قاضي الصلح بهذا الخصوص جاء واقعا في محله و متفقا مع البينات المقدمة من المستانف عليه نفسه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث إن الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:22 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved