||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363806
عدد الزيارات اليوم : 10346
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 230 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/2/6


نقض مدني
رقم:230 /2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي
الطاعـــــــــــــــن: اسلام سعدي محمد هدهد / نابلس. وكيله المحامي رياض عيسة / رام الله.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 9/5/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/4/2010 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 333/2009 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك عملاً بأحكام المادة (223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
يستند الطعن للأسباب التالية:
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وباطل بطلاناً مطلقاً.
الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله.
الحكم المطعون فيه حري بالنقض لعيب الخطأ في تطبيق القانون وإنزال حكمه على واقع الدعوى، حيث أن محكمة الاستئناف لم تقم بقراءة بنود مدقق الحسابات (المبرز ط/4) بصورة صحيحة، ولم تعالجها بشكل سليم.
الحكم المطعون فيه غير معلل و/أو مسبب ويفتقر إلى البحث القانوني ويتجاهل ما جاء في مرافعة الطاعن.
الطاعن يلتمس اعتبار ما جاء في مرافعته الخطية المقدمة لمحكمة الاستئناف جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.
وطلب وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم بإشهار إفلاس الطاعن وأجراء المقتضى القانوني.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد مستوفٍ لشرائطه الشكلية، نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما يبين من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تقدم بتاريخ 19/7/2009 بدعوى إشهار إفلاس لدى محكمة بداية نابلس سجلت تحت رقم 161/2009 والتي وبعد سماع البينات وفحص المستندات المبرزة في الدعوى قررت المحكمة المذكورة أن المستدعي (الطاعن) لم يعتزل التجارة وبقي مستمراً في أعماله التجارية ويسدد ديونه وأنه لم يقدم كشفاً بموجوداته مصادق عليها كما لم يقدم طلب إشهار إفلاس في الموعد القانوني خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع وقضت سنداً لذلك رد طلب شهر الإفلاس المقدم.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 333/2009 حيث قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتضمين الطاعن (المستأنف) الرسوم والمصاريف.
لم يرتضٍ الطاعن بهذا الحكم أيضاً فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردها في لائحة طعنه.
وعن أسباب الطعن نجدها قد انحصرت في سببين اثنين الأول أن الحكم الطعين مشوب بالخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى أما السبب الثاني فهو النعي على الحكم الطعين بأنه جاء غير معلل ويفتقر إلى البحث القانوني.
كما نجد وبعد الاطلاع على وقائع الدعوى وحيثيات الحكم الطعين أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد طلب شهر الإفلاس قد حملت قضاءها على أسباب سائغة وأصابت صحيح القانون فيما خلصت إليه في حكمها وبالاستناد لأحكام القانون واجب التطبيق سيما أن قانون التجارة رقم 12 لسنة 66 قد اشترط على التاجر عند تقديمه طلب شهر إفلاسه استيفاء شروط أساسية وجوبية وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثاني من هذا القانون وأن المادة 318 منه قد نصت على:
يجوز أن ترفع القضية (طلب شهر إفلاس) من التاجر نفسه.
يجب أن يقدمها خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري.
عليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.
بالبناء على ذلك، وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف بعد أن ثبت أن الطاعن قد اخفق في استيفاء وإثبات تحقق الشروط المشار إليها في المادة المذكورة وأن الميزانية التي أودعها والمؤشر عليها (ط/4) قد جاءت غير مطابقة لحالة موجوداته وخالية من الموجودات غير المنقولة (العقارية).
وحيث تبين للمحكمة وبإقرار الطاعن نفسه أنه يملك أموالاً غير منقولة وأنه تنازل عن نصف عقار يملكه لأحد دائنيه، وأن هذا العقار ليس مدرجاً في الميزانية المقدمة، فضلاً عن أن هذه الميزانية قد تبين أنها غير مصدق عليها من قبل الطاعن وفقاً للفقرة (3) من المادة (318) من قانون التجارة، وأن الميزانية المودعة من قبل الطاعن أشبه ما تكون بالميزانية الصورية التي قد تعرض الطاعن للإدانة بجنحة الإفلاس التقصيري، فإنها أي المحكمة مصدرة القرار الطعين تكون قد أصابت في حكمها صحيح القانون وطبقته تطبيقاً صحيحاً هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن تشبث الطاعن بالأوضاع الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد لا ينهض سبباً لطلب شهر إفلاسه، سيما وأن الأوراق تفيد بأن الطاعن ظل محافظاً على أعماله التجارية وبوتيرة تجارية طبيعية ويحافظ على موظفيه طوال الوقت منذ انتكاسته التجارية التي أدعاها (منذ سنة 2001) وحتى إقامة هذه الدعوى.

ومن جهة أخرى فإن تمسك الطاعن بما ورد في المادة (359) من قانون التجارة ليس في محله بصدد هذه الدعوى، ذلك أن المادة المذكورة وردت في الفصل الثالث من قانون التجارة تحت عنوان (إجراءات الإفلاس) والتي فصَّلت إجراءات الإفلاس بعد صدور الحكم وذلك من حيث إدارة موجودات المفلس وهيئة التفليسة، إذ أوجب القانون تضمين الحكم هذه الإجراءات، وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن حول هذه المادة المشار إليها لا يتعلق بموضوع الدعوى محل هذا الطعن.
وعليه، ولما كانت كافة أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تقوى على جرحه.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2011

القضاة في الصدور

الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:49 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved