||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35302598
عدد الزيارات اليوم : 12474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/11/12


نقض مدني
رقم:122/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــن: محمد زهير حسين الداوودي/ القدس وكيلته المحامية علياء الداوودي عطية/ القدس. المطعون ضده: تيسير علي عبد الله شنابلة/ (أم الشرايط سابقا ومجهول محل الإقامة حاليا) حسبما ورد في لائحة النقض.
الإجــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيلته بتاريخ 7/5/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 8/4/2008 في الاستئناف المدني رقم 127/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة من التقاضي.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان من الناحية القانونية لمخالفته بينة الطاعن المؤلفة من المبرز (ط/1) والمبرزات من (ط/5 ــ ط/8) التي لا يجوز نقضها إلا ببينة تقدم من المطعون ضده تثبت عكس ما يدعيه الطاعن.
وقعت المحكمة في تناقض عند وزن البينات عندما حكمت بقيمة الشيكات وردت الحكم بالمبلغ الباقي.
القاعدة البديهية في إثبات عدم استحقاق الأجرة هو إبراز عقد الإيجار فقط وعلى المدعى عليه إثبات عدم انشغال ذمته ببدل الأجرة وتنطبق ذات القاعدة عندما يتضمن عقد الإيجار شرطا يتمثل في اعتبار الماء والكهرباء جزءا من الأجرة.
ليس في القانون ما يلزم الطاعن إثبات أن فواتير المياه والكهرباء مخصصة لمنفعة العقار محل الادعاء طالما اعتبرت هذه المستحقات جزءا من الأجرة.
ما ورد في لائحة الاستئناف رقم 127/2007 المقدمة أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية تعتبر أسبابا للنقض المقدم من الطاعن.
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه عملا بأحكام المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والحكم بالمبلغ المحكوم به بالإضافة لجميع البدلات الواردة في لائحة الاستئناف.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغه لائحة النقض بالذات بتاريخ 8/5/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ (11717.85) شيكلا سجلت تحت رقم 576/2005 وقد ورد في لائحتها أن المدعى عليه قام باستئجار شقة يملكها المدعي بموجب اتفاقية موقعة بين الفريقين بتاريخ 11/3/2003، وبتاريخ 25/8/2005 أشعر المدعى عليه المدعي بنيته في ترك الشقة على أن يدفع الأجرة المستحقة بذمته وجميع ما يستحق عليه لشركة كهرباء القدس ومصلحة مياه رام الله وبلدية البيرة وفق ما هو متفق عليه في الاتفاقية المشار إليها، واصدر له أربعة شيكات مسحوبة على بنك الإسكان للتجارة والتمويل فرع رام الله، إلا انه لم يف بالتزاماته.
وبنتيجة المحاكمة وبالرجوع إلى لائحة الدعوى والبينة المقدمة وجدت المحكمة بأن المدعي يطالب المدعى عليه بعدة مبالغ مبينه تفاصيلها في البند الثالث من لائحة الدعوى وهي:-
3139 شيكلا بدل استهلاك كهرباء.
189 شيكلا بدل إعادة ربط التيار الكهربائي.
250 شيكلا بدل فحص.
459.55 شيكلا بدل أثمان مياه مستحقة.
638 شيكلا بدل رسوم مجاري ونفايات.
542 شيكلا بدل ربط المياه.
2500 شيكلا بدل طراشه وتصليح للمأجور.
ويكون المجموع (7717.55) شيكلا، بالإضافة إلى مبلغ (4000) شيكلا بدل قيمة الشيكات ليصبح المجموع بأكمله هو مبلغ (11717.85) شيكلا وهو ذات المبلغ المدعى به.
وجدت المحكمة أن المدعي لم يقدم أية بينه لا من قريب أو بعيد تثبت انه قام بدفع المبالغ الواردة في البنود من (1-7) وان هذه المبالغ تخص المأجور موضوع الدعوى وتتعلق به وان ادعاءه بشأنها بقي مجرد ادعاء لا يدعمه أي دليل ولذلك قررت رد المطالبة المتعلقة بها والحكم للمدعي بقيمة الشيكات البالغة أربعة آلاف شيكلا وخمسين دينارا أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ الادعاء وحتى السداد وتثبيت قرار الحجز التحفظي الصادر في الطلب رقم 176/2005 المتفرع عن الدعوى وحصره بما يوازي المبلغ المحكوم به.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 127/ 2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف الأمر الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن والمتعلق بأن كانت محكمة الموضوع تملك وزن ذلك أن يقدم المدعى عليه بينة مناقضة لها ولما لم تجد المحكمة في البينه المقدمة من الطاعن ما يثبت أن المبالغ المدعى بها في بنود الدعوى من (1-7) تخص المأجور موضوع الدعوى أو تتعلق به وانه أي الطاعن قام بدفع تلك المبالغ فعلا، فإن النعي على محكمة الموضوع بأنها كانت خصما وحكما في أن واحد وان البينه من حق الخصوم ولا يجوز للمحكمة التدخل فيها، لا أساس له من القانون ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالتناقض في وزن البينه ولما كانت المبالغ المطالب بها تتكون من قيمة شيكات حكمت المحكمة باستحقاق الطاعن لها، ومبالغ أخرى لم يقدم الطاعن بينته لإثباتها فإن الحكم والحال هذه لا تناقض فيه ويتفق وأحكام القانون ويغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده أيضاً.
وبالنسبة للسببين الثالث والرابع، ولما كان عقد الإيجار يصلح لإثبات الأجرة المستحقة ولكنه لا يعد دليلا على استحقاق الطاعن (المدعي) بدل أثمان المياه والكهرباء والمبالغ الأخرى المدعى بها أن كان قد اشترط فيه أن هذه الأثمان تعد جزءا من الأجرة، بل على المدعي إثبات انه دفع هذه المبالغ فعلا وأنها تتعلق بالعقار المأجور الأمر الذي لم يتم إثباته ولذلك فإن هذين السببين غير واردين أيضاً ونقرر ردهما.
وبالنسبة للسبب الخامس فهو ترديدا للأسباب السابقة، الأمر الذي نرى معه الالتفات عنها
منطوق الحكم
لهــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:56 مساء  الزوار: 1336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved