||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35528660
عدد الزيارات اليوم : 14095
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/27


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن بالنقض رقم 89/2003
المبادئ القانونية
ليس للمستأجر أن يطعن في ملكية مؤجره طالما قبل الدخول معه بداية في علاقة إيجارية بصرف النظر فيما إذا كان مالكاً للعقار أو وكيلاً عن مالكه فذلك شأنه ومالك العقار.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبحوخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: عمر عبد الرحمن صالح العمصي - جباليا وكيله المحامي / زهير ضميده المطعون ضده: محمود حسين عبد الله قرموط – جباليا وكيله المحامي / عمر البرش

الحكم المطعون فيه: القرار الصادر بتاريخ 4/10/2001 في الاستئناف رقم 77/2001م لدى المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية والقاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وحيث ان الطاعن قد حصل على اذن بالاستئناف بتاريخ 22/1/2002 بموجب الطلب رقم 865/2001 لدى محكمة البداية.

تاريخ تقديمه: 15/2/2003 جلسة يوم: الخميس 27/5/2004 الحضور: حضر الاستاذ / زهير ضميده وكيل الطاعن. وحضر الاستاذ / عمر البرش وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تحصل كما البين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ان المطعون ضده كان قد اختصم الطاعن امام محكمة صلح جباليا في القضية رقم 127/99 طالباً الحكم بالزامه بان يدفع له مبلغ 3800 ديناراً اردنياً هي عبارة عن مترصد اجرة الشقة التي كان يشغلها والتي سبق وان صدر حكم باخلائه منها ونفذ الحكم غير ان الطاعن تخلف عن دفع ما ترصد عليه من اجرة للمطعون ضده رغم إخطار هذا الأخير له، وقد اصدرت محكمة صلح جباليا حكمها لصالح المطعون ضده وقضت بالزام الطاعن بدفع المبلغ المدعى به للمطعون ضده
على ما بان لها من ثبوت تخلف الطاعن عن دفع الاجرة المذكورة وخاصة اقراره بذلك في شهادته لنفسه، استؤنف الحكم الصلحي امام المحكمة المركزية آنذاك وتركزت اسباب الاستئناف على عدم عدالة الحكم ومخالفته للوقائع والقانون، غير ان المحكمة المركزية ايدت الحكم المستانف معتمدة اسباب حكم محكمة اول درجة وبعد حصول الطاعن على اذن بالاستئناف اودع قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا صحيفة استئناف واتخذ استئنافه رقم 11/2002 ولدلا نظر محكمة الاستئناف المشكلة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 قضت بعدم ولايتها تأسيساً على ان الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم البداية بصفتها الاستئنافية انما ينعقد لمحكمة
النقض سنداً لنص المادة 30/2 من قانون تشكيل المحاكم . فلجأ الطاعن لهذه المحكمة بصحيفة طعن اثار فيها دفعاً بعدم صفة المطعون ضده في مقاضاته كونه غير مالك للعقار السالف الاشارة اليه ما يجعل دعواه غير مكتملة العناصر وهو دفع كان على محكمة اول درجة ان تتصدى له من تلقاء نفسها واضاف اليه ان محكمة اول درجة لم تستخلص الوقائع استخلاصاً سليماً.
وحيث ان جوهر ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم توافر الصفة للمطعون ضده كونه لا يملك العقار الذي كان مؤجراً له.
التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الاوراق واطلعت على الحكمين الصلحي والاستئنافي استبان لها ان المطعون ضده هو الذي قام بتاجير الطاعن الشقة بموجب العقد المبرز م/1 وقد قبل الطاعن الدخول معه في علاقة ايجارية وكان يدفع له ايجار الشقة اثناء اشغاله لها ودخل معه في الخصومة القضائية دون اعتراض او تشكيك في صفته متى كان ذلك وكان المبدأ الذي استقر عليه قضائنا انه ليس للمستاجر ان يطعن في ملكية مؤجرة فقد جاء في كتاب (المالك او المستاجر للفقيه جور يللي ص 17) انه من الامثلة التقليدية على قاعدة المنع ان ليس للمستاجر ان ينازع في ملكية مؤجره فهو ممنوع من ذلك طالما انه قبل بداية الدخول معه في علاقة ايجارية بصرف النظر فيما اذا كان يملك العقار او كان موكلاً من قبل مالكه فذلك شانه ومالك العقار وهو ما يجعل الطعن ولا اساس له يتعين رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وافهم علناً في 27/5/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)

عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:38 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved