||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304630
عدد الزيارات اليوم : 14506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/10/16


نقض مدني
رقم:76/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري ،هشام الحتو ،محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــنة: حلوة نيقولا حنا المحريز/ بيت لحم. وكيلاها المحاميان أسامة عودة وأمير سعد/ بيت لحم. المطعـون ضدهم: 1- ليندا جاد الله متري الشاعر/ بيت جالا. 2- وليم نقولا عطا الله الشاعر/ بيت جالا. 3- وليد نقولا عطا الله الشاعر/ بيت جالا. 4- وائل نقولا عطا الله الشاعر/ بيت جالا. وكيلهم المحامي محمد شاهين/ بيت لحم.
الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيلا الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 11/2/2008 في الاستئناف المدني رقم 46/2008 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية أتعاب محاماة كون المستأنف عليه لم يطلبها.
تتلخص أسباب الاستئناف في أن محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير القانون عندما اعتبرت الاستئناف مقدما بعد فوات المدة القانونية، إذ أن القرار الذي تم استئنافه صادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 6/11/2007 وتـم تقديـم الاستئناف إلى قلـم محكمـة البدايـة مصـدرة القـرار بتاريـخ

4/12/2007 مما يعني انه مقدم ضمن المدة القانونية ذلك أن تقديم الاستئناف لدى المحكمة مصدرة القرار أو محكمة الاستئناف هو من قبيل المسائل الشكلية أو المتعلقة بالإجراءات ولا ترتب البطلان.
وقد طلبا سندا لذلك قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير فيها وفق أحكام القانون.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة النقض بتاريخ 23/3/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ضد الطاعنة موضوعها منع معارضة في عقار والمطالبة ببدل اجر المثل وفق ما جاء في لائحة الدعوى التي سجلت تحت رقم 237/2003 ونظرا لقيمة الدعوى أحيلت لمحكمة بداية بيت لحم وسجلت تحت رقم 308/2005.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 6/11/2007 بمنع المدعى عليها من معارضة المدعين في الانتفاع والتصرف بحقهم في حصصهم في الشقة السكنية الموصوفة في مقدمة القرار وإلزامها بأن تدفع للمدعين مبلغ (300) دينار أردني وكذلك دفع بدل أجر المثل للشقة المذكورة عن الفترة من 12/6/2003 لغاية 12/9/2003 وإلزامها أيضاً بتسليم الشقة للمدعين ورفع يدها عنها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 783/2007 وقد ورد الاستئناف لدى قلم محكمة بداية بيت لحم مصدرة القرار بتاريخ 4/12/2007 ووصل إلى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 10/12/2007 ولذلك قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا بداعي تقديمه بعد فوات المدة القانونية ولما لم تقبل الطاعنة بهذا الحكم فقد طعنت فيه بالنقض للسبب آنف ذكره.
ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا بتاريخ 11/2/2008 ووردت لائحة النقض لقلم المحكمة بتاريخ 23/3/2008 ولما كانت مدة الطعن بالنقض أربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه فيكون اليوم الأخير هو السبت 22/3/2008.

ولما كان هذا اليوم هو عطلة رسمية وإن الطعن مقدم يوم الأحد 23/3/2008 فإنه يكون مقدما في الميعاد لذلك نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن هدف المشرع من نص المادة (207/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وضع قاعدة تنظيمية لتحديد الوسيلة لتقديم الطعن بالاستئناف ولم يرتب على مخالفة تلك الوسيلة البطلان، ولما كان الطاعن قد أودع لائحة الاستئناف لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال المدة القانونية، وحيث إن أمراً كهذا ليس من شأنه أن يرتب بطلانا ما دامت الغاية من الإجراء قد تحققت بوصول الملف إلى محكمة الاستئناف ناهيك عن ضرورة الابتعاد عن الشكليات غير المبررة التي من شانها أن تمس جوهر العدالة فإن الاستئناف يغدو والحالة هذه مقدما خلال المدة القانونية مما يستوجب قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين.
منطوق الحكم
لهــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:49 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved