||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307372
عدد الزيارات اليوم : 17248
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 155 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/10


نقض مدني
رقم: 155/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: ناصر علي ناصر جود الله/ نابلس. وكيله المحامي حسين جبر/ نابلس. المطعون ضده: علي سعيد علي عودة/ نابلس. وكيله المحامي حسام فتوح/ نابلس.

الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/5/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 5/5/2008 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم (78/2007) والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليه (المدعي) الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه معلل تعليلاً سليما وقد أخطأت المحكمة الإستئنافية في قراءة القرارات التمييزية التي استندت إليها وكذلك في تفسيرها لل مادة (2) من قانون البينات.
القرار مجحف بحق الطاعن وان قرار المحكمة الصلحية في الدعوى (55/2006) جاء متفقا وأحكام القانون.
لقد اقر المدعى عليه (المطعون ضده) في لائحته الجوابية على الدعوى بإشغاله المأجور موضوعها وقد اخفق في إثبات دفعه لبدلات الأجرة المطالب بها.
وقد طلب وكيل الطاعن سندا لهذه الأسباب قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره وكأن لم يكن وتأييد القرار الصادر عن محكمة الموضوع والحكم للطاعن بالمبلغ المدعى به وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغه لائحته حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث تبين ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شروطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد ان ما تفيد به الأوراق أن الطاعن قد أقام ضد المطعون ضده الدعوى رقم (55/2006) ــ صلح نابلس ــ لمطالبته ببدل أجرة شقة سكنية ترصد في ذمته حسبما وضحها في لائحة الدعوى، وانه أي المطعون ضده (المدعى عليه) ممتنع عن الدفع دون وجه حق أو مسوغ قانوني رغم إخطاره بذلك.
تقدم المدعى عليه (المطعون ضده) بلائحة جوابية على الدعوى اقر في البند الرابع منها بصحة ما جاء في البند الأول من لائحة دعوى المدعي المتضمن انه أي المدعى عليه كان مستأجرا قانونيا لشقة سكنية تقع ضمن أملاك المدعي بموجب عقد الإجارة الموقع بينهما بتاريخ 29 شعبان لسنة 1422هـ وباجرة سنوية قدرها 2000 دينار أردني وأنكر بعد ذلك مطالبة المدعي له بالمبلغ المطالب به كما صرح من خلال لائحته الجوابية ان كل ما لم ينكره صراحه لا يعتبر نفسه مقرا به ضمنا، وطلب رد الدعوى سنداً لما جاء في لائحته الجوابية تلك.
باشرت محكمة الصلح بعد ذلك السير في إجراءات الدعوى وبعد تكرار اللوائح طلب وكيل المدعى نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه وذلك على ضوء إقراره بإشغال المأجور بالإجارة حيث تقرر ذلك في جلسة 12/7/2006 وفي الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 12/10/2006 صرح وكيل المدعى عليه بعدم رغبته في تقديم اية بينة وبعد سماع مرافعة الطرفين أصدرت محكمة الصلح قرارها بتاريخ 23/4/2007 القاضي بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بدفع المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
طعن المدعى عليه بهذا القرار استئنافا بموجب الاستئناف رقم (315/2007) وبعد استكمال إجراءات المحاكمة تقرر قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليه (المدعي) الأمر الذي لم يرتضيه المدعي (الطاعن) فتقدم ضد هذا القرار بلائحة الطعن هذه طالباً نقضه للأسباب التي ساقها في هذه اللائحة والمشار إليها آنفا.


منطوق الحكم
وبإنزال حكم القانون نجد ان المادة (2) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 وقد نصت (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه).
وبتطبيق نص هذه المادة على ما هو ثابت في الأوراق ولما كان المدعي (الطاعن) قد اثبت الالتزام القائم بينه وبين المدعى عليه (المطعون ضده) وهو التعاقد المتبادل على الإجارة المتمثل بما ورد في البند الأول من لائحة دعواه والذي اقر به المطعون ضده (المدعى عليه) في لائحته الجوابية هذا الالتزام الذي يفيد ان المدعى عليه كان مستأجرا قانونيا للشقة السكنية الواقعة ضمن أملاك المدعي وذلك بموجب عقد الإجارة الموقع بينهما في 29 شعبان سنة 1422هـ مقابل أجرة سنوية قدرها 2000 دينار أردني، فإنه ووفق نص المادة المشار إليها يجب على المدين وهو هنا المستأجر (المدعى عليه) أن يثبت تخلصه من هذا الالتزام وهو من جانبه دفع الأجرة الملتزم بدفعها بموجب العقد الذي التزم به في مواجهة الطرف الآخر وهو المؤجر (المدعي).
ولما كان المطعون ضده فضلاً عن ذلك قد أوضح في البند السادس من لائحة استئنافه انه أنكر واقعه عدم سداد الأجرة بمعنى انه وبكل وضوح يدعي سداد الأجرة المطلوبة منه مما يترتب عليه هو إثبات هذه الواقعة الأمر الذي لم يقم به رغم إمهاله لذلك أمام محكمة الموضوع.
وحيث أن المطعون ضده يكون بذلك قد اخفق في إثبات ادعائه إيصال الأجرة المطلوبة منه وهو التزام ترتب في ذمته بحيث عليه إثبات التخلص منه ولما لم يفعل فإن الحكم عليه بدفع هذا المبلغ المطلوب منه يكون واقعا في محله ويكون القرار المطعون فيه القاضي بعكس ذلك مخالفا للقانون.


لهـذه الأسبــــــاب
ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وذلك على ضوء ما بيناه فإنا وعملا بأحكام المادة ( 237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
تقرر الحكم بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) علي سعيد علي عودة بان يدفع للمدعي (الطاعن) ناصر علي ناصر جود الله المبلغ المدعى به ومقداره (2600) دينارا أردنياً مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:50 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved