||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35532805
عدد الزيارات اليوم : 18240
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/11/27


نقض مدني
رقم:111/2006
التاريخ:27/11/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وفريد مصلح وفتحي أبو سرور وهشام الحتو.

الطاعــــــــنان: 1ـ شركة كناري لتجارة السيارات المساهمة الخصوصية المحدودة/ بيت ساحور. 2ـ عيسى ميخائيل قمصية/ بيت ساحور. وكيلهما المحامي إياد خير/ بيت لحم. المطعـون ضده: فايز محمد حسن عبد ربه/ بيت لحم. وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم.

الإجــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 12/4/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 11/3/2006 في الاستئناف المدني رقم 42/2003 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والأصول.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون لعدم تطرقها لجميع النقاط المثارة من قبل الطاعن (المستأنف) فـي لائحـة الاستئناف بخصوص تاريـخ تسليم مفتاح المأجـور للمؤجـر من قبل المستأجر، فيما إذا كان تاريخ تسليم المفتاح تم قبل استحقاق القسط الثالث من الأجرة، وبالتالي استحقاق المؤجر للأجرة أم لا.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون لتناقض حكمها مع حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 72/76 الذي ورد فيه " نصت المادة (437) من المجلة على أن تنعقد الإجارة بالتعاطي وبالقياس على هذا النص فإن إقالة الإجارة تنعقد بالتعاطي أيضاً " و حكم محكمة الاستئناف برام الله رقم 196/96 الذي ورد فيه انه لا يحق للمؤجر أن يطالب بباقي أجرة السنة مادام انه يعترف انه تسلم المفتاح وبالتالي المأجور من المستأجر.
وطلب الطاعنان قبول طعنهما شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالتالي رد دعوى المطعون ضده المستأنف عليه (المدعي) مع تضمينه كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها أن الطعن محل البحث غير مقبول لأنه انصب على وقائع سبق أن عالجتها محكمة الاستئناف علاجاً وافياً وحكمت فيها وفق قناعتها واستناداً للفهم القانوني السليم، وان مسألة إقالة الإجارة بالتعاطي جاء مخالفاً للتفسير السليم للقواعد القانونية المتعلقة بهذا الأمر فالإقالة تكون برضا الطرفين وليس بالإرادة المنفردة لأحدهما، وان واقعة تسليم المفتاح غير جائز طرحها أمام محكمة النقض باعتبارها تتعلق بالوقائع وليس بالقانون وقد تطرقت إليها محكمة الاستئناف في حكمها وأعطت رأيها فيها وفقاً لصحيح القانون.
وطلب عدم قبول الطعن ورده وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف لشرائطه القانونية الأخرى نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة الأولى بكفالة الطاعن الثاني قد استأجرت عقاراً من المطعون ضده لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من 1/4/2000 ولغاية 31/3/2001 بأجرة مقدارها خمسة عشر ألف دولار تدفع على ثلاثة إقساط متساوية مقدماً، ودفعت القسطين الأول والثاني، وقبل نهاية مدة العقد تركت المأجور دون أن تدفع القسط الثالث المستحق بتاريخ 1/12/2000، أقام المطعون ضده (المدعي) دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم للمطالبة بباقي الأجرة وبثمن أبواب الألمنيوم وإضاءة قامت المدعى عليها الأولى بإزالتها، وفي اللائحة الجوابية اقر المدعى عليهما بأنهما تركا المأجور قبل انتهاء مدة العقد وأنكرا أنهما أزالا الأبواب والإضاءة وادعيا أن وكيل المدعي (المطعون ضده) قد تنازل عن باقي الأجرة.
بالمحاكمة الجارية وبعد سماع بينات الطرفين قررت المحكمة إلزام الطاعنين (المدعى عليهما) بالقسط الثالث من الأجرة البالغ خمسة آلاف دولار ويعادل (21100) شيكل ورد الدعوى بالزيادة، لم يقبل الطاعنان (المدعى عليهما) بحكم محكمة الصلح فطعنا فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ب الاستئناف رقم 42/2003 التي قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لم يقبل الطاعنان بالحكم فطعنا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.

منطوق الحكم
ولما كان الطاعنان قد ذكرا في لائحتهما الجوابية بأنهما لم يدفعا القسط الثالث من الأجرة وأنهما تركا المأجور قبل انتهاء مدة الإجارة المحددة في العقد، وعجزا عن إثبات مسامحة المؤجر المطعون ضده لهما بباقي الأجرة، ولما كان ترك المستأجر للمأجور قبل انتهاء مدة الإجارة لا يعفيه من دفع كامل الأجرة المتفق عليها بادعاء انه لم ينتفع بالمأجور بعد تركه له، فإن حكم محكمة الموضوع بإلزام الطاعنين بدفع القسط الثالث من الأجرة يكون موافقاً للقانون وتكون أسباب الطعن في غير محلها ولا تجرح الحكم الطعين.
لهــذه الأسبـــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/11/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:42 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved