||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35515893
عدد الزيارات اليوم : 1328
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 215 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/11/29


نقض مدني
رقم:215/2006
التاريخ:29/11/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وفريد مصلح وإيمان ناصر الدين وهشام الحتو.

الطاعـــــــــــنان: 1ـ أسماء عبد الكريم زايد/ عنبتا. 2ـ لقمان عبد الكريم زايد/ عنبتا. وكيلاهما المحاميان رباب زايد وأيمن فلاح/ طولكرم. المطعـون ضدهم: 1ـ حسن مسعود دعباس/ طولكرم. 2ـ عصام مسعود دعباس/ طولكرم. 3ـ محمود مسعود دعباس/ طولكرم. 4ـ محمود صبحي دعباس بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم صبحي دعباس/ طولكرم. وكيلهم المحامي إبراهيم الشيخ/ طولكرم.
الإجــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 29/6/2006 في الدعوى الإستئنافية رقم 67/2004 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول.
يستند الطعن في مجمله إلى إن القرار الطعين مخالف الأصول والقانون ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع فإنا نجد أن المطعون ضدهم أقاموا ضد الطاعنتين دعوى حقوقية لدى محكمة صلح طولكرم تسجلت تحت رقم 133/2004 لمطالبتهما بمبلغ (15000) ديناراً أردنياً أجرة متأخرة لعقار مستأجر وقد أجابت الطاعنتين في حينها بلائحة جوابية جاء في البند السابع منها انه بقي في ذمة الطاعنة الأولى مبلغ (650) ديناراً أردنياً بالإضافة إلى أجرة سنتين (99،98) حيث أن الأجرة السنوية للعقار المستأجر هي (2500) دينار.
وفي جلسة 9/9/2004 أصدرت محكمة الصلح قرارها الطعين بإلزام الطاعنتين بدفع مبلغ (5150) ديناراً أردنياً بالتكافل والتضامن وذلك عملاً ب المادة (263) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وبذات الوقت قررت الاستماع إلى بينات الخصوم بالنسبة إلى باقي المبلغ المدعى به.
لم ترض الطاعنتان بالحكم الصادر فطعنتا فيه ب الاستئناف المدني رقم 67/2004 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية حيث قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً كون القرار قد صدر أثناء السير في الدعوى ولم تنته به الخصومة ولم ترفع يد المحكمة عن الدعوى وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير فها حسب الأصول.
لم ترتض الطاعنتان أيضاً بالحكم الإستئنافي فبادرتا للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها آنفاً.
ولما كانت محكمة الصلح قد تقيدت بما جاء بنص المادة (263) من أصول المحاكمات بتجزئة المبلغ المدعى به والحكم بجزء منه على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن في حين أن الدعوى مقامة كدعوى بإجراءات عادية وليست دعوى إجراءات مختصرة والتي تنظم أحكام السير فيها المادة (263) المذكورة.
ولما كانت محكمة الصلح قد رفعت يدها عن الدعوى فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به والذي اصبح حكماً منهيا للخصومة فيما يتعلق بهذا الجزء المحكوم به.
فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه قابل للاستئناف بخصوص هذا الجزء.
وبالتالي فإن قيام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية برد الاستئناف شكلاً يكون مخالفاً للقانون وحرياً بالنقض.
لهــذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيها من جديد عملاً ب المادة (236/3) من قانون أصول المحاكمات.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:44 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved