||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354543
عدد الزيارات اليوم : 1083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 302 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/14


نقض مدني
رقم: 302/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، فريد مصلح، د. عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــن: رضوان راضي عبد القادر عرفات/نابلس وكيله المحامي صبيح ابو صالحه/نابلس المطعون ضـــــده: خالد احمد اسعد المبروك/نابلس وكليه المحامي احمد شرعب/طولكرم
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/11/2008 لنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم (2/2008) بتاريخ 20/10/2008 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد دعوى المستانف عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
اخطات محكمة الاستئناف لمخالفتها قانون البينات.
لقد اصاب قاضي الموضوع عندما قررت سماع البينات الشفوية.
لقد اصاب قاضي صلح نابلس عند اصداره للقرار المستانف مستنداً على البينات المقدمة من قبل الناقض.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اصدار قرارها المطعون فيه عندما استبعدت شهادة المدعي نفسه.
لقد ثبت من خلال البينات المقدمة ان العلاقة بين طرفي الدعوى تجارية وبالتالي فان البينات الشفوية مسموح بها وفق نصوص القانون.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وتثبيت الحكم الصادر عن نابلس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تنبئ بان المدعي رضوان راضي عبد القادر عرفات اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه خالد احمدج اسعد المبروك لمطالبته بمبلغ (3816) ديناراً و (640) فلس وذلك استناداً للاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد احالة الدعوى الى محكمة صلح نابلس حسب الاختصاص التي تابعت النظر فيها وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم (725/2001) تارخي 12/12/2007 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (12997) شيكل وتعادل بالدينار الاردني (3096) ديناراً و (820) فلس و الزام الجهة المدعى عليها بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع (9%) من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً وقررت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب القرار رقم (2/2008) تاريخ 20/10/2008 قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد دعوى
المستانف عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
وعن أسباب الطعن عن السبب الاول وحاصلة النعي على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والاصول.
وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد جاء على خلف مقتضيات احكام المادة (228/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه رده لعموميته وغموضه.
وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وكونها محكمة موضوع توصلت الى ان المعاملة بين الطرفين معاملة تجارية والمديونية الناشئة عنها جائز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
الا ان المحكمة المذكورة وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينة استبعدت بينات المدعي لعدم الركون اليها فيما يتصل بشهادة المدعي ذاته المعترض عليها ولعدم معرفة الشاهد الاخر عدد العبوات المسلمه للمدعى عليه ولعدم انتظام سجلات المدعي التجارية طبقاً لاحكام المادة (23) من قانون البينات.
منطوق الحكم
وحيث ان محكمتنا تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا الاستبعاد للمبررات التي ساقتها ولا يوجد أي مبرر لتدخل محكمتنا في هذا الشان وحيث ان القرار المطعون فيه واقع في محله ومتفق مع القانون لا تنال منه هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.
لذا نقرر رد الطعن وتاييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ ثمانين ديناراً اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:55 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved