||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361885
عدد الزيارات اليوم : 8425
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/23

استئناف حقوق
29/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
المبادئ القانونية
للقاضي أن يعدل عن المعنى الواضح للعبارة إلى معناها الحقيقي إذا كان لهذا المعنى الحقيقي ما يسنده من وقائع إذ أن العبرة هي بحقيقة المقصود من العبارات لا بالألفاظ التي صيغت بها.
عبارة "الظروف التي أحاطت بتنظيم السند" الواردة في الفقرة 4 من المادة 29 من قانون البينات والتي يجوز بالإستناد إليها تقديم البينة الشفوية، لا تقصر ذلك على الغش والإحتيال والإكراه بل تشمل أمورا أخرى.
الديباجة
المستأنف: جمال حسين محمد خولي / ارتاح وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم المستأنف عليه: سامي أحمد عمر غضبان / طولكرم وكيلاه المحاميان نبيل وأحمد شرعب / طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 19/6/1993 في الدعوى الحقوقية رقم 509/91 المتضمن الحكم بإلزام المستأنف أن يدفع للمستأنف عليه مبلغ (14526) شاقلا مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم مما لديه من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم ترافع الوكيلان تباعا حيث طلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة البداية لسماع ما لديه من بينات ودفوع في حين طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإذا ما رأت المحكمة عكس ذلك عدم السماح له بتقديم بينة شفوية.
وبمراجعة أوراق الدعوى نجد أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم بهذه الدعوى وقد تضمنت لائحتها أن المدعى عليه (المستأنف) مدين له بمبلغ (23000) شاقلا بموجب سند أمانة موقع بتاريخ 15/7 /1990 دفع له منها مبلغ 8474 شاقلا وترصد في ذمته مبلغ 14526 شاقلا ورغم مطالبته المتكررة إلا أنه ممتنع عن الوفاء كما نجد أن المدعى عليه (المستأنف) تقدم بلائحة دفاعية أنكر فيها انشغال ذمته بأي مبلغ مبديا أن سند الأمانة هو سند مزعوم صوري تم تنظيمه من أجل إنشاء علاقة تجارية بين الطرفين ولا أساس واقعي للقيمة المبينة فيه اذ لم يتم دفع أي مبلغ له من قبل المدعي (المستأنف عليه) وأن العلاقة بينهما علاقة تجارية لشراء الدواجن وتربيتها.
وأن محكمة البداية بعد أن تقدم المستأنف عليه (المدعي) ببينته قررت بناء على اعتراض وكيله عدم السماح للمستأنف تقديم بينة شفوية استنادا لما ذهبت إليه من أن من كان طرفا في العقد لا يجوز له الدفع بصوريته، إضافة إلى أن الدفع بالإكراه والصورية يشكل تناقضا.
التسبيب
بالرجوع إلى اللائحة الدفاعية المشار إليها أعلاه نجد أن البند الثالث منها تضمن أن وصل الأمانة المزعوم هو وصل صوري تم تنظيمه من أجل انشاء علاقة تجارية بين الطرفين ولا أساس واقعي للقيمة المبينة فيه كما تضمن البند الخامس ان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة تجارية لشراء وبيع الدواجن وتربيتها.
من ذلك يتضح أن المستأنف وأن ضمن لائحته الدفاعية عبارة صوري بالنسبة لهذا السند الا أن ما تبع ذلك من عبارات تفيد بما لا يدع مجالا للشك أن الدفع يتعلق بالظروف التي أحاطت بتنظيم السند وفق أحكام المادة 29/4 من قانون البينات وليس أدل على ذلك من أن وكيل المستأنف وضح دفعه هذا عند اعتراضه على ابراز المستند م/1 على الصفحة الأولى من الضبط بقوله (اعترض على إبراز هذا السند حيث لا قيمة قانونية له وأن هذا السند هو سند صوري تم تنظيمه بين المدعي والمدعى عليه لأغراض العلاقة التجارية فقط بدون أن يكون هناك أي تسليم لأي مبالغ مالية وأن المدعي يقوم بهذا العمل مع كل من يرغب بتربية دواجن في منطقة طولكرم حيث حكم بأن مربي الدواجن سيأخذ منه الدجاج والأعلاف بدون تسديد أثمانهم حتى نزول القطيع وأنه يقوم بصياغة هذا السند لحفظ حق مستقبلي وحماية لأمواله التي يقدمها كدجاج وأعلاف لذلك فإنه لم يضع أي مبلغ كأمانة عند موكلي) كما ذكر على الصفحة 16 من الضبط بقوله (الذي نريد أن نثبته من أن العقد صوري هناك اكراه وقع عند توقيع السند والإكراه هو إكراه معنوي حيث لم يكن بإمكان المدعى عليه من استلام الأعلاف والفراخ إلا بالتوقيع على هذا السند وهذا المتبع مع كافة المزارعين اللذين يشترون الأعلاف من المدعي بصفته تاجر في المنطقة ويوزع أعلاف بكميات هائلة....) وبهذا يتضح أن ما تضمنته اللائحة الدفاعية يشكل قصورا يسيرا في بسط الإدعاء ذلك أن عبارة صوري وإن كانت في ذاتها واضحة ولكن ما تبعها من عبارات تدل على أن المدعى عليه (المستأنف) أساء استعمال هذا التعبير الواضح فقصد معنى وعبر عنه بلفظ لا يستقيم له بل هو واضح في معنى آخر، ففي هذه الحالة لا يأخذ القاضي المعنى الواضح للفظ، بل يعدل عنه الى المعنى الذي قصده طالما أن لهذا المعنى ما يسنده وفق الوقائع التي تضمنتها اللائحة اذ العبرة بحقيقة المقصود من هذه اللوائح لا بالألفاظ التي صيغت فيها.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ولما كانت اللوائح على وجه العموم هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث سببها وموضوعها وأطرافها وحيث أن ذلك يبنى على ما تتضمنه من وقائع وأن ما يورده الخصوم من تسميات لهذه الوقائع لا إلزام فيها وإنما تعطى وصفها الحق وتكييفها السليم بعرضها على القاضي الذي له دون غيره هذا الحق، فإن قاضي الموضوع يكون قد أخطأ فعلا في منع المستأنف من تقديم البينة الشفوية لاثبات ادعاءه حول الظروف التي أحاطت بتنظيم السند (المبرز م/1) سيما أن عبارة الظروف التي أحاطت بتنظيم السند الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 29 لا تتناول الغش والاحتيال والاكراه فحسب ولكنها تتناول أمورا أخرى غير هذه الحالات (تمييز حقوق 75/54).
منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف وعملا بالمادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة قد يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكيلين وأفهم في 23/8/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 1164    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved