||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35534827
عدد الزيارات اليوم : 517
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 242 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 242/2003
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: فؤاد أحمد الحلبي – غزة الرمال الجنوبي – بجوار وزارة الإقتصاد والتجارة. وكيله المحامي / صافي الدحدوح – غزة الرمال المطعون ضدهم: 1- كامل كبه الحلبي بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن / عصمت أحمد الحلبي ونجوى أحمد الحلبي بموجب توكيل رسمي عام صادر من مكتب توثيق جنوب القاهرة بجمهورية مصر العربية وبصفته وكيلا عن / مجدي كبة الحلبي وكالة عامة بصفته أحد ورثة والده المرحوم / محمود كبة الحلبي وكالة تحمل رقم 5976/69 ومصدقة حسب الأصول صادرة عن الجمهورية اللبنانية. 2- محمد أحمد كبة الحلبي – غزة الرمال. 3- مكرم قنديل أبو شعبان – بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة زوجها / جمال الحلبي – غزة. 4-مصلح خليل صالح سلمان – بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والدته. 5- فطوم موسى كبة الحلبي – بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة زوجها المرحوم / علي أحمد كبة الحلبي – غزة. وكيلهم الأستاذين / أديب الربعي وعبد الرؤوف القرم – غزة
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر في الإستئناف رقم 96/2003 بداية غزة بتاريخ 26/6/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 12/7/2003 جلسة يوم: الثلاثاء 25/5/2004 الحضور: حضر الأستاذ / صافي الدحدوح وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / أديب الربعي وكيل المطعون ضدهم.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 739/2000 صلح غزة طلبوا فيها الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 2830 ديناراً أردنياً كونهم ورثة المرحوم أحمد كبة الحلبي وأن الطاعن قام بتأجير جزء من ملك مورثهم – هو عبارة عن مخزن يقع في أراضي القسيمة رقم 73 قطعة 706 من أراضي غزة محلة الدرج – منذ سنة 1993 وحتى إقامة الدعوى وقد انفرد الطاعن بقبض الأجرة دون توزيعها على الورثة ولما طالبة المطعون ضدهم عدليا بأنصبتهم في بدل الإيجار لم يستجب لذلك. محكمة صلح غزة وبعد سماعها للبينة حكمت للمطعون ضدهم عدا الثاني منهم بطالباتهم فاستأنف الطاعن حكم محكمة أول درجة لمحكمة بداية غزة ناعيا على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة السوابق القضائية وما استمعته المحكمة من بينات مفصلا ذلك في لائحة استئنافه وبعد سماع مرافعة الطرفين حكمت محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلا و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بانية حكمها على أن التعويل على المادة 71 من قانون البينات
في غير محله كون الدعوى مقامة بين أخوة وأن هناك موانع أدبية تمنع من الكتابة إضافة الى أن المطعون ضدهم (المستأنف ضدهم) قدموا بينات م/7، م/8 وأنه اتضح للمحكمة أن موضوع التحكيم قد انصب على الملك دون الأجرة المترصدة عن الحاصل (المخزن) موضوع الإستئناف. أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة طعن أسسها على سببين: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ناعيا على محكمة البداية أنها لم توقف الدعوى رقم 739/2000 لحين الفصل في الطلب رقم 546 /2000 (طلب فسخ حكم محكمين) كون كافة الأموال المشتركة بين الطرفين منقولة وغير منقولة خاضعة للتحكيم ومن ثم فإن محكمة البداية خالفت نص المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2001
ولأنها خالفت نص ا لمادة 68 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
إذ لا يجوز الإدعاء بمبلغ يزيد عن مائتي دينار أردني إلا ببينة خطية. وأن محكمة الموضوع قامت بتوزيع الأجرة حسب الأنصبة ما يعتبر فصلا في الطلب رقم 546/2000.
التسبيب
وحيث أنه وإن كان الطاعن قد ردد ما سلف طرحه أمام محكمة الإستئناف ولم يورد أي مأخذ على الحكم المطعون فيه مما يمكن أن ينضوي تحت نص المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
فإن هذه المحكمة ترى أيضا أن اللوذ بالمادة 68 من قانون البينات
للقول بضرورة وجود سند كتابي لإثبات قبض الأجرة في غير محله ففضلاً عما جاء في الحكم المطعون فيه تفنيداً للنعي المذكور فإن لزوم الإثبات بالكتابة لا يثار إلا فيما بين طرفي الالتزام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلا مجال لهذا الدفع وقد أقر الطاعن بقبض الأجرة من المستأجر وعزز هذا الإقرار بما أبرز من إيصالات لدى محكمة أول درجة. وفيما يتعلق بأوجه الطعن الأخرى فإن في رد محكمة الإستئناف عليها ما يغني المحكمة من التعرض لها ومن ثم فقد بات الطعن مفتقرا للأساس متعينا رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكمأ نظر تدقيقا وصدر وأفهم علناً في 25/5/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:39 مساء  الزوار: 2383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved