||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605067
عدد الزيارات اليوم : 1126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 167 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم167/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشار / محمد صبح والاستاذ / زكريا كحيل وسكرتارية: عرفات العبسي

المستأنفون: 1) اسامة عبد الرحمن غانم – غزة 2) حاتم محمد محمد مطير – غزة 3) نبيل عودة حسن الكرد – غزة 4) بشير عبد الله احمد العطار – غزة 5) عبد الله علي لبد – غزة 6) فرحان هاشم ابو نحل – غزة وكيلهم المحامي/ احمد راغب شراب المستأنف ضدهم : شركة جفرا للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها كل من: شوكت عبد الرحمن ابو صفية – غزة فاطمة محمد ابراهيم ابو صفية – غزة وكيلهم المحامي/ سامي سعيد حمدونة
القرار المستأنف: القرار الصادر بتاريخ 23/5/2001 عن المحكمة المركزية بصفتها محكمة افلاس في طلب الافلاس رقم 3/2001 م
تاريخ تقديمه:9/6/2001 م جلسة يوم: السبت 29/12/2001 م الحضور: حضر وكيل المستأنفين وحضر وكيل المستأنف ضدهم
// القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن واقعة الطلب أن المستأنفين تقدموا بالطلب رقم 3/2001 لاستصدار قرار باشهار افلاس المستدعى ضدهم طبقا ل قانون الافلاس رقم "3" لسنة 36 وتعديلاته فقرر رئيس المحكمة المركزية رفض الطلب لأن المستدعي ضده الاول غير موجود ولديه وكيل الوكالة لا تخوله الحضور والمناقشة بدل الاصيل .
وحيث أن هذا القرار لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف .
وحيث أن اهم نقطة في الاستئناف أن السبب الذي من اجله رفضت المحكمة الموضوعية الطلب يعتبر من ضمن الافعال الافلاسية التي نصت عليها المادة الثالثة من قانون الافلاس والتي تتيح للدائنين ان يتقدموا بطلب الافلاس بالاستناد اليها واضافوا أن المستأنفين لهم مصلحة في اشهار افلاس المستدعي ضدها ( شركة جعفر للتجارة العامة والمقاولات )لأن هناك بعض الدائنين استلموا مبالغ من جهات مدينة للمستدعى ضدها وكان المفروض أن يتم ضبطها لدى الحارس القضائي لكي يتم توزيعها على الدائنين قسمة غرماء.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة الخميس 13/9/2001 .
وحيث أنه نظرا لأن المحكمة المركزية كانت قد امرت في الطلب 15/2000 بضبط اموال شركة جفرا للتجارة العامة (المستدعى ضدها ) وتعيين رئيس قلم المحكمة المركزية حارسا قضائيا على اموالها وحيث أنه يصح حسب قانون الافلاس أن يقدم الطلب اي من الدائن او المدين ولكي ينسجم القرار في الطلب 3/2001 مع القرار في الطلب 15/2000 بعد ضم الطلبين لبعضهما .
لما كان ذلك فقد بات القرار المستأنف ( اذ رفض اصدار قرار اشهار الافلاس ) خاطئا يتعين الغاؤه .
وحيث أن خاسر الاستئناف ملزم بالرسوم والمصاريف
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بفسخ القرار المستأنف والزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 29/12/2001 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( زكريا كحيل) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:13 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved