||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295975
عدد الزيارات اليوم : 5851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 580 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/19

نقض مدني
رقم:580/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي.
الطاعــــن:جميل مصطفى أحمد طحليش/ طولكرم. وكيله المحامي رامي خليل عالية/طولكرم. المطعون ضده:مازن عبد اللطيف عبد الله جانم/ طولكرم. وكيله المحامي محمد بواقنة/ طولكرم.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 13/10/2010 في الاستئناف رقم 12/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للاسباب التالية:
أخطأت المحكمة الإستئنافية في القول أن المستأنف لم يتقد بأية بينة حول عرض الأجرة، حيث أن القرار الصادر عن محكمة الصلح في عياب المدعى عليه (المستأنف) قد حرمه من تقديم بيناته ودفوعه حيث كان حينها يصادف يوم عرسه مما حرمه من حضور جلسة المحاكمة.
لدى الطاعن البينات الكامنة لفسخ القرار المطعون فيه .
أن ما جاء في قرار المحكمة الإستئنافية بان المستأنف لم يتمسك في مرافعته ولم يطلب تقديم أي بينة
هو غير قانوني، حيث أن الاستئناف جاء في لائحته والتي هي أصل في الاستئناف في البند 131 (أن قرار سعادة محكمة صلح طولكرم المحترم قد صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع) وكذلك ما جاء في البند الرابع من لائحة الاستئناف (أن ــــــــــ المستأنف بينات ودفوع كافية لرد دعوى الجهة المدعية).
أن قانون البينات ليس من النظام العام حتى يتسنى للمحكمة أثارته من تلقاء نفسها.
وقد طلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه والسماح له بتقديم مالديه من بينات ودفوع في الدعوى الأساس 75/2008 حقوق صلح طولكرم سواء أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمتكم الموقرة (محكمة النقض).
تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد حملت حكمها هذا القاضي برد الاستئناف المقدم من الطاعن على سند من القول أن المستأنف لم يتقدم بأية بينة حول عرض الأجرة على المستأنف عليه وأن ما أثاره حول هذه المسالة من خلال لائحة استئنافه مجرد من أي دليل ولا يمكن التعديل عليه وقضت بناء على ذلك برد الاستئناف موضوعاً.
وعودة إلى أسباب الطعن التي تنصب في مجملها على تخطئة المحكمة الإستئنافية المقدمة من الطاعن ضد القرار الصلحي الصادر بغيابه وهو القرار المستأنف نجدها قد تضمنت مايلي:
الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلاً.
أخطأ سعادة قاضي محكمة صلح طولكرم المحترم قد صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
أن قرار( سعادة محكمة صلح طولكرم المحترم ) قد صدر بعياب المستأنف ما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
أن لدى المستأنف بينات ودفوع كافية لفسخ ورد دعوى الجهة المدعية.
أن المدعى عليه (المستأنف عليها) ولكن المدعي (المستأنف) رفض الاستلام حيث يرغب في تغيير عقد الإيجار.
أما طلب المستأنف في لائحة استئنافه فقد جاء كمايلي:
(الطلب لكل ما تقدم أو لأي سبب أخر تراه محكمتكم المؤثرة مناسبا يلتمس (المستأنف) المدعى عليه تبليغ المدعي (المستأنف عليه) نسخة عن لائحة الاستئناف ومرفقاً وقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف وذلك استناداً إلى الأسباب الواردة ذكرها في لائحة وأسباب الاستئناف أو لأي سبب أخر تراه محكمتكم الموقرة مناسباً لذلك مع تكبيد الجهة المدعية المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة الإستئنافية التي تلق تقديم لائحة الاستئناف فإننا نجد أن وكيل الطاعن (المستأنف) وفي جلسة 31/3/2010 قد طلب الصفحة (1) من محضر المحاكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية حيث تقرر ذلك ثم كرر لائحة الاستئناف بقوله(أكرر لائحة الاستئناف) واتبع ذلك بالقول (التمس امهالي للمرافعة) .
وقد ترافع فعلاً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/6/2010 حيث تقدم بمرافعته خطياً وبعد أن تقدم وكيل الجهة المستأنف عليها مرافعته الخطية أصدرت المحكمة الإستئنافية حكمها المطعون فيه والذي نراه في ضوء ذلك كله أن وكيل الطاعن ومن خلال لائحة الاستئناف لم يطلب على الإطلاق من المحكمة الإستئنافية أن تستمع لما لديه من بينات ودفوع، ولا نجد في تلك اللائحة حتى مجرد رغبة بتقديم هذه البينات والدفوع أمام المحكمة المستأنف أمامها الحكم الصلحي الصادر في الدعوى كما أننا أيضاً لا نجد في محضر المحاكمة وحسب أقوال وكيل الطاعن (المستأنف) أمام المحكمة الإستئنافية ما يشير إلى أنه طلب ذلك بالفعل وإنما اكتفى فقط بتكرار لائحة الاستئناف ثم طلب إمهاله للمرافعة ومن ثم تقديم مرافعته الخطية والتي جاءت خلواً من طلب تقديم البينة لدى محكمة الدرجة الثانية الأمر الذي نجد معه أن ما توصلت إليه المحكمة الإستئنافية في حكمها الطعين بان المستأنف لم يطلب منها سماع ما لديه من بينات ودفوع واقع في محله وأن حكمها برد الاستئناف جاء منسجماً وأحكام المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة وتتفق أيضاً مع أحكام المادة 223 من ذات القانون التي حددت حصراً الحالات التي يجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها وليس من ضمن هذه الحالات ما ينطبق على حالتنا هذه.
منطوق الحكم
بالبناء على ذلك وحيث أن الطعن لا قوم على سند من القانون أو الواقع وحيث أن حكمها مبنياً على تطبيق صحيح لقانون ومعللاً تعليلاً سليماً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ19/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتـــــب الرئيـــــــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 1423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved