||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521006
عدد الزيارات اليوم : 6441
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/20


نقض مدني
رقم:117/2006
التاريخ:20/6/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وعماد سليم والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.

الطاعـــــــــــنان: 1) ماري يوسف جريس السايح/ بيت لحم. 2) جميل هاشم احمد حيمور/ بيت لحم. 3) نبيل يوسف جريس السايح/ بيت لحم. وكيلهم المحامي زياد جاسر/ بيت لحم. المطعــون ضـده: المحامي جميل العزة/ بيت لحم.

الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 20/4/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 11/3/2006 في الاستئناف المدني رقم 51/2005 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند هذا الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في القانون وخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قيمة عقد الإيجار السنوي الذي استند إليه المطعون ضده في إقامة الدعوى هي أربعة آلاف وثمانمائة دينار أردني وان كانت الأجرة المطالب بها هي 800 دينار فالعبرة لأصل الموضوع وليس للفرع ما دام الطاعنون دفعوا الدعوى بأن سبب عدم دفع الأجرة هو كون عقد الإيجار قد اخذ بالضغط والإكراه وان العقار محل الإيجار المزعوم مشغول من قبل شخص آخر غير المدعـى عليهم لـذلك فإن الحكم في الدعوى يكون قابلاً للطعن بالاستئناف ومقبول شكلاً .
وكذلك فإن قاضي الصلح بتوجيه اليمين بالصيغة التي وضعتها المحكمة لا بالصيغة التي وجهها المدعى عليهم يكون قد حرم المدعى عليهم من حق منحه لهم القانون وهذا الأمر لا يتعلق بقيمة الدعوى وإنما بخطأ في القانون يجب على المحكمة بحثه تحقيقاً لقانون البينات ولما لم تفعل فإن قرارها برد الدعوى شكلاً يكون خاطئاً ويجب فسخه وإلغائه.
وطلب الطاعنون قبول طعنهم شكلاً وموضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه وإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للسير فيها حسب الأصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بالنقض ومرفقاتها بتاريخ 30/4/2006.
الوقائــــــــــــــــــــــع
بتاريخ 20/10/98 أقام المطعون ضده المحامي جميل عبد الرحمن العزة دعوى ضد الطاعنين للمطالبة بمبلغ (800) دينار أردني بدل أجرة الشهرين اللذين يبدآن في 15/9/1998و 15/10/1998 باعتبار الطاعنة الأولى مستأجرة منه سكنه في بيت لحم والطاعنين الثاني والثالث كفيلان لها في عقد الإيجار وسجلت الدعوى لدى محكمة بداية بيت لحم تحت رقم 100/98 ثم أحيلت لمحكمة الصلح وسجلت تحت رقم 137/2004.
دفع وكيل المدعى عليهم الدعوى في لائحته الجوابية بأن عقد الإيجار قد وقع عليه بطريق الضغط والإكراه وان العقار محل عقد الإيجار مشغول من قبل شخص آخر غير المدعى عليهم وأنكر أن ذمتهم مشغولة بالمبلغ المدعى به و/أو جزء منه.
قدم الطاعن بينته في الدعوى عقد إيجار محرر بينه وبين المدعى عليها الأولى بكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث وختم بينته.
في جلسة 10/10/2005 طلب وكيل المدعى عليهم توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم إنني قد حررت عقد الإيجار موضوع هذه القضية مع المدعى عليها الأولى دون ضغط أو إكراه وان المدعى عليها الأولى تشغل العقار موضوع المطالبة في هذه القضية منذ تاريخ تحرير عقد الإيجار لغاية الآن وان الأجر المسمى هو اجر المثل عند تحرير عقد الإيجار كان أياً منها يساوي عقد الإيجار موضوع الدعوى).
قررت المحكمة عملاً ب المادة (137) من قانون البينات في المواد المدنية تعديل صيغة اليمين التي أوردها وكيل المدعى عليهم وعرضها على المدعي وفق الأصول وهي ( اقسم بالله العظيم أن المدعى عليها الأولى مستأجرة مني بيتاً للسكن في بيت لحم شارع راس فطيس بأجرة سنوية مقدارها أربعة آلاف وثماني مائة دينار أردني شهرياً تدفع على أقساط شهرية سلفاً بمعدل أربعمائة دينار أردني شهرياً بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ بتاريخ 15/9/1998 وان المدعى عليهم الثاني والثالث هما كفيلان للمدعى عليها الأولى وفق عقد الإيجار الموقع بين المدعي والمدعى عليها الأولى وانه ترصد لي بذمة المدعى عليها الأولى مبلغ (800) دينار أردني كأجرة شهرين مستحقين بذمتهم ولم اقبضهما ولم أكلف أحداً بقبضهما وهما شهر 9/1998 وشهر 10/1998.
اعترض وكيل المدعى عليهم على الصيغة التي أعدتها المحكمة لان القانون لم يعط الحق للمحكمة في توجيه اليمين الحاسمة وإنما في تعديل الصيغة الموجهة والمحكمة لم تعدل الصيغة وإنما قامت بنص صيغة من عندها دون التطرق إلى الصيغة الموجهة.
أصرت المحكمة على قرارها وكلفت المدعي بحلف اليمين بالصيغة التي أعدتها فحلفها لذلك حكمت له بالمبلغ المدعى به وألزمت المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي مع الرسوم والمصاريف.
لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمة الصلح فطعنوا فيه ب الاستئناف المدني رقم 51/2005 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لأن المحكمة أخطأت في تحليف اليمين بالصيغة التي قررتها وليس بالصيغة التي طلبها المدعى عليهم حيث إن القاضي لا يستطيع تغيير صيغة اليمين وإنما له أن يغير في مبناها لا في معناها بحيث تتفق مع عرض صاحبها.

قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً عملاً بنص المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لأن موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ (800) دينار والحكم فيها يكون قطعياً لا يجوز استئنافه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً بتاريخ 20/4/2006 والحكم الطعين صادراً بتاريخ 11/3/2006 فإنه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية.

منطوق الحكم
ولما كان موضوع الدعوى المطالبة بمبلغ (800) دينار بدل أجرة عقار عن شهرين ولما كانت المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح يكون نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار أردني بينما أجازت المادة (203) استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ولما كانت هذه الحالات وردت على سبيل الاستثناء ولا تستند لائحة الاستئناف إلى أي سبب منها فإن الحكم محل الطعن لا يقبل الاستئناف ويكون حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن موافقاً للقانون.
لهـــذه الأسبـــــــــــــاب
تقرر المحكمة:
قبول الطعن شكلاً.
رد الطعن موضوعاً.
تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/6/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved