||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543497
عدد الزيارات اليوم : 9187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 22/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: نبيل شعبان الريس – من غزة وكيله المحامي/ عبدالناصر أبو هولي المستأنف ضدها: فاطمة سعيد فضل نعام – من غزة. وكيلها المحامي/ درويش الوحيدي
الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بتاريخ 29/12/98 والقاضي بإلزام المدعى عليه / نبيل شعبان الريس بدفع مبلغ وقدره (14000 دينار أردني) أربعة عشر ألف دينار أردني للمدعية / فاطمة سعيد فضل نعام مع ربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 9% من حين المطالبة القضائية حتى الوفاء التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 27/1/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء 20/6/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ عبدالناصر أبو الهولي وكيل المستأنفين. وحضرت المستأنف ضدها بالذات / فاطمة نعام.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة ترديدها.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 29/12/98 والقاضي بإلزام المدعى عليه / نبيل شعبان بدفع مبلغ وقدره (14000) دينار أردني للمدعية فاطمة سعيد فضل تمام مع ربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 19% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام.
وحيث أن المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فبادرا إلى تقديم استئنافه الماثل.
وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على التالي:-
أولاً: أن المحكمة المركزية أخطأت في قرارها بإلزام المستأنف (المدعى عليه) بالمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى حيث أنها استثنت بينات المدعى عليه (المستأنف).
ثانيا: أن المحكمة الابتدائية أخطأت حينما استندت إلى القضية رقم 209/94 صلح غزة والتي يتمكن المدعى عليها من تقديم بيناته وصدر حكم غيابي ضده وقامت المدعية (المستأنف ضدها) بتقديم عقد إيجار مزور وهو محل تحقيق في النيابة العامة.
ثالثا: أن الشاهد شعبان كحيل مفتش في قسم الحرف في بلدية غزة أبرز أثناء شهادته أمام قاضي الصلح عقد إيجار بقيمة 150 جنيه مصري ومؤرخ بتاريخ 1/8/86.
رابعاً: المستأنف من خلال بيناته أثبتت لمحكمة الموضوع أن المدعية مدينة للمدعي.
وحيث انه بتاريخ 9/5/2000 أودعت المستأنف ضدها لائحة استئناف جوابية قالت فيها:- 4
أولاً: أن القرار المستأنف جاء سليماً ووفقاً للأصول القانونية.
ثانياً: أن ما أثاره المستأنف في لائحة الاستئناف هو عبارة عن تكرار لوقائع سبق أن طرحت أمام محكمة الموضوع وفصلت فيها. وأن الإدعاء بالتزوير لا أساس له من الصحة أو الواقع إذ أنه لم يطعن فيه بقضية الإخلاء رقم 209/1994 أو بالاستئناف رقم 9/96 كما أنه لم يثره في اللائحة الجوابية المقدمة في قضية الحقوق رقم 9/98 محل الاستئناف الماثل.
وحيث أنه يتضح من استقراء الأوراق أن الدعوى رقم 9/98 حقوق محل الاستئناف الماثل قد انبثقت عن الدعوى رقم 209/94 إخلاء مأجور بسبب التمنع عن الدفع والتي صدر بها الحكم بالإخلاء بناء على تمنع المدعي عليه بدفع بدل الإيجار المدون بالمبرز م/1 وقيمته 2000 دينار أردني سنوياً وقد أصبح هذا الحكم نهائياً حائزاً على قوة الأمر المقضي به وقد تنفذ بالقوة الجبرية.
التسبيب
أما من حيث الطعون الواردة في صحيفة الاستئناف الماثلة للرد عليها نقول:
أن المستأنف لم يطعن بالتزوير بعقد الإيجار المبرز م/1 عند إبرازه في القضية رقم 209/94 كما أنه لم يثر هذا الطعن في اللائحة الجوابية المقدمة منه في القضية رقم 9/98 محل الاستئناف الماثل وأن العقد المبرز م ع/1 الذي قدمه الشاهد شعبان كحيل مفتش في قسم الحرف في بلدية غزة اعتراض على إبرازه وكيل المدعية (المستأنف ضدها) كما التمس بإحالته للنيابة العامة إلا أن قاضي الموضوع قرر قبول إبرازه على أن تقدر قيمته عند تقييم البينة. وحيث أن قاضي الموضوع عند إصدار حكمه لم يلتفت إليه ولم يؤخذ به استناداً إلى أن المدعية قد أجّرت المدعى عليه الطابق الأرضي من بنايتها ببدل إيجار ألفين دينار سنوياً طبقاً لعقد الإيجار المبرز م/1 وقد استندت المدعية إليه في دعوى الإخلاء رقم 209/94 يوقد صدر حكم الإخلاء من المحكمة الصلحية بتاريخ 20/12/95 وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة المركزية والمحكمة العليا وقد تم تنفيذه بالقوة الجبرية وقد ثبت بالقضية الماثلة وطبقاً للعقد الذي تم إبرازه في قضية الإخلاء رقم 209/94 وصدر الحكم على أساس أنه قد ترصد للمدعية (المستأنف ضدها) في ذمة المدعى عليه (المستأنف مبلغ أربعة عشر ألف دينار بدل إيجار عن سبع سنوات ابتداء من 1/8/1990 إلى 1/8/1997 لذلك فإن هذه الطعون مرفوضة ويتعين طرحها جانباً.
وحيث انه لما كان ما تقدم فإن الحكم المستأنف أصاب فيما انتهى إليه وأن الاستئناف الماثل في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث أن المستأنف خسر الدعوى فإنه يتعين إلزامه بالرسوم والمصاريف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 20/6/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 1849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved