||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35360055
عدد الزيارات اليوم : 6595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم الحقوقي 41/ 99
***************************
الديباجة
أمام السادة : المستشار/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين ابو عاصي وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف : صلاح عبد الكريم عوض شبات – من غزة وكيلاه المحاميان /ابراهيم الحداد ومروان الجديلي المستأنف ضده : د. فتحي احمد صبح – من غزة التفاح وكيلته المحامية/ اصلاح حسنية

موضوع الاستئناف : هو القرار الصادر من السيد /الاستاذ/ رئيس المحكمة المركزية الصادر على صفحات الطلب رقم 127/99 والقاضي برفض الطلب المذكور.

تاريخ تقديمه :10/3/1999م جلسة يوم : الاثنين 10/5/1999 الحضور : حضر الاستاذ /ابراهيم الحداد وكيل المستأنف ولم تحضر الاستاذة /اصلاح حسنية =========================

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف اقام لدى محكمة مركزية غزة طلب الافلاس رقم 7/98 قال فيه انه كان تاجراً وقد تراكمت عليه الديون لكل من المستأنف ضده والدكتور محمد ابو هربيد ومحمد المشهراوي ولدى بنك فلسطين في حسابه الجاري وتبلغ 52000 دولار امريكي و30000 شيكل وبسبب الازمة الاقتصادية لم يستطيع الوفاء بها وقد تم حبسه عن بعضها وطالب في ختام طلبه باشهار افلاسه. وبتاريخ 16/5/98 اصدر رئيس المحكمة المركزية قراراً بضبط اموال المدين – المستدعي – المنقولة وغير المنقولة له وما لدى الغير خلال ثلاثة ايام وتعيين رئيس قلم المحكمة المركزية حارس قضائي على امواله بعد ضبطها وتنظيم كشف بها ودعوة الدائنين لجلسة علنية بعد شهر للتحقيق معه. وبتاريخ 24/2/99 تقدم للمحكمة المركزية بالطلب رقم 127/99 لوقف التنفيذ الاجرائي بالنسبة للمستأنف ضده في القضية رقم 374 /96 اجراء مركزية لعدم استطاعته اداء دينه من خلال مأمور التفليسة – الحارس القضائي – وفي يوم 8/3/99 قرر رئيس المحكمة المركزية رفض طلبه تأسيساً على انه لم يتم الفصل في طلب اشهار الافلاس ولان الامر جوازي للمحكمة.
وحيث ان المستأنف قد بادر الى استئناف هذا القرار استناداً للمادة 94 من قانون الافلاس رقم 3 لسنة 1936 بمقولة ان قرار ضبط امواله افقده اهلية الاداء ولا يحقل له التصرف بامواله ولا باملاكه ويكون القرار المستأنف مخالف لقانون الافلاس ودون سند من القانون او الواقع وطالب المستأنف في ختام طلبه بالغاء القرار المستأنف والحكم باستئجار التنفيذ في القضية الاجرائية لحين الفصل في طلب الافلاس رقم 7/98.
وحيث انه بجلسة 10/5/99 قررت المحكمة السير في الطلب حال غياب المستأنف ضده ووكيلته لتخلفها عن الحضور رغم علمهما بالجلسة.

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الاستئناف في محله ذلك انه عندما قررت المحكمة المركزية ضبط اموال المدين وتعيين حارس قضائي عليها تكون قد تحققت من انه ارتكب فعلاً افلاسياً. وضبطت امواله للمحافظة عليها وقيدت حقه في التصرف فيها لكي يستوفي الدائنين ديونهم منها وفقاً لما نص عليه قانون الافلاس.
وحيث انه لما كان المستأنف ضده احد الدائنين في طلب الافلاس وان المدين قد ادعى فيه عدم مقدرته على الوفاء بديونهم فانه يجب معاملة هذا الدائن معاملة باقي الدائنين في اتباع الاجراءات القانونية واستيفاء دينه من الاموال المضبوطة شأنه في ذلك شأن بقية الدائنين. اذ انه من غير المعقول ان يدعى هذا الدائن للاشتراك مع غيره من الدائنين في التحقيق مع المدين ثم يطلق الحق له في استيفاء دينه عن غير هذا الطريق بالاضافة الى ان المادة (8) من قانون الافلاس قد نصت على الاثر الذي يترتب على قرار ضبط اموال المدين وهو ان لا يكون لاي دائن له دين عل المدين قابل الاثبات في طابق الافلاس أي حق سواء على اموال المدين او على شخصه بشأن ذلك الدين ولا يجوز له ان يقيم اية دعوى او ان يتخذ أي اجراءات قانونية اخرى الا باذن المحكمة وعلى اساس الشروط التي تفرضها الا في المواضع المنصوص عليها في هذا القانون.
وحيث انه لذلك يكون القرار المستأنف اذا قضى برفض طلب المدين – المستأنف – استئجار اجراءات التنفيذ المقامة امام دائرة اجراء محكمة مركزية غزة من احد الدائنين في طلب الافلاس حتى الفصل في هذا الطلب في غير محله يتعين فسخه والحكم بايقاف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 374/96 مركزية غزة لحين الفصل في طلب الافلاس رقم 7/98 مركزية.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم المستانف ضده اذ خسر الاستئناف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بفسخ القرار المستانف والحكم بايقاف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 374/96 اجراء مركزية غزة لحين الفصل في طلب الافلاس رقم 7/98 حقوق مركزية – افلاس- والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم في 10/5/99 بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف ضده ووكيلته.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved