||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637488
عدد الزيارات اليوم : 8947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 206 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/17

استئناف حقوق
206/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1)دلال عبد الرازق جبوره رضوان – رام الله. بصفتها الشخصية وبالأضافة لتركة مورثها زوجها المرحوم عبد الرحمن جبر رضوان بموجب حجة حصر ارث رقم 10/157/28 الصادره عن محكمة رام الله الشرعية بتاريخ 11/4/93. 2)حليمه أحمد مصلح – رام الله. بصفتها الشخصية وبالأضافة لتركة مورثها ابنها المرحوم عبد الرحمن جبر رضوان بموجب حجة حصر ارث رقم 10/157/28 الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية بتاريخ 11/4/93. 3)جبر عبد الرحمن جبر رضوان – رام الله. بصفته الشخصية وبصفته وليا عن القاصرين بهاء وشفاء والاء وحليمه وولاء أولاد المرحوم عبد الرحمن جبر رضوان وبالأضافة الى التركة بموجب حجة ولاية رقم 12/89/44 الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية بتاريخ 27/5/93 وبموجب حجة حصر ارث رقم 10/157/28 الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية بتاريخ 11/4/93. وكيلاهم المحاميان موسى شكري وابراهيم البرغوثي – رام الله. المستأنف عليهم: 1-الشركة العربية للاسفلت المساهمه المحدوده – رام الله. بواسطة ممثلها القانوني أحمد عبد القادر العمري وخالد عمر محمد غبن. وكيلها المحامي محمد خليف – بيت لحم. 2-الوكالة العربية للتأمين المحدوده. بواسطة أصحابها سعيد برانسي واخوانه/ القدس – شارع صلاح الدين. 3-شركة هامجين للتأمين – شارع هايتصيليت – القدس.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2/11/95 في الدعوى الحقوقية رقم 171/94 المتضمن الزام المستأنف عليهم (المدعى عليهم) بأن يدفعا بالتضامن والتكافل للمستأنفين مبلغ (84158) شاقلا مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:-
1)لقد ورد خطأ في حيثيات القرار المستأنف ص28 من الضبط بأن مقدار التعويض المستحق عن وفاة العامل بموجب المادة 58/1 من قانون العمل يكون مساويا لأجر المتوفي عن ألف يوم عمل في حين أن مقدار التعويض يجب أن يكون مساويا لأجر المتوفي عن 2500 يوم عمل حسب التعديل الوارد على نص هذه المادة بموجب الأمر رقم 663 لسنة 76 علما بأن الحكم استند الى الحساب الصحيح أي على أساس 2500 يوم عمل.
2)أخطأت محكمة البداية في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وفق أحكام الأمر العسكري رقم 1127 الصادر بتاريخ 3/10/85 المنشور في العدد 74 من مجموعة الأوامر.
3)أخطأت محكمة البداية في عدم الحكم بأتعاب المحاماه.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 5/12/1995 تقرر بناء على طلب وكيل المستأنفين اسقاط الاستئناف عن المستأنف عليهما الثانية والثالثة وحصره فقط بالمستأنف عليها الأولى وترافع الوكيلان تباعا حسب الأصول.
منطوق الحكم
بالتدقيق وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف نجد أنه وان جاء خطأ في القرار المستأنف ص28 من الضبط بأن مقدار التعويض المستحق عن وفاة العامل يساوي ألف يوم عمل بموجب المادة 58/1 من قانون العمل الا أن محكمة البداية قد اعتمدت في الحكم بالتعويض على الأسال المطالب به في لائحة الدعوى وهو التعويض المعادل لأجر 2500 يوم عمل وبذا فان هذا السبب يغدو غير ذي موضوع.
أما بالنسبة للسبب الثاني فأننا نجد أن محكمة البداية ردت طلب المستأنفين بربط مبلغ التعويض الذي حكمت به بجدول غلاء المعيسشة استنادا الى القول بأن المبلغ المذكور سيدفع دون رسمله، اننا لا نقر محكمة البداة على هذا التبرير الذي ساقته واستندت اليه في رد مطالبة المستأنفين بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، اذ فضلا عن أننا لا نجد ثمة علاقة بين مسألة الرسمله والحكم بالتعويض عن الوفاه بسبب حوادث العمل فان ما أستندت اليه مخالف لأحكام الفقرة (7) المضافة الى المادة 58 من قانون العمل رقم 21 لسنة 60 بموجب الأمر العسكري رقم 1127 الساري المفعول بتاريخ 3/10/85 المنشور على ص7 من العدد 74 من مجموعة الأوامر العسكرية التي يستفاد منها وجوب ربط مبالغ التعويض التي يحكم بها بموجب المادة 58 المذكورة بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ الحادث ولغاية الدفع الفعلي، وعليه فأن هذا السبب وارد.
وأخيرا وبالنسبة للسبب الثالث فأننا نجده وارد أيضا ما دام أن المستأنفين ربحوا الجزء الأكبر من دعواهم.
وعليه، وحيث أن نسبة ارتفاع غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ الاصابة في 20/3/93 ولغاية صدور قرارنا هذا يبلغ:-
19140003.66 نقاط الغلاء لشهر (9) لسنة 1995.
14861945.72 نقاط الغلاء لشهر (3) لسنة 1993. = 1.28
فأن مبلغ التعويض الواجب دفعه مرتبطا بجدول الغلاء هو 84158 × 1.28 = 107722 شاقلا،
منطوق الحكم
وبالتالي فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا من هذه الناحية وفسخ القرار المستأنف بالنسبة للمستأنف عليها الأولى والحكم للمستأنفين بمبلغ 107722 شاقلا مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه عن المرحلتين البدائية والاستئنافية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم القانون والعدل بحضور وكيل المستأنفين ووكيل المستأنف عليها الأولى وأفهم في 17/12/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:32 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved