||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357012
عدد الزيارات اليوم : 3552
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/3


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 76/99
***************************
الديباجة
أمام السادة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية : سلمان مرتجى.

المستأنفة :شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وكيلها المحامي / عبد اللطيف الغصين المستأنف ضده :رياض فروانة – من غزة وكيلته المحامية/حنان السقا
القرار المستأنف : قرار تمهيدي صادر عن المحكمة المركزية بجلسة 20/3/99 والقاضي باستمرار مناقشة المدين طالب اشهار افلاسه على اساس قانون الافلاس لسنة 1937 متجاوزة بذلك الطعن الشكلي الذي اثارته المستأنفة في حينه الواردة في لائحة ردها على طلب اشهار الافلاس المؤرخة في 6/2/99 وقد حصلت المستأنفة على اذن باستنئافه بالطلب 204/99 بتاريخ 26/4/99م.
تاريخ تقديمه :3/5/1999م جلسة يوم : السبت 3/7/99 الحضور : حضر الاستاذ / عبد اللطيف الغصين وكيل المستأنفة. وحضرت الاستاذة /حنان السقا وكيلة المستأنف ضده. =========================
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في ان المستدعى رياض صادق اسماعيل فروانة تقدم بالطلب رقم 13/98 مركزية غزة طلب فيه اصدار قرار بحضور فريق واحد لاشهار افلاسه طبقاً لاحكام قانون الافلاس لسنة 1936 وتعديلاته وقال شرحاً لدعواه انه مدين لعدد من الاشخاص الموضحة اسمائهم في صحيفة الطلب بالمبالغ المبينة قرين كل منهم وانه لا يملك اية املاك او اموال منقولة او غير منقولة وعليه فهو عاجز عن تسديد ما عليه من ديون والتزامات وانتهى في صحيفة طلبه ملتمساً اجابته الى طلباته باصدار قرار باشهار افلاسه طبقاً لاحكام قانون الافلاس.
وحيث انه بناء عليه قررت المحكمة المركزية في جلستها يوم 23/11/98 بحضور فريق واحد: -
اولاً: ضبط اموال المدين المنقولة والغير منقولة وما الدين من اموال لدى الغير وتنظيم كشوف بها حسب الاصول بعد ضبطها.
ثانيا: تعيين السيد/ رئيس قلم المحكمة المركزية حارساً قضائياً على اموال المدين بعد ضبطها وتنظيم كشف بها حسب القانون.
ثالثاً: دعوة الدائنين لجلسة علنية بعد شهر من تاريخ اليوم للتحقيق مع المدين في هذا الشأن قبل اصدار قرار باشهار افلاسه عملاً بالنظام المتبع على ان تحدد الرسوم والمصاريف بعد اجراءات الضبط والاشهار واعلان هذا القرار في الصحف المحلية على نفقة المدين.
وحيث ان شركة توزيع الكهرباء (المستأنفة) تقدمت بواسطة وكيلها بمذكرة لدى المحكمة المركزية (لورود اسمها كدائنة في صحيفة الطلب تحت رقم /2) قال فيها ان موكلته شركة الكهرباء دائنة لشركة المخابز الافرنجية وليس لشخص طبيعي أي انها دائنة لتلك الشركة وليس لشخص المستدعى بمبلغ وقدره 189933 شيكل ذلك لان الشركاء في هذه الشركة (المخابز) هما المستدعى رياض فروانة واسيا فروانة، وعليه فان القانون الواجب التطبيق بشأن شركة المخابز هو قانون الشركات لسنة 1929 وتعديلاته وليس قانون الافلاس لسنة 1937 وانتهت المستدعية في مذكرتها الى طلب وقف اجراءات الافلاس والامر باعادة اتخاذ الاجراءات الصحيحة للتفلية طبقاً لاحكام قانون الشركات.
وحيث ان المحكمة المركزية بعد ان استمعت الى وكيل المستدعى ووكيل شركة توزيع الكهرباء قررت في جلستها يوم 20/3/99 الاستمرار في الدعوى ومناقشة المدين من قبل الدائنين بمعرفة الحارس القضائي وليتمكن وكلاء الدائنين من احضار بيناتهم.
لم يلق قرار المحكمة المركزية السابق ببيانه قبولاً لدى الشركة المستأنفة فتقدمت بعريضة استئنافها الماثلة لدى المحكمة العليا بعد حصولها على اذن بالاستئناف بنت فيه استئنافها على اساس ان قرار المحكمة المركزية بالاستمرار في مناقشة المدين على اساس قانون الافلاس لسنة 37 قرار غير صحيح ومخالف للقانون ويضر بالمستأنفة لان من شأنه عدم اجبار شركة المخابز على دفع ما عليها من ديون وانتهت الى طلب تطبيق نصوص قانون الشركات لسنة 29 بدلاً من قانون الافلاس لسنة 37 لان الدين المستحق للمستأنفة هو قبل شركة المخابز الافرنجية المحدود المملوكة للشريكين المستدعى واسيا فروانة وليس المستدعى لوحده.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 3/7/99 كرر وكيل الشركة المستأنفة ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يضف جديداً في مرافعته الشفوية.
وطلب وكيل المستأنف ضده تاييد قرار محكمة اول درجة.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى ان الاستئناف في غير محله ذلك لان المحكمة المركزية لها الحق في اصدار ما تراه مناسباً من اجراءات في سبيل الوصول الى حقيقة ما يطرح عليها من امور، ما دامت تلك الاجراءات لا تتعارض مع صحيح القانون، ولكون محكمة الموضوع هي الاقدر على تسيير الدعوى المطروحة امامها للوصول الى ما يؤدى الى قناعتها واطمئنان وجدانها، وعليه فان قرار المحكمة باستمرار مناقشة المدين وسماع البينات قرار سديد وسليم وفي محله ولا ينطوي على أي اجحاف بحق المستأنف او فيه مساس او مخالفة لاحكام القانون، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد القرار موضوع الطعن.
وحيث انه عن الرسوم والمصروفات فتلزم بها المستانفة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار موضوع الطعن، والزمت الشركة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم3/7/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:20 مساء  الزوار: 1636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved