||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35297781
عدد الزيارات اليوم : 7657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 273 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/28

نقض مدني
رقم: 273/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.
الطاعــــــــــــــن: منيب محمد علي إبراهيم يعيش / نابلس. وكيله المحامي صادق يعيش / نابلس. المطعون ضدهم: أحمد حكمت راجي يعيش / نابلس. ياسين حكمت راجي يعيش / نابلس. حنان فايق أمين يعيش / نابلس. نعمت حكمت راجي يعيش / نابلس. سيرين حكمت راجي يعيش / نابلس. ديانا حكمت راجي يعيش / نابلس. حنين حكمت راجي يعيش / نابلس. يوسف حكمت راجي يعيش / نابلس. وكيلاهم المحاميان زاهي مرمش وعلا مرمش / نابلس.
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 20/5/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/4/2010 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 177/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف في اعتبار تبليغ الإخطار العدلي رقم 615/2003/506 – عدل نابلس – جرى حسب الأصول والقانون حيث أن المحضر لم يبين وجه تعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالذات.
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بقولها أن حق المستأنف في الطعن ببطلان ورقة علم وخبر تبليغ الإخطار العدلي قد سقط كون أن الطاعن لم يتمسك بذلك عندما طلب وكيل المستأنف عليهم إبراز ذلك الإخطار وأن اعتراضه انصب فقط على عدم الإنتاجية والقانونية.
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف بقولها إن (وكيل المستأنف قد تمسك بعرض الأجرة على المستأنف عليهم بما يؤد أن المستأنف قد تبلغ الإخطار العدلي)، في حين لم يشر وكيل المستأنف (الطاعن) في مذكرة حصر البينة إلى أنه قام بعرض الأجرة بعد تبلغه الإخطار، كما أنه يشير في لائحته الجوابية في الدعوى الأصلية وبالبند الخامس منها بأنه سدد كافة المبالغ المستحقة عليه بموجب شيكات مسحوبة على حسابه لدى بنك الأردن فرع نابلس والتي قررت المحكمة منعه من تقديمها، ولم يشر أيضاً أنه سددها بعد الإخطار العدلي.
لم يشر المحضر في علم وخبر تبليغ الإخطار العدلي المذكور فيما إذا تم التبليغ لأبن المخطر إليه في العنوان المذكور في الإخطار العدلي، أم في محل عمل ابن المدعى عليه، كما ورد في الوقائع المراد إثباتها في مذكرة حصر البينة المقدمة من وكيل المدعى عليه (الطاعن).
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن وفسخ القرار الطعين ورد دعوى الجهة المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 8/6/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع: تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى لدى محكمة صلح نابلس ضد الطاعن موضوعها تخلية مأجور سجلت تحت رقم 112/2004، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بدفع رصيد بدلات الإجارة المستحقة بذمته إلى المدعين خلال المدة القانونية. وتقدم المدعى عليه قدم بلائحة جوابية أبدى فيها أنه سدد كافة المبالغ المستحقة عليه بموجب شيكات مسحوبة على حسابه لدى بنك الأردن فرع نابلس تحمل الأرقام (30000015) و(30000016) و(30000017) وأنه لم يتبلغ الإخطار العدلي المذكور بلائحة الدعوى والمرفق صورة عنه.
وبعد تقديم المدعين بينتهم قدم وكيل المدعى عليه في جلسة 11/12/2004 مذكرة بالبينات الخطية والشفوية التي يرغب في تقديمها والوقائع المراد إثباتها، وقد تضمنت أسماء عدد من الشهود وورد فيها أن الوقائع المراد إثباتها هي أولاً: أن المدعى عليه لم يتبلغ الإخطار حسب الأصول، وأن المتبلغ للإخطار العدلي هو ابن المدعى عليه وهو لا يسكن معه وقد تم تسليم الإخطار له في مكتبه أي مكتب ابن المدعى عليه المستأجر من قبله والكائن في عمارة أبسيس – شارع سفيان. ثانياً: قيام المدعى عليه بدفع الأجور وعرضها على (المدعى عليه) كما ورد في المذكرة.
إلا أن المحكمة قررت في جلسة 23/2/2006 بأنه لا يجوز إثبات واقعة تسديد كافة المبالغ المستحقة إلا بسند خطي ولذلك قررت عدم السماح لوكيل المدعى عليه بتقديم أية بينة شفوية حول الإيصال أو دفع الأجرة، أما بخصوص عرض الأجرة فقد رأت المحكمة أنه لا يجوز للمدعى عليه أن يثبت عرض الأجرة طالما أنه ادعى الإيصال، وبالنسبة لتبلغ المدعى عليه الإخطار قررت المحكمة السماح له بتقديم بينات حول مدى قانونية إجراء التبليغ. وقد طلب وكيل المدعى عليه إزاء ذلك سماع أقوال المحضر الذي قام بالتبليغ كشاهد حيث ورد في شهادته (ص 35 من الضبط) (أنه توجه إلى العنوان الموجود على مذكرة التبليغ وأن السكان الموجودين في العنوان ويقصد الشقة الموجودة في العنوان والخاصة بالمطلوب تبليغه، أخبروه أن المطلوب تبليغه موجود في عمارة أبسيس حيث يوجد له مكتب هناك، وأنه توجه إلى عمارة حكمت يعيش ثم إلى عمارة أبسيس حيث قام بتبليغ ابن المدعى عليه وأنه لا يذكر إن كان شاهد إذا ما كان والده موجود أم لا، لأن هذه الواقعة منذ خمس سنوات، وأنه عندما توجه إلى عمارة أبسيس سأل عن منيب يعيش بادئ ذي بدء وأخبروه أنه غير موجود وأن ابن المدعى عليه محمد منيب يعيش الذي قام بتبليغه يعمل مع والده في المكتب).
وبنتيجة المحاكمة وباطلاع المحكمة على شرح المحضر على ورقة تبليغ الإخطار العدلي المبرز (م/2) وجدت أنه ورد عليه (بعد بذل الجهد ولتعذر تبليغ المذكور بالذات تم تبليغه بواسطة ابنه محمد منيب يعيش الساكن معه والبالغ فوق السن القانوني)، لذلك وجدت المحكمة أن تبليغ الإخطار العدلي قد وقع مطابقاً لما نصت عليه المادة 13/1 من قانون الأصول ولا يوجد أي بطلان لذلك قررت سنداً لذلك رد الدفع، ووفقاً للبينة المقدمة التي لم يرد ما يناقضها أو يجرحها قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 177/2009 وجاء في لائحة الاستئناف أن الدعوى سابقة لأوانها لبطلان تبليغ الإخطار العدلي رقم 615/2003/506 – عدل نابلس – حيث جرى التبليغ خلافاً للمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة أن تبليغ المدعى عليه الإخطار العدلي يتفق وأحكام المادة 13 المشار إليها، كما وجدت أن حق المستأنف في الطعن ببطلان ورقة علم وخبر تبليغ الإخطار العدلي قد سقط كونه لم يتمسك بذلك عندما طلب وكيل المستأنف عليهم إبراز الإخطار وعلم وخبر تبليغ ذلك الإخطار وأن اعتراضه انصب فقط على عدم الإنتاجية والقانونية، كما وجدت المحكمة في ملف محكمة الدرجة الأولى وعلى الصفحة 13 من الضبط أن وكيل المستأنف قد تمسك بعرض الأجرة على المستأنف عليهم وهذا ما أبداه أيضاً في مذكرة حصر البينة المقدمة من قبله بما يؤكد أن المستأنف قد تبلغ الإخطار العدلي وبالتالي فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت، ولذلك أصدرت المحكمة الإستئنافية حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه للأسباب الآنف ذكرها.
وعودة إلى أسباب الطعن نجدها تتعلق جميعها ببطلان تبليغ الإخطار العدلي لعدم بيان المحضر في ورقة التبليغ وجه تعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالذات.
ولما كان الطاعن قد طلب سماع المحضر الذي قام بالتبليغ كشاهد له وثبت للمحكمة من أقواله ومن مذكرة حصر البينة التي ورد فيها أسماء الشهود المطلوب سماعهم لإثبات قيام المدعى عليه بدفع الأجور وعرضها على المدعى عليه، أن التبليغ قد جرى وفق القانون.
ولما كان ما قررته المحكمة الإستئنافية له أصل في أوراق الدعوى ويتفق وأحكام القانون.
ولما كان ما ورد في السبب الثالث من أسباب الطعن بأن وكيل المستأنف (الطاعن) لم يشر في مذكرة حصر البينة إلى أنه قام بعرض الأجرة بعد تبلغه الإخطار، يتناقض مع ما ورد في مذكرة حصر البينة بأن الشهود المطلوب سماعهم سيثبتون قيام المدعى عليه بدفع الأجور وعرضها على المدعى عليه، حيث إن دفع الأجور بموجب شيكات يتناقض مع القول بعرض الأجرة ويمنع سماع البينة، وبناءً على ذلك فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة وحرية بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:38 مساء  الزوار: 2519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved