||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365128
عدد الزيارات اليوم : 11668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/2/29

استئناف حقوق
194/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان: 1)عوني خضير يوسف شاهين/ بيتونيا 2)يوسف خضير يوسف شاهين/ " وكيلهما المحامي احمد قنديل/ رام الله المستأنف عليها: ماجدة عبد الوهاب/ رام الله وكيلها المحامي سباح سباح/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 34/89 تاريخ 21/10/1995 القاضي بالزام المستأنفين بان يدفعا للمستأنف عليها مبلغ ثلاثة آلاف ومايتين وعشرة دنانير مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.
2)القرار المسأنف غير معلل تعليلا كافيا ويعوزه المنطق والقانون.
3)لم يثبت من البينات المقدمة وجود عقد مكتوب بين المستأنفين والمستأنف عليها خلافا لنص القانون الذي يوجب وجود اتفاق مكتوب على عمولة السمسرة.
4)ان رخصة تعقيب معاملات عقارية لا تعني السمسرة.
5) أخطأت محكمة البداية في الاستناد الى البينة الشخصية المعترض عليها لاثبات عقد السمسرة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد نظام الدلالين والسماسرة العثماني يوجب على كل من يتعاطى مهنة السمسرة أن يسجل نفسه في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه مهنته، وان هذا النظام لم يصدر أي تشريع بالغائه، وانه اذا لم يكن المدعي مسجلا في سجلات غرفة التجارة كسمسار فان دعواه بطلب اجور السمسرة تكون حقيقة بالرد عملا بذيل المادة الرابعة من النظام المذكور، وان المادة 101 من قانون التجارة التي تنص على أن السمسار يستحق الاجرة بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها أو المفاوضات التي أجراها الى عقد الاتفاق هو نص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة من ان الدعوى بالاجر الذي يستحقه السمسار لا تسمع ما لم يكن السمسار مسجلا حسب القانون (أنظر تميير حقوق 237/79 صفحة 1788 لسنة 79، و تمييز 164/80 صفحة 88 لسنة 1981، 400/81 صفحة 245 لسنة 82، 44/85 صفحة 1197 لسنة 85، تمييز 768/85 صفحة 282 لسنة 1988).
وحيث لم يثبت من البينات المقدمة ان المستأنف عليها مسجلة في سجلات غرفة التجارة كسمسار، وحيث ان تسجيلها في السجلات للتأمين وتعقيب معاملات عقارية لا يعني تسجيلها كسمسار وبالتالي فلا مجال لتطبيق نظام الدلالين والسماسرة العثماني عليها، فاننا نجد ان محكمة البداية تكون قد اخطأت فيما توصلت اليه وان دعوى المستأنف عليها حقيقة بالرد.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليها وتضيمنها الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وأفهم علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين في 29/2/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:44 مساء  الزوار: 1691    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved