||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35300538
عدد الزيارات اليوم : 10414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 284 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/3


نقض مدني
رقم: 284/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري،رفيق زهد، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــنان: 1- عبد الكريم محمد خاطر/ أريحا. 2- سمير عبد العزيز السويطي/ أريحا. وكيلهما المحامي بسام عوض الله / أريحا. المطعون ضده: نبيل إبراهيم حسين عبيد – الساحة العامة / أريحا. وكيلاه المحاميان خلود الدجاني ومحمد غروف / أريحا.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بتاريخ 5/11/2008 بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 1/2007 بتاريخ 15/10/2008 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتثبيت الفقرة الحكمية المتعلقة بالمطالبة بالأجرة وقدرها 2160 ديناراً أردنياً مع الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام ورد الدعوى بباقي المبلغ.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- الحكم المطعون فيه غير موقع من هيئة محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية.
2- الحكم المستأنف حرم الطاعن الأول من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
3- بالنسبة للطاعن الثاني فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تناقش ما أثاره وكيله من أن كفالته تنتهي بانتهاء مدة العقد.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه وإصدار القرار المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها تأييد الحكم المطعون فيه ورد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي نبيل إبراهيم حسين عبيد أقام الدعوى رقم 373/2002 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المدعى عليهما 1- عبد الكريم محمد خاطر أبو ياسر. 2- سمير عبد العزيز السويطي. لمطالبتهما بمبلغ (2340 ديناراً + 2936) شيكلا عبارة عن أجرة عقار+ بدل مصاريف كهرباء غير مسدد عن العقار موضوع الدعوى.
باشرت محكمة صلح أريحا النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى بتاريخ 4/2/2007 والقاضي بإلزام المدعى عليهما متكافلين متضامنين بدفع مبلغ 2160 ديناراً و2936 شيكلاً للمدعي مع تضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وأربعين ديناراً أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليهما في هذا القرار استئنافا قررت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 1/2007 تاريخ 15/10/2008 قبول الاستئناف موضوعاً وتثبيت الفقرة الحكميه المتصلة بالمطالبة بالأجرة وقدرها 2160 ديناراً أردنيا مع الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام ورد الدعوى بباقي المبلغ.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة منهما.

منطوق الحكم
وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة نجد أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه مشكله من السادة القضاة عصام الأنصاري رئيسا وأحمد الطوباسي عضواً وأرليت هارون عضواً،
وأن القاضي العضو أرليت هارون دخلت في هذه الدعوى في جلسة ختام المحاكمة فقط دون أن تشترك في المداولة أو حتى تلاوة الإجراءات السابقة بحضورها، علماً أن الهيئة السابقة التي جرى تكرار المرافعات أمامها تشكلت من السادة القضاة:
- عصام الأنصاري رئيساً.
- محمد سلامه عضواً.
- أحمد الطوباسي عضواً.
ولما كان ذلك وكان القاضي أرليت لم تشترك في المداولة وأن هذا يشكل مخالفة واضحة لأحكام المادة(170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 التي أوجبت على الهيئة الجديدة للمحكمة أن تستمع للمرافعات الختامية قبل أن تصدر حكمها في قضية حجزت للحكم وتبدلت الهيئة التي كانت تنظرها.
وحيث أن المادة (167) من القانون ذاته ترتب البطلان إذا لم تتم المداولة السرية بين القضاة الذين استمعوا للمرافعة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون لما بيناه صدر خلافاً للقانون فإنه يكون قد وقع باطلاً مما يتوجب نقضه.
وعليه نقرر نقض القرار المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:52 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved