||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637072
عدد الزيارات اليوم : 8531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 148 لسنة 94 فصل بتاريخ 1997/1/15

استئناف حقوق
148/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
الاستئناف الأول المستأنفة: شركة البول للتأمين الالزامي/ شارع روتشيلد رقم 39 / تل أبيب المستأنف عليها: سارة رشيد رباح دار عابد / البيرة وكيلهما المحامي زهير العناني / رام الله الاستئناف الثاني المستأنفة: سارة رشيد رباح دار عابد / البيرة وكيلهما المحامي زهير العناني / رام الله المستأنف عليهما: 1) شركة البول للتأمين الالزامي/ شارع روتشيلد رقم 39 / تل أبيب 2) سالم سعيد دار خليل / مخيم قدورة / رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 9/8/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 48/91 القاضي بالزام المسستأنفة في الاستئناف الاول(المدعى عليها الاولى) والمدعى عليه الثاني (المستأنف عليه في الاستئشناف الثاني) بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمستانف عليها في الاستئناف الأول (المستأنفة في الاستئناف الثاني) (المدعية) مبلغ (48567) شاقلا مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الأول للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون وقد اخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على الوقائع
القرار المستأنف ضد وزن البينة.
اخطأت محكمة البداية في تعليل القرار المستأنف.
أما الاستئناف الثاني فيستند للاسباب التالية:-
اخطأت محكمة البداية في رد مطالبة المستأنفة بمصاريف العلاج في الولايات المتحدة الامريكية معللة ذلك بأن المستأنفة لم تقدم بينة بهذا الخصوص في حين أنها شهدت حول تلك المصاريف وطلبت ابراز فواتير لاثبات ذلك رفضت المحكمة ابرازها.
اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم فقط بعشرين دينار أتعاب محاماه مما لا يتناسب مع الوقت والجهد الذي بذل في الدعوى خلافا لأحكام المادة 40/2 و 4 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966. بالمحاكمة الجارية امامنا بتاريخ 26/10/1994 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني في الاستئناف غيابيا لتبلغه موعد الجلسة وعدم حضوره كما تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقدم كل من وكيلي الطرفين بمرافعة خطية حيث طلب وكيل المستأنفة في الاستئناف الاول فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه في حين طلب وكيل المستأنف عليها (المستأنفة في الاستئناف الثاني) الأخذ بما اثاره في مرافعته والزام المستأنفة في الاستئناف الأول بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
التسبيب
وبتاريخ 28/6/1995 أصدرت هذه المحكمة قرارها المتضمن ما يلي:
ان ما توصلت اليه محكمة البداية في القرار المستأنف من الحكم للمدعية بمبلغ (1124) شاقلا بدل مصاريف علاج داخل البلاد و (1500) شاقلا بدل نفقات سفر داخل البلاد واقع في محله وان البينة التي قدمت لاثبات هذه المطالبة كانت كافية للحكم.
ان ما توصلت اليه محكمة البداية من أن عاهو دائمة تقدر ب 12% لحقت بالمدعية واقع في محله ايضا على ضوء شهادة الطبيب عوني أبو الرب والتقرير الصادر عنه (المبرز ن/2).
ان ما توصلت اليه محكمة البداية من أن المدعية لا تستطيع العمل في البيت بصورة طبيعية وانها بحاجة الى خادمة والحكم لها باجرة خادمة لغاية بلوغها سن الخامسة والستين يتفق مع البينات المقدمة.
ان الحكم للمدعية بنفقات علاج مستقبلي بواقع (100) شاقلا شهريا لغاية بلوغها سن الخامسة والستين جاء في محله ومتفق والبينات المقدمة.
ان الحكم للمدعية بنفقات السفر الى امريكا بواقع (1212) دولار ثمن تذكرة و 250 شاقلا بدل ضريبة المطار لم يكن في محله ولا يتفق وأحكام القانون.
أما بخصوص المطالبة بنفقات العلاج والفحوصات التي تدعي المدعية انها دفعتها في الولايات المتحدة فقد قضت محكمتنا بموجب قرارها المشار اليه اعادة الاوراق الى محكمة البداية للتثبت بالبينة فيما اذا كانت هذه النفقات تعادل نفقات العلاج في البلاد أم لا، ووجوب ابراز الفواتير التي رفضت المحكمة ابرازها وسماع البينة حول ماهية تلك الفحوصات وتكلفتها داخل البلاد ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
وبالمحاكمة الجارية بعد ذلك أمام محكمة البداية بتاريخ 31/10/1995 وافقت المحكمة على انسحاب وكيل الشركة المدعى عليها وقررت تبليغها بواسطة البريد المسجل للحضور في جلسة 27/11/1995 كما تقرر تبليغها مرة أخرى للحضور في جلسات أخرى بواسطة وكيل المدعية الذي صرح في جلسة 22/1/1996 انه قام بتبليغ الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 14/1/1996 بواسطة المسؤول في الشركة والتمس ضم التبليغ للملف وطلب بالاستناد الى ذلك ولعدم حضور المدعى عليها المذكورة أو من يمثلها اجراء محاكمتها غيابيا بالصورة الوجاهية حيث قررت محكمة البداية اجابة الطلب واستمعت بعد ذلك الى بينة وكيل المدعية المؤلفة من شهادة الشاهد ابراهيم موسى السلحوت مساعد المدير المالي في مستشفى المقاصد بالاضافة الى كشف العلاجات والفواتير مع ترجمتها (المبرز ك/1) وأصدرت استنتاجاتها المتضمنة الزام المدعى عليها بالتضمن والتكافل بأن يدفعا للمدعية مبلغ تسعمائة وأربعة شواقل فقط ورفع هذه الاستنتاجات الينا لتقرير ما نراه مناسبا.
ولدى النظر في هذا الاستئناف بجلسة 11/11/1996 بعد اعادة الاوراق الينا بما توصلت اليه محكمة البداية من استنتاجات صرح وكيل المدعية انه قام بتبليغ الشركة المدعى عليها الأولى موعد تلك الجلسة عن طريق ارسال كتاب اليها بالبريد المسجل متضمنا صك التبليغ وأبرز للمحكمة الكتاب المسجل مع ترجمته للعربية (المبرز س/1) وطلب بناء على ذلك ولعدم حضور المدعى عليها المذكورة اسقاط استئنافها (الاستئناف الأول) واجراء محاكمتها غيابيا بالصورة الوجاهية في الاستئناف الثاني وبعد ان تقرر ذلك ترافع وكيل المستأنفة حول الاستنتاجات المشار اليها آنفا وطلب عدم الأخذ بها والحكم للمدعية بنفقات العلاج التي دفعتها في الولايات المتحدة حسب الفواتير المبرزة مع أتعاب محاماه وفق أحكام قانون المحامين النظاميين لسنة 1966 بما يتناسب والجهد المبذول في الدعوى والحكم بالمبالغ المطلوبة مرتبطة بجدول غلاء المعيشة.
وعودة الى الاستئناف الأول نجد انه أضحى غير ذي موضوع بعد أن تقرر اسقاطه بتاريخ 11/11/1996 بناء على طلب وكيل المستأنف عليها (المدعية) (المستأنفة في الاستئناف الثاني).
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني وبالنسبة للسبب الأول منه فإننا نجد ان محكمة البداية قضت في قرارها المستأنف برد مطالبة المدعية بمصاريف علاجها في الولايات المتحدة وبعد أن أعيدت الأوراق بموجب قرارنا الصادر بتاريخ 28/6/1995 وافتنا باستنتاجاتها المتضمنة الحكم بمصاريف علاجات للمدعية بقيمة (904) شاقلا بناء على ما ورد في شهادة مساعد المدير المالي في مستشفى المقاصد التي لا نجد فيها ما يؤيد النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية بهذا الخصوص، سيما انه وقد ورد في تلك الشهادة ان الفحوصات التي تمت في أمريكا لا يستطيع الطبيب المتخصص في البلاد التحقق من ماهيتها لمعرفة تكاليفها،وكان على محكمة البداية والحالة هذه ان تحكم بالمطالبة ببدل الفحوصات تلك حسب التكاليف في المبرز ( ك/1) بالقيمة الواردة فيه ومقدارها (7000) دولار تعادل بالشاقل بعد ربطها بجدول الغلاء مبلغ (25550) شاقلا
أما بالنسبة للسبب الثاني وفيما يتعلق بعدم الحكم بالفائدة القانونية فاننا نجد أن وكيل المدعية قد تنازل في مرافعته حول هذا السبب عن الحكم له بتلك الفائدة وتمسك فقط بالطعن في عدم حساب جدول الغلاء من تاريخ الحكم وحتى السداد الفعلي، وقد سبق وتوصلنا بهذا الصدد الى القول ان هذا الطعن وارد استنادا لأحكام المواد 3 و 4 و 6 من الأمر رقم (980) المعدل بالامر رقم (1359).
وبذا فإن هذا السبب وارد من هذه الناحية ونقرر قبوله.
وأما بالنسبة للسبب الثالث المتعلق بأتعاب المحاماه فاننا نجد أن محكمة البداية قضت بأتعاب المحاماه التي ارتأتها والبالغة عشرون دينارا ولا نجد في ذلك ما يعيب قرارها من هذه الجهة وذلك على ضوء تمسكه بهذه المطالبة وفق أحكام قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف الثاني على ضوء ما بيناه وعدم الأخذ باستنتاجات محكمة البداية وفسخ القرار المستأنف والحكم على المستأنف عليهما في الاستئناف الثاني (المدعى عليهما) بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمستأنفة في الاستئناف الثاني (المدعية) مبلغ (70474) شاقلا مع الرسوم والمصاريف مرتبطة جميعها بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 9/8/1994 حتى السداد التام وخمسون دينار أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستأنفة في الاستئناف الثاني (المدعية) وغياب المستأنف عليهما (المدعى عليهما) وأفهم في 15/1/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:11 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved