||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605334
عدد الزيارات اليوم : 1393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 693 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/3/17


استئناف حقوق
693/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ابراهيم محمد ياسين الحاج ياسين/ رام الله وكيله المحامي حسام الاتيره/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 13/9/99 في الطلب رقم 187/99 القاضي برده لعدم توافر الشروط الواجبه في طلب إشهار الإفلاس.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والبينات المقدمه وغير معلل تعليلا سليما.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا باستعراض الحيثيات الواردة في القرار المستأنف نجدها قد عالجت مسألة طلب إسقاط المستأنف إعلان إفلاسنه كما عالجت ايضا ما يتعلق بعناصر شروط قبول دعوى إشهار الإفلاس والحكم فيها وكان ما توصلت اليه إزاء هاتين المسألتين متفقا مع الأصول والقانون وما يتطلبه هذا النوع من الطلبات من معايير قانونية لا يمكن بعدم توافرها الحكم بإشهار إفلاس المدين كما هو الحال في هذا الطلب.
منطوق الحكم
وعليه وحيث لا نرى فيما استند اليه المستأنف في لائحة استئنافه ما يجرح ما قضي به في الطلب فاننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستأنف وأفهم في 17/3/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:12 مساء  الزوار: 735    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved