||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638009
عدد الزيارات اليوم : 9468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/13

استئناف حقوق
89/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1) مروان محمود سعيد أبو شمط / نابلس 2) مجدي محمود سعيد أبو شمط / نابلس 3) محمد عبد الرؤوف سعيد أبو شمط / نابلس 4) نشأت عبد الرحمن عثمان عمران / نابلس وكيلهم المحامي محمود جاموس/ نابلس المستأنف عليه: بنك القاهرة عمان / فرع نابلس وكيله المحامي وصفي المصري بموجب الوكالة العامة رقم 1982/86/280 – عدل نابلس – تاريخ 25/10/1986
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 23/4/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 306/93 القاضي بالزام المستأنفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمستأنف عليه مبلغ (16040) دينار و (802) فلسا مع العمولة بواقع 3.5 % والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أتعاب محاماه
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بحق المستأنفين غيابيا مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع، كما يستند الى القول بأن محاكمة المستأنفين غيابيا تمت استنادا لتبليغات باطلة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر بتاريخ 30/6/1994 قبوله شكلا وعملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه من تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك .
وبتاريخ 3/6/1995 اصدرت محكمة البداية استنتاجاتها المتضمنة التصديق على المصالحة التي تمت بين فريقي الدعوى في الجلسة المنعقدة امامها في التاريخ المذكور ورفعت الينا تلك الاستنتاجات وفق ما كلفناها بموجب قرارنا المذكور
وبالمحاكمة الجارية امامنا بتاريخ 13/6/1995 حضر الوكيلان وبعد تلاوة الاستنتاجات طلبا الاخذ بها بعد ان صرح بأن النزاع موضوع الدعوى قد تم تسويته بموجب المصالحة المذكورة.
منطوق الحكم
وعليه فاننا بناء على طلب الوكيلين نقرر الاخذ باستنتاجات محكمة البداية والتصديق على المصالحة التي تمت بين فريقي الدعوى بتاريخ 3/6/1995 واعتبارها حكما صادرا عن المحكمة قابلا للتنفيذ دون حكم لأي من الفريقين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه لعدم المطالبة بها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 13/6/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved