||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540502
عدد الزيارات اليوم : 6192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 6/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: باسل فؤاد الجعفراوي – من غزة وكيلاه المحاميان/ امين ساق الله وسلامة بسيسو المستأنف ضده: باسل سعيد ضيازادة – من غزة وكيله المحامي / نادر خندقجي

الحكم المستأنف: هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 134/99 بتاريخ 2/12/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 3/1/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 10/5/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ سلامة بسيسو وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ نادر خندقجي وكيل المستأنف ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف بتاريخ 29/2/1999 في الطلب رقم 831/99 مركزية غزة.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المدعى اختصم المدعى عليه بموجب لائحة أودعها محكمة صلح غزة تسجلت تحت رقم 442/97 وشرح فيها أن المدعى عليه يشغل عن طريق الإيجار شقة في عمارة الأندلس المملوكة له بصفته في الدعوى باجرة سنوية قدرها (350) دينار أردني تدفع على وجه السلف اعتباراً من 15م4 من كل شهر حسب عقد الإيجار الموقع بين الطرفين وأن المدعى عليه تخلف عن دفع الأجرة السنوية وترصد في ذمته باقي بدل إيجار سنة 1994 وقدره أربعون دينار أردني وكامل الأجرة المستحقة عليه عن السنوات 1995-1996-1997 والبالغة (1090) دينار أردني أو ما يعادله بالشيكل وأنه طالب المدعى عليه مراراً بدفع الأجرة وبموجب الإخطار رقم 6244/97 بتاريخ 3/7/1997 إلا انه لم يستجب.
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قضت بتاريخ 2/12/1999 في الاستئناف الحقوقي رقم 1934/99 بتأييد الحكم الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 11/9/99 القاضي بإخلاء المأجور موضوع الدعوى.
وحيث أن المستأنف ينعى على الحكم المستأنف أنه جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن هناك نقاط قانونية لم تعرها محكمة الصلح وبالتالي المحكمة المركزية أي اهتمام.
حيث أنها لم تأخذ بعين الاعتبار إيداع الأجرة في صندوق المحكمة.
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن حكم محكمة أول درجة في محله ومبنى على أسباب قويمة وبتدليل سائغ مستنبط من الوقائع المطروحة أمامها.
وحيث أن محكمة الاستئناف المركزية أصابت جادة الحق والصواب بتأييدها الحكم الصلحي للأسباب الواردة في حيثيات حكمها.
التسبيب
أما من حيث الطعن الوارد في صحيفة الاستئناف الماثلة في أن المحكمة الصلحية لم تأخذ بعين الاعتبار إيداع الأجرة قبيل رفع الدعوى أو أثناء نظرها في صندوق المحكمة فإنه في غير محله لأن إيداع الأجرة قبيل رفع الدعوى أو أثناء نظرها في صندوق المحكمة يعتبر من قبيل العرض القانوني السليم لدفع الأجرة في حالة أن يثبت لمحكمة الموضوع بأن المستأجر قبل رفع الدعوى لم يتخلف عن دفع الأجرة وأنه قام بعرضها على المؤجر عرضاً قانونياً سليماً وان المؤجر هو الممتنع عن أخذها الأمر الذي لم يثبت في القضية الماثلة بل أن الثابت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستأجر قد تخلف عن دفع بدل الإيجار عن باقي بدل إيجار سنة 1994 وكامل الأجرة المستحقة عن السنوات 95/96/97.
وحيث انه لما كان ذلك فإن ما أثاره المستأنف من طعن في صحيفة الاستئناف الماثلة لم ينل من الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن خاسر الاستئناف يلتزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 10/5/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 925    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved