||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355459
عدد الزيارات اليوم : 1999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 198 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/25


نقض مدني
رقم:198/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــن: شاهر يوسف خميس صفيره/ طولكرم. وكيله المحامي محمد شديد.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 2/6/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 11/5/2009 في الاستئناف المدني رقم 354/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
خالفت محكمة الاستئناف القانون وأخطأت في تفسيره عندما اعتبرت أن المحكمة المختصة بنظر طلب شهر الإفلاس هي محكمة البداية مشكلة بصفتها هيئة ثلاثية، في حين أن قيمة المديونية الواردة في طلب شهر الإفلاس هي 200.000 شيكل وهي من اختصاص قاضي فرد، لذلك فإن تفسير المحكمة جاء مخالفا لأحكام المادة (137/1) من قانون التجارة و المادتين (46 و47) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير المادة (319/2) من قانون التجارة.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير المادة (16) من قانون التجارة وأغفلت حكم المادتين (9/1و 11) من هذا القانون.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة باقي أسباب الاستئناف.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بالموضوع كونه صالحا للفصل فيه وإعلان شهر إفلاس الطاعن.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن قدم طلبا لمحكمة بداية طولكرم موضوعه طلب شهر إفلاس سندا لأحكام قانون التجارة رقم 2 لسنة 66 سجل تحت رقم 95/2008، وجاء في أسباب الطلب أن المستدعي تاجر مسجل لدى غرفة التجارة والصناعة بطولكرم وانه يتاجر بالألبسة الجاهزة والبيع بالجملة، وقد لحقت به خسارة كبيرة أدت إلى عدم الوفاء بالتزاماته وكثرت عليه الديون بسبب مسارعة الدائنين إلى المطالبة بديونهم، وانه قد توقف عن الدفع بتاريخ 30/9/2008 حيث بلغت ديونه 400.000 شيكلا سدد منها 200.000 شيكلا بسبب الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة بأقل من رأس المال وتسليم كميات كبيرة من البضاعة إلى تجار داخل الخط الأخضر وأضحت ديونه معدومة لعدم دفعهم للمبالغ المطلوبة منهم وعدم إمكانية ملاحقتهم قضائيا، لذلك قدم هذا الطلب لشهر إفلاسه.
وقد نظرت المحكمة هذا الطلب بهيئة ثلاثية، وبنتيجة المحاكمة، تبين لها انه ليس لدى المستدعي طالب شهر الإفلاس دفاتر تجارية منظمة ولا أي موجودات ليتم تسليمها لوكيل التفليسة ووجدت أن المادة (425) من قانون التجارة تقضي بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات لذلك ذهبت إلى انه من باب أولى أن لا تحكم بشهر الإفلاس أصلا أن لم يكن لدى طالب شهر الإفلاس أي موجودات ولذلك قررت رد الطلب لعدم توافر شروط شهر الإفلاس.
لم يقبل المستدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 354/2008، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا الأمر الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بتشكيل المحكمة التي نظرت طلب شهر الإفلاس المقدم من الطاعن، ولما كان اختصاص محكمة البداية بنظر طلب شهر الإفلاس هو اختصاص نوعي مقرر بنص المادة (317/1) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وهي قاعدة خاصة، وليس وفق قواعد الاختصاص القيمي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهي قواعد عامة، ولما كانت المواد (346و347و348و349) من قانون التجارة تنص على انه إذا قبلت المحكمة طلب شهر الإفلاس تعين في حكمها بشهر الإفلاس احد أعضائها ليكون قاضيا منتدبا يكلف على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها، وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريرا عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للاعتراض أمامها، ولها في كل وقت أن تبدله بغيره من أعضائها، فإنه يستفاد من هذه النصوص أن ينظر طلب شهر الإفلاس من هيئة ثلاثية إلا إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب ويحق له في هذه الحالة أن يعهد بالوظائف المذكورة كلها أو بعضها إلى احد قضاة الصلح في منطقته عملا ب المادة (350) من القانون المذكور.
ولما كانت محكمة بداية طولكرم قد نظرت طلب شهر الإفلاس المقدم من الطاعن بهيئة ثلاثية فإن تشكيلها على هذا النحو يكون وفق القانون ويكون هذا السبب من سبب الطعن غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بتفسير المادة (319/2) من قانون التجارة فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأن ميعاد الثلاثة أيام على تقديم لائحة الطلب الواجب عدم تجاوزها هو من اجل تحديد جلسة لرؤية الطلب وليس البت فيه هو تفسير صحيح للمادة المذكورة ويكون سبب الطعن غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بتفسير المادة (16) من قانون التجارة واعتبار الطاعن تاجرا، ولما كانت إشارة محكمة الاستئناف للمادة (16) المذكورة هي لغاية التدليل على أن الطاعن لم يؤيد طلب شهر إفلاسه بتقديم الدفاتر الإجبارية التي توجب هذه المادة على التاجر أن ينظمها وذلك للتأكيد على أن محكمة الدرجة الأولى قد أصابت صحيح القانون فيما توصلت إليه في حكمها المستأنف المستند إلى أحكام شهر الإفلاس، فإن هذا الاستدلال لا يعد خطأ من المحكمة يوجب نقض الحكم.
وحيث أن الغاية من إعلان إفلاس التاجر ليست حماية له من دائنيه، وإنما لحماية الدائنين بتسليم موجودات التفليسة لحفظها وقـسمتها بينهم قسمة غرماء، فإن ما صرح به الطاعن بأنه ليس لديه أي موجودات ليتم تسليمها لوكيل التفليسة يجعل من طلب شهر إفلاسه ضربا من العبث لا طائل منه، ويكون الحكم المطعون فيه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واقعا في محله وسبب الطعن هذا غير وارد وحريا بالرد أيضاً.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بعدم معالجة باقي أسباب الاستئناف، فإن محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها أن السبب الثالث من أسباب الاستئناف قد احتوى باقي أسباب الاستئناف الأخرى وهي بذلك تكون قد عالجت هذه الأسباب لدى معالجة السبب الثالث المذكور ولا ضير عليها في ذلك، فتكرار السبب في لائحة الطعن لا يعني تعدد الأسباب ولا يوجب على المحكمة الرد عليها منفردة، وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد وحريا بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الرأي المخالف المعطى من القاضيين
محمد شحادة سدر ومحمد سامح الدويك
بالتدقيق نجد أن السبب الأول من أسباب الطعن نعى على محكمة الاستئناف خطأها في تفسير وتطبيق المادة (317/1) من قانون التجارة وبالتالي انطوى على الطعن في صلاحية محكمة أول درجة في رؤية طلب شهر الإفلاس من قبل محكمة مشكلة من هيئة ثلاثية وهذا الطعن انصب على مدى مراعاة التنظيم القضائي المتصل بانعقاد المحكمة من حيث التشكيل سيما وان قواعد التنظيم القضائي هي قواعد آمره لا يجوز مخالفتها لصلتها بالنظام العام.
وعليه وبالرجوع إلى النصوص ذات العلاقة نجد ما يلي:
المادة (317/1) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تنص على انه (يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية).
المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001تنص على انه (تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون).
المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2005 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية أعلاه نصت على انه تعدل المادة (14) لتصبح على النحو التالي (1- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في
............ الخ.
الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد على مائة ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة).
إن المستفاد من النصوص أعلاه أن المشرع أعطى الاختصاص لمحكمة البداية في رؤية طلب شهر الإفلاس وانعقادها من قاض فرد أو ثلاث يعتمد على القيمة المدعى بها بحيث إذا تجاوزت القيمة المائة ألف دينار تنعقد محكمة البداية بمعرفة ثلاثة قضاة وإلا كان الانعقاد من قاض فرد.
ولما كان ذلك وكان تشكيل محكمة البداية ينصرف إلى قاض فرد أم إلى هيئة ثلاثية يعتمد على معيار القيمة طبقا للمفهوم السابق.
وحيث إن طلب شهر الإفلاس غير مقدر القيمة ورسمه مقطوعا بمبلغ عشرة دنانير إذا كان الطلب مقدم من غير المدين وإذا كان مقدما من المدين ذاته فإنه يعفى من الرسم طبقا للجدول الملحق بقانون الرسوم رقم 1 لسنة 2003 الأمر الذي يجعل محكمة البداية واجبة التشكيل من قاض فرد وليس من قبل هيئة ثلاثية.
ولا يغير من الأمر شيئا أن تشير بعض نصوص قانون التجارة إلى مصطلح هيئة المحكمة كون نصوص أخرى أشارت إلى قاضي فرد ومسألة إشارة نصوص قانون التجارة إلى هيئة أو قاضي فرد دون حسم هذه النقطة بتحديد تشكيل المحكمة هيئة أو قاض فرد تحمل في معناها الرجوع إلى النصوص المتصلة بتشكيل المحكمة إلا وهي النصوص الواردة في قانون تشكيل المحاكم النظامية وفقا للتفصيل السالف بيانه.
وحيث ذهبت محكمة الاستئناف مذهبا مغايرا الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذا الطعن عليه.
وعليه وخلافا لما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نرى نقض القرار المطعون فيه لعلة انعدام القرار الصادر من محكمة أول درجة وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.
القاضي المخالف القاضي المخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:47 مساء  الزوار: 1521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved