||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545755
عدد الزيارات اليوم : 89
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/5/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 84/2002
المبادئ القانونية
ما دام أن العلاقة الإيجارية قد تمت بين طرفي الخصومة فيكون للمؤجر الصفة في إقامة الدعوى للمطالبة بالأجرة، ويكون دفع المستأجر أن المؤجر لا يملك المأجور في غير محله لأن إجارة الفضولي تنعقد بين الطرفين وفقاً للمادة 447 من المجلة، ويلتزم كل منهما بتنفيذ شروطها وتبقى صحيحة ما دام المالك الحقيقي للمأجور لم يعترض المستأجر.
لا يجوز إبداء دفوع لأول مرة أمام محكمة النقض.
لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في فهم واقع الدعوى واستخلاص النتيجة من البينات المطروحة أمامه ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما كان استخلاصه سائغا لا مخالفة فيه للثابت من الأوراق.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا المستشار/ خليل الشياح عضوا المستشار / يونس الأغا عضوا المستشار / سعادة الدجاني عضوا المستشار/ فيصل الحسيني عضوا وسكرتارية: مروان نمرة.
الطاعن: حمزة عبد الفتاح المصري من بيت حانون. وكيله المحامي / هاني احمد رضوان. المطعون ضده: محمد مصطفى أبو كميل. وكيله المحاميان/ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 13/6/2002 في الاستئناف رقم 388/2001 عليا والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب المحاماة.

تاريخ الإيداع: 13/7/2002. جلسة اليوم: الخميس 8/5/2003. الحضور: حضر الأستاذ / هاني رضوان وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المطعون ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن قد أقام لدى محكمة بداية غزة القضية رقم 199 لسنة 2000 اختصم فيها المطعون ضده يطالبه بمبلغ تسعون ألف دولار أمريكي قيمة أجرة الشقة التي يستأجرها منه عن السنوات 1994، 95، 96، 97، 98، 1999 وبعد إن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 30/11/2001 إلزام المطعون ضده مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكي تأسيسا على أن الثابت من البينات التي استمعت إليها إن الأجرة الحقيقية للمأجور هي أربعة ألاف دولار في السنة وقد ترصد للطاعن في ذمة المطعون ضده أجرة أربع سنوات.
وحيث أن المطعون ضده قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في القضية رقم 288/2001 بمقولة انه واجب الفسخ والإلغاء لمخالفته للقانون حيث تجاهلت محكمة أول درجة ما قدمه إليها من بينات. وان عقد الإيجار غير قانوني حيث أن قيمة الأجرة المدونة فيه 15000 دولار للسنة الواحدة في حين أن قيمتها الحقيقية التي اقر بها الطاعن أربعة ألاف دولار واستلم قيمة أجرة سنتين من السنوات المدعى بها.
وحيث انه بعد أن استمعت محكمة الاستئناف إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 13/6/2002 قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن ما قضت به محكمة أول درجة جاء سليما وينهض على أسباب قويمة تتفق وصحيح الفانون وان الاستئناف لم يحتو على أي نقطة قانونية يمكن أن تنال من سلامته وهو لا يعدو والحال كذلك سوى ترديد لوقائع تم التصدي لها في حينه
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فبادر وكيله إلى الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة للخطأ في تطبيق المواد 3، 226، 259 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وقال تفصيلا لذلك في لائحة الطعن:
أولا: أن العقار المأجور مسجل باسم خديجة عابدين ولا علاقة للمطعون ضده به ومن ثم فلا يكون له صفة في لإقامة الدعوى.
ثانيا: أن دعوى الإجراءات الجزئية حسب القانون هي مطالبة بمال ناتج عن شيك أو كمبيالة...الخ. وان الدعوى المقامة وهي استيفاء أجرة مترصدة استنادا إلى عقد الإيجار وهو من عقود المقاولة لا تنطبق عليها دعوى الإجراءات الجزئية مما يعتبر معه أن المطعون ضده قد أخطا في تكييف دعواه مما فوت الفرصة على الطاعن من دحض الدعوى.
ثالثا: أن الطاعن عندما وقع عقد الإيجار دفع أجرتها لمدة سنتين وانتفع بها لمدة ستة اشهر ومن ثم استلمتها جبهة التحرير ولم يكن له علاقة بها بعد ذلك.
رابعا: أن محكمة الموضوع قد تجاهلت بيناته التي أثبتت تسوية النزاع بين الطرفين حسب المبرز م/1. وطالب وكيل الطاعن في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذه مؤقتا.
وحيث أن وكيل المطعون ضده قدم لائحة جوابية ردا على الطعن قال فيها أن الطاعن لم يسبق له إثارة انعدام صفة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز إثارته أمام محكمة النفض. وان عقد الإيجار المبرز في الدعوى قد أكد على توافر صفة موكله في الدعوى باعتباره مؤجرا للطاعن وان منح الطاعن إذنا بالحضور والدفاع في الدعوى وممارسته حقه المشروع في الدفاع عن نفسه فلا يكون مجال في الخوض في هذه الناحية من طعنه وان المبرز م ع /1 الذي يستند الطاعن إليه في طعنه ليس للمطعون ضده توقيع عليه وهو غير ملزم له. وطالب وكيل المطعون ضده في ختام ألائحة الجوابية برفض الطعن.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فانه لما كانت العلاقة الايجارية قد انعقدت باتفاق الطرفين بموجب عقد الإيجار المبرز م/1 باعتبار أن المطعون ضده مؤجر وان الطاعن مستأجر فان هذا العقد يعتبر ملزما لهما أوراده فيه من شروط منها التزام الطاعن بدفع الأجرة المستحقة عن المأجور للمطعون ضده. فإذا ما تخلف الطاعن عن تنفيذ ما التزم به وسعى إلى نقض ما تم من جهته فان سعيه استنادا للمادة 100 من مجلة الأحكام العدلية مردود عليه ويكون للمطعون ضده حينئذ الصفة في إقامة الدعوى للمطالبة بهذه الأجرة أما القول من الطاعن بان المطعون ضده لا يملك المأجور فانه على فرض صحة ذلك فان أجارة الفضولي تنعقد بين الطرفين وفق للمادة 447 من مجلة الأحكام العدلية ويلتزم كل منهما بتنفيذ شروطها وتبقى صحيحة ما دام المالك الحقيقي للمأجور لم يتعرض للمستأجر.مما يكون معه هذا الوجه في غير محله.
وحيث انه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فانه وان كانت الدعوى قد أقيمت مظهرة بعبارة – إجراءات جزئية- فانه تبين للمحكمة أن لدى الطاعن دفاعا وجيها في الدعوى وسمحت له بالحضور والدفاع وقدم لائحة جوابية بدفاعه وعينت المحكمة الدعوى للمحاكمة واستمعت البينات الطرفين ومرافعاتهم وأصدرت قرارها وفقا للإجراءات العادية في أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 مما يكون هذا الوجه في غير محله.
وحيث انه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن فان ما ورد في هذا الوجه لم يبديه الطاعن ضمن أوجه دفاعه أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولا يجوز له بالتالي إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام العام مما ترى معه المحكمة عدم قبول هذا الوجه.
وحيث انه عن الوجه الأخير من أوجه الطعن فان لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في فهم واقع الدعوى واستخلاص النتيجة من البينات المطروحة أمامه ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام كان استخلاصه سائغا لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
وحيث انه لما كانت النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع في حكمها المطعون فيه قد استخلصها بوجه سائغ وسليم من البينات المطروحة عليها مما يكون معه هذا الوجه في غير محله.
وحيث انه لما فات يكون الطعن غير قائم على سند من القانون مما يتعين قبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بما أداه من رسوم ومصاريف.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بما أداه من رسوم ومصاريف,

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقا وصدر وافهم علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 8/5/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:36 مساء  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved