||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637505
عدد الزيارات اليوم : 8964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/19

استئناف حقوق
78/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنفة: شركة ارئيل للتأمين/ تل أبيب وكيلها المحامي أحمد سليمان/ نابلس المستأنف عليه: علوان محمد عبد القادر علوان/ سنجل وكيله المحامي عمر أبو زيد/ رام الله الاستئناف الثاني: المستأنفة: شركة الشويكي للزجاج والمرايا بواسطعة مديرها والمفوض بالتوقيع عنها علاء الدين رشدي الشويكي/ القدس وكيلها المحامي فهد الشويكي/ رام الله المستأنف عليه: علوان محمد عبد القادر علوان/ سنجل وكيله المحامي عمر أبو زيد/ رام الله
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 24/1/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 399/94 المتضمن الزام المستأنفة في الاستئناف الأول وكذلك المستأنفة في الاستئناف الثاني بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمستأنف عليه في الاستئنافين مبلغ (33330) شاقلا مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)القرار المستانف صدر بغياب المستأنفة بالاستناد الى تبليغات باطلة وبذلك فقد حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
أما الاستئناف الثاني فيستند الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفة وبذلك فقد حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 28/6/1995 وحيث تبين بأن الرسم الذي قامت المستأنفة في الاستئناف الأول بدفعه عن استئنافها الذي تقدمت به أولا يقل عن الرسم الواجب عليها دفعه وبما ان القرار المستأنف يقضي بالزام المستأنفتين في كلا الاستئنافين بالتكافل والتضامن بالمبلغ المحكوم به فقد تقرر عملا بأحكام المادة 13/1 من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 52 تكليف المستأنفة المذكورة بدفع فرق الرسم البالغ 305 دناينر و40 فلسا خلال عشرة أيام من التاريخ المذكور تحت طائلة رد الاستئناف شكلا في حالة تخلفها عن ذلك.
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/8/1995 بعد ان تبين ان المستأنفة المذكورة قامت بدفع فرق الرسم المذكور ضمن المدة المحددة وان الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولهما شكلا.
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب كلا من المستأنفتين في الاستئنافين الأول والثاني اللتين تدعيان بأن لديهما بينات ودفوع حرمتا بسبب ذلك من تقديمها وحيث لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فأننا نقرر عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفتين المذكورتين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى قد يرغب المستأنف عليه في تقديمها وموافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور المحامي أحمد سليمان وكيلا عن المستأنفة في الاستئنافي الأول ومنابا عن وكيل المستأنفة في الاستئناف الثاني والمحامي عمر أبو زيد وكيلا عن المستأنف عليه في كلا الاستئنافين وأفهم في 19/8/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

استئناف حقوق
78/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنفة: شركة ارئيل للتأمين/ تل أبيب وكيلها المحامي أحمد سليمان/ نابلس المستأنف عليه: علوان محمد عبد القادر علوان/ سنجل وكيله المحامي عمر أبو زيد/ رام الله الاستئناف الثاني: المستأنفة: شركة الشويكي للزجاج والمرايا بواسطعة مديرها والمفوض بالتوقيع عنها علاء الدين رشدي الشويكي/ القدس وكيلها المحامي فهد الشويكي/ رام الله المستأنف عليه: علوان محمد عبد القادر علوان/ سنجل وكيله المحامي عمر أبو زيد/ رام الله
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 24/1/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 399/94 المتضمن الزام المستأنفة في الاستئناف الأول وكذلك المستأنفة في الاستئناف الثاني بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمستأنف عليه في الاستئنافين مبلغ (33330) شاقلا مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)القرار المستانف صدر بغياب المستأنفة بالاستناد الى تبليغات باطلة وبذلك فقد حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
أما الاستئناف الثاني فيستند الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفة وبذلك فقد حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 28/6/1995 وحيث تبين بأن الرسم الذي قامت المستأنفة في الاستئناف الأول بدفعه عن استئنافها الذي تقدمت به أولا يقل عن الرسم الواجب عليها دفعه وبما ان القرار المستأنف يقضي بالزام المستأنفتين في كلا الاستئنافين بالتكافل والتضامن بالمبلغ المحكوم به فقد تقرر عملا بأحكام المادة 13/1 من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 52 تكليف المستأنفة المذكورة بدفع فرق الرسم البالغ 305 دناينر و40 فلسا خلال عشرة أيام من التاريخ المذكور تحت طائلة رد الاستئناف شكلا في حالة تخلفها عن ذلك.
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/8/1995 بعد ان تبين ان المستأنفة المذكورة قامت بدفع فرق الرسم المذكور ضمن المدة المحددة وان الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولهما شكلا.
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب كلا من المستأنفتين في الاستئنافين الأول والثاني اللتين تدعيان بأن لديهما بينات ودفوع حرمتا بسبب ذلك من تقديمها وحيث لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فأننا نقرر عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفتين المذكورتين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى قد يرغب المستأنف عليه في تقديمها وموافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور المحامي أحمد سليمان وكيلا عن المستأنفة في الاستئنافي الأول ومنابا عن وكيل المستأنفة في الاستئناف الثاني والمحامي عمر أبو زيد وكيلا عن المستأنف عليه في كلا الاستئنافين وأفهم في 19/8/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 1066    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved