||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322176
عدد الزيارات اليوم : 13874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/16


نقض مدني
رقم: 52/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح ، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــن: احمد نعيم عبد الفتاح عاشور/ نابلس. وكيله المحامي عبد الرحيم عاشور/ نابلس. المطعون ضده: 1- محمد حافظ عبد الهادي بريك/ نابلس. 2- عبد الهادي حافظ عبد الهادي بريك/ نابلس. وكيلهما المحامي هشام بريك/ نابلس.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/2/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 4/2/2008 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 56/2007 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف ( الطاعن ) الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:

أخطأت المحكمة الإستئنافية في وزن البينة حيث لم يتقدم المدعيان ( المطعون ضدهما ) بأية بينة إثباتا لادعائهما سوى عقد الإجاره المنتهي مفعوله فضلا عن الاعتراف بأن المدعى عليه ( الطاعن ) ترك المأجور منذ مدة.
أخطأت المحكمة في رد الاستئناف دون ان تبحث النقاط المثاره في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية إنما انصب تركيزها على بحث الجهالة في لائحة الدعوى من عدمها وتركت باقي النقاط دون معالجة.
كان على المحكمة الإستئنافية أن تطلب من الجهة المدعية إثبات دعواها لا أن تجد لها عذرا بأن المدعى عليه لم يقدم أية بينة.
وقد طلب وكيل الطاعن سندا لهذه الأسباب قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما حسب الأصول لائحة الطعن ومرفقاتها.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة وحيث تبين ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد ان أسباب الطعن تنصب جميعها على أن المحكمة الإستئنافية ولدى إصدارها القرار المطعون فيه قد أخطأت في وزن البينة المقدمة في الدعوى وتأييدها لمحكمة الصلح في قرارها المستأنف الصادر في الدعوى الصلحية رقم 674/2003ــ صلح نابلس ــ المتضمن إلزام الطاعن ( المدعى عليه ) بأن يدفع للمطعون ضدهما ( المدعيان ) المبلغ المستحق عليه كأجرة ومقداره (1900) دينار أردني ورد الدعوى بالباقي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ونحن بعد الاطلاع على البينات المقدمة والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي جاء مؤيدا لقرار محكمة الصلح المستأنف ولما كان ما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه على القرار المطعون فيه من خطأ في وزن البينة المقدمة في الدعوى وعدم بحث النقاط المثارة في اللائحة الجوابية والتي لم يحدد ماهيتها بشكل واضح في لائحة الطعن.
ولما كان الطعن بالنقض يقصد به مخاصمة الحكم النهائي في حدود ما إذا كان هذا الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع فيه بطلان أو تناقض مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع، بالإضافة إلى أنه أي الحكم شابه بطلان في الإجراءات كان له تأثير في ذلك الحكم وذلك وفق ما نصت عليه المادتان (225و226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. ولما كانت أسباب الطعن لا تتعلق بأي من الأمور المبينة آنفاً، إنما تنصب على البينة المستمعة والمقدمة في الدعوى وعلى وزن تلك البينة.
وحيث أن وزن البينات وترجيحها يعود لمحكمة الموضوع التي استمعت لتلك البينات والتي تمتلك السلطة التقديرية في الأخذ بها أو ببعضها وطرح البعض الآخر في الحدود التي يكون استعمال صلاحيتها في ذلك يؤدي بصورة مستساغة للنتيجة التي توصلت إليها.
وحيث لا نرى ما يدعو إلى التدخل في النتيجة التي تم توصل إليها في القرار المطعون فيه طالما أنها مستندة لما يسوغها قانونا.

منطوق الحكم
ولما كان ذلك وحيث ان النتيجة التي قضى بها القرار المطعون فيه والذي عالج أسباب الاستئناف معالجة وافية ومعللة تعليلاً سليما قد جاءت متفقة وأحكام القانون وليس في أسباب الطعن ما يجرح ذلك القرار.
لهذه الأسبــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/12/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:48 مساء  الزوار: 1617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved