||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516115
عدد الزيارات اليوم : 1550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/7/5


نقض مدني
رقم: 108/2006
التاريخ :5/ 7/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان ، الدكتور عثمان التكروري، وصلاح مناع

الطاعـــــنون: 1) ماري يوسف جميل السايح 2) جميل هاشم احمد حيمور 3) نبيل يوسف جريس السايح وكيلهم المحامي زياد جاسر/ بيت لحم المطعون ضده: المحامي جميل العزة/ بيت لحم
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 6/4/2006 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/2/2006 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 4/2004 القاضي برده موضوعاً وتأييد حكم محكمة اول درجة .
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادتين (174) و (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فضلاً عن مخالفته لاحكام المواد ( 53) ( 119) ( 150) ( 156) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية و المادة (10) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الذي كان سارياً عند تقديم الدعوى وكذلك مخالفته لاحكام المواد (1779) ، (1780) ،(1781) من مجلة الاحكام العدلية الامر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون وتأويله.وقصوراً في التسبيب والتعليل ومخالفة لما قرره الفقه.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه يتفق وحكم القانون وان الطعن واجب الرد.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الاخرى تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما يبين من الاوراق ان المطعون ضده اقام بتاريخ 6/12/2001 الدعوى المدنية رقم 653/2001 لمطالبة الطاعنين بمبلغ (2800) ديناراً اردنياً اجرة العقار المستأجر بموجب عقد الايجار المؤرخ في 15/9/1998 الاولى بصفتها مستأجرة والثاني والثالث بصفتهما كفيلين.
بنتيجة المحاكمة الجارية اصدرت محكمة صلح بيت لحم حكمها بتاريخ 29/12/2003 القاضي بالزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي المبلغ المدعى به.
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم الصادر فبادروا للطعن فيه بالاستئناف حيث اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن المتضمن بالاغلبية تأييد حكم محكمة اول درجة.
لم يرتض الطاعنون (المدعى عليهم ) بالحكم الصادر ايضاً فبادروا للطعن فيه بطريق النقض للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.

منطوق الحكم
وفي الموضوع نرى ان نقرر ابتداءً من حق محكمة الاستئناف ان تحمل حكمها على ذات الاسباب التي حملت محكمة اول درجة حكمها عليها وليس من شأن ذلك ان يعيب حكم محكمة الاستئناف طالما قد احالت في معالجتها لاسباب الطعن الى تلك التي اوردتها محكمة اول درجة كأن تقول "ان قاضي الموضوع قد علل قراره بشكل قانوني سليم فيما يتعلق بمسألة توقيع عقد الايجار والادعاء بالضغط والاكراه...." وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعنان مخالفة الحكم الطعين لنص المادتين 174، 175 غير وارد وفي غير محله واجب الرد.
اما بالنسبة لما اورده الطاعنان من ان المحكمة اخطأت في عدم تعيين خبير لتقدير قيمة الاجرة او تحديد اجر المثل ولما كان السبب المذكور يتعلق بواقع يمتزج بقانون، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلصت الى ما خلص اليه قاضي الصلح من عدم وجود ضغط او اكراه، وحيث ان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين له اصل في اوراق الدعوى وقد تم تبريره تبريراً سائغاً يقوى على حمله فضلاً عن ان الاكراه يتحقق باستعمال وسائل غير مشروعة للوصول الى غايات غير مشروعة اما اذا كانت الوسائل مشروعة في ذاتها واستعملت للوصول الى غرض مشروع فلا يبطل العقد الاكراه الامر الذي تنتفي معه الحاجة الى طلب تعيين خبير لتحديد اجر المثل ، سيما ان العقد ناطق بما فيه ومن ضمن ذلك مقدار الاجرة. وفي ظل ذلك فإن الاشارة الى احكام المواد 1781،1780،1779 من مجلة الاحكام العدلية المتعقلة باختلاف كل من المؤجر والمستأجر على مقدار الاجرة لا ترد على الحالة محل البحث طالما ان العقد موثق خطياً وقد اشتمل على تحديد مقدار الاجرة تحديداً نافياً لكل جهالة، كما لا يغير من الامر شيئاً ان شقيق المدعى عليها الاول (الطاعنة الاولى) يشغل المأجور طالما ان التعاقد جرى معها وان المطعون ضده لا يرغب بتخلية المأجور واستعمال حقه بطلب التخلية للاشراك.
اما ما ينعاه على مخالفة الحكم الطعين قانون البينات فيما يتعلق بالبينة المفندة باعتبار ان ما ابرز عند تقديم البينة المفندة لا يعدو ان يكون بينة اولية ولا يجوز ان تكون البينة المفندة تمكين للمدعي من استدراك قصوره في البينة الاولية ، فإنه وان كان هذا الذي سجله الطاعنون صحيحاً من حيث هو أي كقاعدة ،إلا ان ما قدمه المطعون ضده عند حلول دوره في البينة المفندة جاء منصباً على البينة التي تقدم بها الطاعنون ولا يدخل في عداد البينة الاولية ذلك ان الدعوى تتعلق بالمطالبة باجرة مترصدة في الذمة ومعلوم ان ابراز عقد الايجار يكفي لاثبات ما يدعيه وعلى المستأجر اثبات عدم انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به. اما وان هذا الاخير انصبت بينته الدفاعية على اثبات وقوع الضغط والاكراه وان نيته لم تتجه لابرام العقد فقد تقدم المدعي بمبرزات اخرى عند حلول دوره في البينة المفندة لاثبات عكس ذلك الذي يدعيه المستأجر.
لذا ولما كان ما قضت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاغلبية واقعاً في محله وان ما اورده الطاعنون من اسباب لا تقوى على جرحه.
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/ 7/2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:46 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved