||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35318751
عدد الزيارات اليوم : 10449
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 206 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/10/26


نقض مدني
رقم:206/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، خليل الصياد.

الطاعــــــــنان: 1- النائب العام بصفته ممثلا عن الحكومة. 2- مكتب مديرية وزارة الزراعة في دورا. المطعون ضده: محمد موسى حسين اليمني/ دورا. وكيله المحامي حمزة أبو صاع.

الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم النائب العام هذا الطعن بتاريخ 8/6/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 24/5/2009 في الإستئناف المدني رقم 35/2009 القاضي بعدم قبول الاستئناف ورده شكلا.
يتلخص سبب الطعن في أن المحكمة قد خالفت القانون بقضائها أن وكيل نيابة دورا قد تجاوز التفويض الممنوح له وان الاستئناف مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه كون التفويض الممنوح لوكيل النيابة يتضمن متابعة القضية رقم 35/2008 عند صدور الحكم فيها مما يعني تفويضه بالاستئناف.
وطلب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 35/2008 لدى محكمة صلح دورا ضد الطاعنين موضوعها تخلية مأجور والمطالبة باجرة متراكمة وبنتيجـة المحاكمة قررت

المحكمة الحكم بتخلية العقار موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليها الأولى مكتب مديرية زراعة دورا بدفع مبلغ (2400) دينار للمدعي ورد المبلغ الزائد.
طعن وكيل نيابة دورا في هذا الحكم لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف رقم 35/2009 وقررت المحكمة أن التفويض المضموم لملف الدعوى الأساس رقم 35/2009 قد حدد المهام التي انتدب وكيل النيابة للقيام بها ولم يتضمن تخويل وكيل النيابة تقديم استئناف بعد صدور القرار في الدعوى المذكورة لذلك فإن وكيل نيابة دورا يكون قد تجاوز التفويض المنوح له مما يغدو معه الاستئناف مقدما ممن لا يملك الحق في تقديمه ولذلك قررت المحكمة الإستئنافية عدم قبول الاستئناف ورده شكلا مما حدا بالجهة الطاعنة إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض للسبب الآنف ذكره.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 16/6/2009.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالرجوع إلى التفويض المعطى من النائب العام لوكيل نيابة دورا نجد انه ينص على ما يلي: (السيد وكيل نيابة دورا، الموضوع: القضية الحقوقية رقم 35/2008 تحية وبعد، أرفق لكم بطيه لائحة دعوى ومرفقاتها صادرة عن محكمة صلح دورا في القضية الحقوقية رقم 35/2008 باسم المدعي محمد موسى حسين اليمني وعملا بأحكام المادة (4/أ) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 أفوضكم للقيام بالمهام والصلاحيات المخولة إلي بموجب المادة (3/أ 6 ج) من القانون انف الذكر للرد على الدعوى ضمن المدة القانونية وتوقيع علم وخبر التبليغ وإعادته إلى محكمة صلح دورا وحضور جلسات المحاكمة بالنيابة عني وإعلامي بالنتيجة).
منطوق الحكم
ولما كان التفويض المعطى من النائب العام لوكيل نيابة دورا قد حدد المهام التي توجب على هذا الأخير القيام بها ولم يشمل ما يشير إلى متابعة الدعوى بعد صدور حكم محكمة الصلح، فإن ما قررته محكمة البداية بصفتها الإستئنافية يكون متفقا وحكم القانون، ويكون سبب الطعن غير وارد ونقرر رده.

لهـــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:57 مساء  الزوار: 1537    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved