||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363207
عدد الزيارات اليوم : 9747
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/3

نقض مدني
رقم:103/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور .
الطاعـــــــــــــــن: الدكتور سعيد جميل هيفا / رام الله وكيله المحامي ياسر جبر / رام الله المطعون ضـــــده: 1- مفيد قشوع / رام الله . وكيله المحامي علي سفاريني / رام الله. 2- الخطوط الجوية الكندية ــ ممثلة بوكيلها التجاري و/أو وكيلها بالعمولة السيد مفيد قشوع صاحب وكالة قشوع للسياحة والسفر / رام الله. وكيلها المحامي فؤاد شحاده / رام الله.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بتاريخ 17/3/2009 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بتاريخ16/2/2009 في القضية المدنية الإستئنافية رقم 815/2007 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار إتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في القول بخطأ محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف موضوعاً على ضوء بينات المدعي الخطية والشفوية والمتمثلة في المبرز (م /1) وشهادة المدعي وزوجته وشهادة المدعي عليه الأول وشاهده.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
وتقدم وكيل المطعون ضده الأول بلائحة جوابية ورد فيها ان القرار المطعون فيه صدر وفق شروط عقد النقل المدرجة على تذاكر السفر وتمت الرحلة في موعدها ذهاباً وإيابا، وطلب رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
ولم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة النقض ومرفقاتها بتاريخ18/3/2009 حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى بعد الاطلاع عليها وعلى محتوياتها ان الطاعن (المدعي) قد أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضدهما (المدعى عليهما) لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/1/2000 تسجلت تحت رقم 3 لسنة2000 لمطالبتهما ببدل تعويض عن أضرار معنوية قيمتها ثلاثون ألف دولار أمريكي تعادل وقت إقامة الدعوى مبلغ21240 ديناراً أردنياً وذلك سنداً للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.
وتقدم وكيل المدعى عليه الأول بلائحة جوابية ورد فيها:
أولاً : ينكر المدعى عليه الأول ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى لأنه ليس وكيلا تجاريا أو بالعمولة أو ممثلا تجاريا للمدعى عليها الثانية وانه يبيع فقط تذاكر السفر التي تصدرها شركات الطيران.
ثانياً: ينكر المدعى عليه الأول بأنه باع تسعة تذاكر سفر من تذاكر المدعي عليها الثانية للمدعي وأفراد أسرته للسفر ذهابا وإيابا وانه ابلغ المدعي بمواعيد السفر.
ثالثاً: ينكر المدعى عليه الأول بأنه التزم بأي التزام للمدعى سوى سبعة تذاكر للسفر ويبدي أنه أي المدعي وأفراد أسرته استعملوا هذه التذاكر ذهاباً وإيابا في الميعاد ، وينكر ان المدعي تعرض لأي أذى أو معاناة أو مهانة.
رابعاً : ينكر المدعي عليه الأول البند الخامس من لائحة الدعوى كذلك السابع منها.
خامساً: ينكر المدعى عليه الأول أية مسؤولية تقع على عاتقه وينكر حق المدعي في مطالبته بأية تعويضات.
وطلب وكيل المدعى عليه الأول رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقدم وكيل المدعى عليها الثانية بلائحة جوابية على الدعوى ورد فيها:-
أولا: تنكر المدعى عليها الثانية ان المدعي عليه الأول وكيلاً تجارياً أو بالعمولة لديها.
ثانياً: تنكر المدعى عليها الثانية ان المدعي اشترى تسع تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من المدعى عليه الأول للسفر إلى كندا ذهاباً وإيابا بتاريخ 10/7/1999 والعودة بتاريخ 12/8/ 1999 وتقر ان تاريخ السفر في الذهاب والعودة كانا محددين وان المدعي وأفراد أسرته سافروا وعادوا عن طريق مونتريال وتورنتو في الموعدين المحددين.
ثالثاً: تنكر المدعى عليها الثانية ان تكون قد صدر عنها أي إهمال تسبب للمدعي بأية أضرار معنوية.
رابعاً: تنكر المدعى عليها الثانية مسؤوليتها عن الالتزام بأي مبلغ كالذي يدعيه المدعي وانه باهظ.
وطلب وكيل المدعى عليها الثانية رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
وبتاريخ3/12/2007 أصدرت محكمة بداية رام الله قرارها برد دعوى المدعي بداعي ان بينته جاءت قاصرة وعاجزة عن إثبات دعواه.
لم يقبل المدعي بهذا القرار فطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 815/2007 لدى محكمة استئناف رام الله.
وبتاريخ 16/2/2009 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنف (المدعي) بهذا القرار أيضاً فطعن فيه بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.
منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء الوقائع الوارده في لائحة الدعوى أن المدعي قد أسس دعواه بالمطالبة بتعويضات معنوية عن الضرر المعنوي الذي لحق به نتيجة أفعال وتصرفات موظفي المدعى عليها الثانية أثناء رحلة العودة، وانه وان كان صحيحاً أن رحلة السفر في الذهاب والإياب قد تمت في الموعد
المحدد لها وأن الدعوى لم تؤسس على إخلال المدعى عليها بهذا الموعد وفقا لعقد النقل كما عالجته محكمة الدرجة الأولى وأيدته محكمة الدرجة الثانية.
وطالما أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعالج أسباب الاستئناف موضوعاً بل تصرفت كمحكمة قانون ولم تقم بوزن البينة وفق ما ورد في المبرز(م/1) وشهادة المدعي وزوجته وشهادة المدعى عليه الأول وشاهده وتطبيق هذه البينة على الوقائع.
وحيث أن ذلك يلحق بالحكم المطعون فيه عيب القصور في التعليل والتسبيب والخروج عن سبب الدعوى ومعالجته معالجة غير سليمة مما يجعل الحكم الطعين حري بالنقض.
لهــــــذه الأسبــــــــــاب
نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف في رام الله لتحكم في الدعوى من جديد عملاً ب المادة (236/3) قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:56 مساء  الزوار: 1390    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved