||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35514633
عدد الزيارات اليوم : 68
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 7/2002 حقوق
الديباجة
إمام السادة القضاة: المستشار /جميل العشي رئيسا المستشار/ خليل الشياح عضواً المستشار / يونس الأغا عضواً المستشار / عدنان الزين عضواً المستشار / سعاد الدجاني عضواً وسكرتارية: مروان النمرة
الطاعنة: آمنة الملاحي قشطة –من رفح –ربة البيت وكيلهما المحامي / تيسير أبوضياع. المطعون ضده: حميد محمود فوجو –من رفح الشرقية –تاجر خردة بجوار مدرسة القدس الثانوية للبنات. وكيله المحامي /حمادة مخمير
المطعون فيه: صادر بتاريخ 2001/12/8 عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الأستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم2001/131 القاضي بقبول لاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق أحكام قانون تقييد إيجارات العقارات التجارية.
- عدم تطبيق أحكام المادة 6 من قانون تقييد إيجارات العقارات التجارية.
-عدم تطبيق الصفة العادلة في ظل غيب مندوب الإيجارات الذي من صلاحياته زيادة الأجرة

تاريخ الإيداع: 17/1/2002م جلسة يوم: الأربعاء 25/12/2002 الحضور: حضر الأستاذ /حمادة مخيمر وكيل المطعون ضده

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تخلص في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 1/12/99 لدى محكمة صلح رفح القضية رقم 311/99 اختصمت فيها المطعون ضده بدعوى مطالبته بزيادة أجرة الحانوت الذي يستأجره إلى أجرة المصل وفقا لما تقدمه من بينات وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 23/6/2001 دعوى تأسيسا على أن الحانوت موضوع الدعوى المأجورة التي تطالب المدعية المدعي عليه بمصل أجرتها. كما أنه لم تطرأ على هذا الحانوت أية تغييرات أساسية وبذلك لا ينطبق حكم المادة 6/1 من قانون تقييد العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941 على الدعوى الراهنة.
وحيث أن الطاعنة قد بادرت إلى استئناف هذا الحكم إمام محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 131/2001 ويقوم مبنى الاستئناف في أن محكمة أول درجة طرحت بيناتها التي أثبتت مطابقة المحل المأجور للمحلات الأخرى المجاورة من حيث الموقع والمساحة والمواصفات, تبلغ أجرة هذه المحلات ما بين خمسمائة ألف دينار في السنة. وان تكسير أرضية البطون للمحل المأجور قد تم بفعل المطعون ضده بالنظر إلى عهله في فك أجزاء المسارات القديمة وبيعها . كما أنعدم وجود مياه وكهرباء ناجم عن تقصيره في دفع رسومهما بالإضافة إلى أن قيمة الأجرة قد تدنت قيمتها بنسبة 5% وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم بزيادة قيمة أجرة المأجور إلى 750 دينار أردني وهي متوسط أجرة المحلات المجاورة.
وحيث انه بعد أن استمعت محكمة الاستئناف إلى ما رفعه الطرفين قررت بجلسة 8/2/2001 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي قام عليها.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعنة فبادرة إلى الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة وتحصل مبنى الطعن في أن الحكم المطعون فيه قد جاء معيبا لعدم أعمال نص المادة السادسة من قانون تقييد العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941 وعدم وجود مندوب إيجارات المنصوص على تشكيله ومهامه واختصاصاته في المادة (7) من القانون . وهو المختص في حل النزاعات التي تنشأ بين المؤجر وبين المستأجر حول زيادة الأجرة – وعدم اعملا النصفة العادلة بالحكم بأجرة المصل المتوفر عناصرها من حيث موقع ومساحة وما صفات العقار المؤجر وطالبت الطاعنة في ختام لائحة الطعن بفسخ الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وإلزام المطعون ضده بدفع أجرة المثل .

التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه بعد الاطلاع على المواد (6،7،8,9) من قانون تقييد إيجارات –العقارات التجارية -رقم 6 لسنة 1941 بتين انه إذا كان المؤجر يطلب زيادة بدل إيجار عقاره التجاري عن الحد الأعلى الذي نص عليه القانون لهذا البدل استنادا لأي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون فان عليه تقديم طلبه هذا إلى مندوب الإيجارات ويجوز للمؤجر استنادا للمادة 8 من القانون إذا لحقه حيث من قرار مندوب الإيجارات أن يستأنف قراره إلى محكمة الإيجارات المشكلة وفقا لقانون الإيجارات لوه أن يستأنف قرار هذه المحكمة استنادا للمادة 9 إلى محكمة البداية المختصة بعد الحصول على إذن منها.
وحيث نه لم كان لاختصاص الولائي للمحاكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر دائما مطروحا على محكمة أول درجة ولو لم يدفع به اماها ولا يسقط هذا الحق في إبدائه والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام محكمة الصلح –وهي غير مختصة بنظر الدعوى كما سلف بيانه فتكون قد حادت عن الطريق القانوني في مطالبتها ويكون الحكم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم النظمية في نظر الدعوى.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم النظامية في نظر هذه الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا وافهم علنا في 25/12/2002م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
عدنان الزين
عضو
يونس الأغا
عضو
خليل الشياح
عضو
رئيس المحكمة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:37 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved